[سؤال في الفرائض (المواريث)]
ـ[الفرضي]ــــــــ[28 - 01 - 08, 05:23 م]ـ
تِِوفيت امرأة وتركت
أمها، وأختها الشقيقة ِِ، وأختها لأبيها. فكم نصيب كل واحدة وشكراً لكم
ـ[إبراهيم الأبياري]ــــــــ[28 - 01 - 08, 07:58 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للأم السدس لوجود التعدد في الأخوات.
الأخت الشقيقة لها النصف
الأخت لأب لها السدس.
والمسألة من خمسة عدد السهام.
الأم 1/ 5
الأخت الشقيقة 3/ 5
الأخت لأب 1/ 5
والله أعلم
ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[28 - 01 - 08, 09:25 م]ـ
سأل الشيخ علي بن عبد الرحيم الغامدي حفظه الله
فأجاب بمثل جواب الشيخ إبراهيم الانباري و فقهم الله
و قال المسألة فيها رد: فيرد عليهن بنسبتهن.
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[29 - 01 - 08, 12:00 م]ـ
الاخوة الاكارم
الاولى ان يقال المسألة من ستة
للام السدس
والاخت الشقيقةالنصف
والاخت لاب السدس تكملة الثلثين
فترد الى خمسة
فيقسم المال على خمسة ثم يضرب الناتج بسهم كل وارث فيخرج حقه من المال
لكن الاخ الابياري اختصر المسألة
والله اعلم
ـ[سهل المصطفى]ــــــــ[26 - 03 - 08, 02:34 ص]ـ
للام السدس لوجود جمع من الاخوة
الاخت الشقيقة النصف لانعدام الاصل الوارث والفرع الوارث
الاخت لاب السدس تكملة للثلثين
اصل المسالة من ستة لوجود تماتل بين 6 و6 والتداخل بين 6 و 2
للام سهم واحد
وللاخت الشقيقة ثلاثة اسهم
وللاخت لاب سهم واحد
مجموع السهام 5
اذن اصل المسألة 6 وردت الى 5
الام 1/ 5
الاخت الش 3/ 5
الاخت لاب 1/ 5