ـ[المستفيد7]ــــــــ[25 - 01 - 03, 10:13 م]ـ
اخي الشيخ الفاضل ابا خالد السلمي
لم تخطئ في النقل فهاك كلام ابن تيمية في شرح العمدة (1/ 256)
(واول المدة المعتبرة من وقت الحدث بعد ان يلبس الخف الى مثل ذلك
الوقت في اشهر الروايتين وفي الاخرى من حين المسح بعد الحدث الى مثله لظاهر قوله يمسح المسافر ثلاثة ايام ولياليهن فلو كان اوله الحدث
لكان المسح اقل من ثلاث وقد لايمسح اصلا اذا عدم الماء بعد الحدث ثلاثا.وقال عمر (امسح الى مثل ساعتك التي مسحت فيها) رواه الخلال.) اهـ.
ويلاحظ هنا امور:
1 - ان كتاب شرح العمدة من قديم كتب الشيخ فلا يعارض هذا مانقله الاخوة.مع ملاحظة انه مال في هذا الكتاب الى ان اول المدة من وقت الحدث وليراجع بقية كلامه.
2 - ان هذا النقل يؤيد الفهم الذي نقله الشيخ ابو خالد عن علماء المذهب
في تفسير كلام امامهم.
3 - وجه هذا القول وهذا الفهم -والله اعلم -ان الاحاديث علقت المدة بالمسح والمسح المؤثر والمسح الذي تظهر فيه الرخصة والمسح الغالب، هو ماكان بعد الحدث.والله اعلم.
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[26 - 01 - 03, 12:53 ص]ـ
أخي المستفيد
جزاكم الله خيرا، ولكن الذي قصدت أن أخي المتمسك بالحق أصاب فيه النقل عن شيخ الإسلام هو مسألة أن المسح مؤقت بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر إلا عند الحاجة فيمسح بلا توقيت.
وأما كلام شيخ الإسلام في شرح العمدة عن مسألة كيفية احتساب المدة فلم أر لشيخ الإسلام ما يخالفه، وجزاكم الله خيرا.
ـ[المستفيد7]ــــــــ[26 - 01 - 03, 02:38 م]ـ
شيخنا الفاضل ابا خالد
لعل السبب في هذا اني لم اجد مايمكن حمل تعقب الاخ المتمسك بالحق الا هذا الموضع.ولعل موطن التعقب قد حذفتموه رجوعا منكم للحق ورغبة في ان تكون الفوائد المستفادة منكم صحيحة.
ولكن -شيخنا -اقترح ان تبقى المشاركة كما هي ويتم المقصود بمجرد بيان صحة التعقب.وان اريد تعديل المشاركة فليتم التعديل ثم ينبه في التعقيب على انه قد تم تعديل المشاركة.
هذا على فرض ان يكون ما ذكرته صحيحا والا فاين موطن التعقب.
ولو لم يكن في تلك المشاركة الا الاشارة الى منزلتكم لكفى.
وفي اصل المسالة لعل الاخوة يفيدوننا فيمن فهم من قول عمر رضي الله عنه ومن كلام الامام احمد ما فهمه العلامة الشيخ العلوان حفظه الله ووفقه.
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[26 - 01 - 03, 04:37 م]ـ
شيخنا المستفيد
الحق معكم
وجزاكم الله خيرا