ـ[أبو عبد الله البريطاني]ــــــــ[09 - 02 - 08, 11:27 م]ـ
هل عندك كتاب الطهارة كاملا بهدْه الطريقة؟
انزلها
جزاك الله خيرا
ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[09 - 02 - 08, 11:56 م]ـ
أبشر أبا عبد الله, أبشر, أبشر
ـ[أبو عبد الله البريطاني]ــــــــ[11 - 02 - 08, 03:10 م]ـ
أخي الكريم
لو تكرمت و نزلت فواءد لحديث واحد من بلوغ و باب واحد من كتاب التوحيد كل يوم حتى نضبط المعلومات جيدا إن شاء الله؟؟؟!!!
ـ[أبو عمر الأردني]ــــــــ[11 - 02 - 08, 06:14 م]ـ
حفظ الله الشيخ و ثبّته .... ما هي آخر أخبار الشيخ؟
يا إخوة، أناشدكم بالله هلاّ أنشأنا موقعا خاصّا بالشيخ ....
إستمعوا لهذا المقطع للشيخ صلاح الدين علي عبد الموجود:
http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=65998
أرجو الاهتمام بهذا التعليق أيها الأخوة بارك الله فيكم
ـ[أبو عبد الله البريطاني]ــــــــ[11 - 02 - 08, 11:23 م]ـ
لو تكرمت و نزلت فواءد لحديث واحد من بلوغ و باب واحد من كتاب التوحيد كل يوم حتى نضبط المعلومات جيدا إن شاء الله؟؟؟!!!
ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[17 - 02 - 08, 07:06 م]ـ
6 - فيه أن ميتة البحر حلال, ولكن ما المراد بميتتة البحر؟
أولاً: اتفق العلماء رحمهم الله على أن ما يعيش في البر وسقط في البحر فمات فميتة, ولا يدخل في ذلك لحديث عدي بن حاتم مرفوعاً: "فإنك لا تدري أسهمك قتله أم الماء", فبقي معنا مسألتان:
أ -ما لا يعيش إلا في البحر, فهذا حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حلال مطلقاً.
ب -ما يعيش في البر والبحر, وهذه مسألة خلافية:
القول الأول/ وهو قول مالك أنه حلال لعموم هذا الخبر: "الحل ميتته", وانتصر لهذا الرأي الشنقيطي رحمه الله في الأضواء, ومما يؤيد هذا حديث: "أحلت لنا ميتتان ودمان, فأما الدمان فالكبد والطحال, وأما الميتتان فالجراد والحوت", وقد اختُلِف في رفع هذا الحديث ووقفه, ورجح ابن حجر في التلخيص أنه موقوف على ابن عمر رضي الله عنه, وله حكم الرفع, لأنه لا يمكن أن يقال بالرأي.
القول الثاني/ وهو مذهب من قال أنه يغلّب جانب البر, وأدلتهم نظرية وليس هناك ثمّة أدلة نقلية, ومن ذلك:
-أن جانب البر يقدم ويغلب على جانب البحر.
-أن الطعام لا يؤكل إلا بيقين, وأجاب عن هذا أصحاب القول الأول بأنه عندنا يقين وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الحل ميتته"
انتهت فوائد الحديث الأول من البلوغ,,,
ـ[أبو شوق]ــــــــ[18 - 02 - 08, 12:02 ص]ـ
جزاك الله خير
ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[01 - 03 - 08, 07:29 م]ـ
7 - فوائد الحديث الثاني من البلوغ, وهو حديث أبي سعيد:
هذا الحديث رواه أحمد في المسند وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والبغوي وأبو يعلى والبيهقي كلهم من طريق محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد به.
8 - اختلف في الراوي عن أبي سعيد فقيل: عبد الله, وقيل: عبد الرحمن بن رافع وقال بعضهم: هذا الإختلاف يدل على الإضطراب في الحديث, وأنه لا يصح, إذ كيف يصح حديث اختلف في اسم الراوي فيه على خمسة أقوال وهذا ليس بشيء, لأن مجرد الإختلاف لا يوجب ضعف الحديث, فيمكن الترجيح, فرجح الترمذي أنه عن أبي أسامة عن محمد بن كعب عن عبد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد, وقال الترمذي: حسن صحيح, وقد جود أبو أسامة هذا الخبر, وقيل لأحمد بن حنبل: حديث بضاعة؟ قال: الحديث صحيح, وصححه ابن معين وابن حبان والطحاوي وابن عبد الهادي وابن الملقن وشيخ الإسلام وابن القيم وابن حجر وقال ابن عبد البر: هو خبر (كلمة غير واضحة) وصحيح.
يتبع بإذن الله ...
ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[24 - 03 - 08, 11:40 م]ـ
9 - فوائد الحديثين الثالث والرابع:
حديث أبي أمامة رواه ابن ماجه في سننه واليبهقي في السنن الكبرى والطبراني في المعجم من طريق رشدين بن سعد قال: أنبأني معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة وسنده ضعيف جداً, فرشدين بن سعد ضعفه قتيبة بن سعيد وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والجوزجاني شيخ النسائي والنسائي, وأما رواية البيهقي من طريق بقية بن الوليد عن ثور عن راشد بن سعد عن أبي أمامة به, وبقية بن الوليد مدلس شديد التدليس ولم يصرح بالسماع, ومن خير من بسط حاله وبين حكمه ودرجته الإمام ابن حبان في كتاب المجروحين حيث قال: رحلت إلى بقية بن الوليد لأعرف حاله فتبين لي أنه كثير التدليس, ومدار الخبر عليه معنعناً, قال الشافعي: "وأهل الحديث لا يثبتون هذا الخبر", وقال النووي: "اتفق المحدثون على ضعف هذا الخبر", وضعفه أبو حاتم وجماعة.
ـ[أبو الريان]ــــــــ[09 - 01 - 09, 01:25 ص]ـ
أرجو وضعها على ملف وورد واحد ..
وجزاك الله خيرا
(لو تكرمت تبلغني بذلك عندما فعلك ذلك) ابتسامة
ـ[أبو مسلم المصري]ــــــــ[22 - 07 - 09, 03:06 ص]ـ
نريد شرح كتاب الطهارة والصلاة للشيخ العلوان بارك الله فيكم