تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[فائدة .. مسح التجديد ... للشيخين (العثيمين رحمه الله) و (العلوان حفظه الله).]

ـ[ابن فهد المكي]ــــــــ[24 - 01 - 03, 07:54 م]ـ

س1195 فضيلة الشيخ: لو أن إنساناً توضأ لصلاة الفجر ثم لبس الخف، فلما أتت صلاة الظهر كان على طهارته، وأراد أن يجدد الطهارة، فمسح على الخف فهل تحسب المدة من هذا المسح أم لا؟

الجواب: يقول العلماء لا تبتدىء مدة المسح إلا بعد المسح من الحدث، وعلى هذا فالمسح للتجديد لا تحسب منه المدة، كما في المثال الذي ذكرت، وإذا جدد وضوءه لصلاة الظهر بدون حدث ومسح، فإن المدة لا تبتدىء من هذا الوضوء فإذا أحدث وتوضأ لصلاة العصر، فإنها تبتدىء من هذا الوقت.

انتهى كلام االشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله من فتاوى لقاء الباب المفتوح المطبوع من 41_51 ص206.

وإلى كلام المحدث سليمان العلوان في هذه المسألة:

((المسألة الأولى:

اعلم أن المقيم يمسح يوماً وليلة والمسافر ثلاثة أيام.يبتدئ من وقت مسحه على خفيه وقد قال بعض أهل العلم من أول حدث بعد لبس.

وهذا ضعيف بل الصحيح من وقت مسحه على خفيه وهو قول أحمد بن حنبل اختاره ابن المنذر وهو المأثور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب () – رضي الله عنه – ولو أحدث ولم يمسح لم يعتبر شيئاً فإذا مسح ابتدأ المدة حتى ولو كان مسحه لتجديد وضوء لظاهر الأخبار الواردة في هذا الباب ولذلك عدلت في توقيت مدة المسح عن عبارة من قال كالنووي في المجموع وغيره يبتدئ من حين المسح بعد الحدث وقلت من وقت مسحه على خفيه ليدخل فيه الوضوء من غير حدث))

http://www.saaid.net/Warathah/Al-Alwan/4.zip

فمن يا أحبتي يفيدنا بقول غيرهم في هذه المسألة. وله الشكر والدعاء مني.

ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[24 - 01 - 03, 08:34 م]ـ

يذهب الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق (حفظه الله) إلى أنّ مدّة المسح تبدأ من وقت لبس الخف.

ولا أدري إن له سلف في ذلك (وفقه الله).

وإن صحّ هذا القول تصبح مسألة التجديد لا تأثير لها.

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[24 - 01 - 03, 09:10 م]ـ

متى يبتدئ احتساب المدة؟ أربعة أقوال:

1 - من حين لبس الخف وهوقول الحسن البصري (فهو سلف للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في هذا)

2 - من حين الحدث وهو قول أبي حنيفة والشافعي والمشهور عن أحمد

3 - من حين أول مسح بعد الحدث وهو رواية عن أحمد، وهو قول الأوزاعي وأبي ثور ورجحه النووي (والكتب التي حكت هذا القول تقيده بـ[بعد الحدث] وهذا يؤيد ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله)

4 - يمسح خمس صلوات للمقيم وخمس عشرة صلاة للمسافر، فلا يصلي ما زاد على ذلك حتى لو بقيت المدة، وهذا قول إسحاق وبعض الظاهرية ورواية عن أبي ثور، وهؤلاء يلزمهم العمل بشيء من الأقوال السابقة لأنه يصلي خمس صلوات من حين اللبس أم الحدث أم المسح؟ ولهذا فيمكن عد الأقوال ثلاثة فقط.

ولا يخفى أن مالكا في المشهور عنه يقول بعدم توقيت المسح وأن الماسح يمسح ماشاء وهو، وعنه رواية بالتوقيت للمقيم وعدم التوقيت للمسافر، والله أعلم

ـ[التميري]ــــــــ[24 - 01 - 03, 11:55 م]ـ

أبا خالد:

كيف أغفلت هذا القول ..

(بل الصحيح من وقت مسحه على خفيه وهو قول أحمد بن حنبل اختاره ابن المنذر وهو المأثور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب () – رضي الله عنه)

وهو الصواب ان شاء الله

لأن ذكر أول مسح بعد حدث تتابع الفقهاء على نقله خطأ

فالحديث ليس فيه اشتراط الحدث!!

ـ[ابن المنذر]ــــــــ[25 - 01 - 03, 01:09 ص]ـ

شكر وتقدير للأخ الشيخ (أبي خالد السلمي) على ما نقله من أقوال العلماء في المسألة.

ولكن لديَّ تعقيب أرجو من الإخوة تأمله، ثم إبداء رأيهم فيه، فأقول:

قد شاع عند بعض المتأخرين من الفقهاء القول بأن مدة المسح تبدأ من أول مسح بعد حدث، وينقلون هذا المذهب عن أحمد في إحدى الروايتين عنه، وينسبون عن ابن المنذر أنه اختاره [وهذا كما نراه واضحاً أعلاه عن الشيخ العلوان، والسلمي].

والحق أنَّ هذا القول – وهو بدء المدة من أول مسح بعد حدث – وإن قال به بعض الفقهاء، إلا أنه ليس هو قول أحمد رحمه الله. والذي نقله ابن المنذر عن أحمد – واختاره ابن المنذر نفسه – هو القول:

بأن المدة تبدأ من أول مسح بعد لبس الخفين [وليس فيه ذكر للحدث]، ولذا قال ابن المنذر بعد أن نقل هذا المذهب – وهو ابتداء المدة من أول مسح - عن أحمد، قال: (ليس للحدث ذكر في شيء من الأخبار، فلا يجوز أن يعدل عن ظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير قوله إلا بخبر عن الرسول، أو إجماع يدل على خصوص، ومما يزيد هذا القول وضوحاً وبياناً؛ قول عمر بن الخطاب في المسح على الخفين قال: يمسح إلى الساعة التي توضأ فيها) انتهى كلامه في الأوسط (1/ 443).

قلت:

ومما يؤيد ما قاله ابن المنذر؛ ما نقله أبو داود في مسائله عن أحمد في ص17، قال: (سمعت أحمد سئل عن المسح على الخف؟ فقال يمسح من الوقت الذي مسح إلى مثلها من الغد. قلت: إنه يدخل فيه ست صلوات؟ قال: لا بأس به يمسح من الغد إلى الساعة التي مسح عليها.) انتهى.

فأحمد هنا لم يذكر [الحدث] الذي ذكره مَنْ بعده عنه، والله أعلم.

تنبيه: وبعد أن كتبت هذا التعليق رأيت الأخ التميري يوافقني على ذلك، فالحمد لله.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير