5 - وعن علي ((إذا استطعمك الإمام فأطعمه)) رواه ابن أبي شيبة والبيهقي وعبد الرزاق.
- أقوال العلماء [ولم أذكر إلا رأي الاستحباب والجواز، لدلالة السنة عليه]
1 - قال النووي ((مذهبنا استحبابه، وحكاه ابن المنذر عن عثمان، وعلي ابن أبي طالب، وعبد الله بن عمرو، وعطاء، والحسن، وابن سيرين، وابن معقل، ونافع بن جبير، وإسحاق .. قال ابن المنذر: بالتلقين أقول))
2 - قال الصنعاني: ((يستحب للمأموم إذا غلط الإمام في القراءة وتوقف فيها أن يرد عليه الآية، كما يستحب لمن هو خارج الصلاة .. ))
3 - قال ابن عبد البر - بعد أن ذكر أثر علي السابق - ((ولا مخالف له من الصحابة، وأصل هذا الباب قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ((إذا نابكم شيء في صلاتكم فسبحوا))، فلما كان تسبيحه لما ينوبه مباحاً كان فتحه على الإمام أحرى أن يكون مباحاً)).
4 - قال في المقنع ((وله أن يفتح على الإمام إذا ارتج عليه)) قال في الإنصاف ((هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب)).
5 - قال في المغني: ((وفي هذا النوع: إذا فتح على الإمام إذا ارتج عليه أو رد عليه إذا غلط، فلا بأس به في الفرض والنفل .. )).
6 - قال الشوكاني ((والحاصل: أن الفتح على الإمام بالآية التي نسيها وبالتسبيح إذا وقع منه السهو في الأركان سنة ثابتة، وشريعة مقدرة، فالقول بأنه من المفسدات للصلاة باطل)).
((آداب الفتح على الإمام))
1 - إذا بدأ الإمام بغير الفاتحة ناسياً فالأفضل التسبيح، فإن فهم الإمام وإلا ذكر بأول الفاتحة، لئلا تختلط الأصوات ويحصل التشويش.
2 - إذا لحن الإمام في الفاتحة بما يغير المعنى، كأن يضم التاء من قوله ((أنعمت)) فالأفضل أن يسبح المأموم، فإذا سكت الإمام صحح له.
3 - إذا نسي الإمام الآية فسكت (أي: استطعم المأمومين) فلا داعي للفتح عليه بالتسبيح، إذ أمن التشويش والخلط، فيفتح على الإمام بالآية مباشرة.
4 - إذا نسي الإمام الآية، فسكت يستطعم المأمومين، فلم يفتح عليه أحد، فإما أن ينتقل إلى سورة أخرى أو يركع.
5 - إذا غير الإمام معلوماً من الدين بالضرورة كأن يقول: إن الله لا يحب المتقين، أو: إن الله يحب الكافرين، فالأفضل أن يسبح المأموم لينتبه الإمام، ثم يقرأ له الآية مصححة، لأنه أولى بالخشوع والسكينة.
6 - إذا وقف الإمام خاطئاً دون تعمد منه لمعنىً يؤدي إلى مخالفة في الاعتقاد، مثل قوله تعالى ((ألا إنهم من إفكهم ليقولون () ولد الله وإنهم لكاذبون)) فيقف الإمام عند آخر الآية الأولى، وعند قوله (ولد الله) في الآية الثانية، فيسبح المأموم له، ليقف دون خلط بينهما في القراءة، ثم يفتح عليه بالصواب في قراءة الآية، فتصح صلاة الجميع.
7 - لو انتقل الإمام من سورة لأخرى بسبب التشابه، فيفتح المأموم بالتسبيح ليسكت الإمام، ثم تقرأ له الآية على الصواب.
8 - إذا قرأ الإمام بالتنكيس الممنوع فالأولى أن يسبح له المأموم لينتبه، فإن لم ينتبه فتح له بتصحيح القراءة.
9 - إذا ظن أحد المأمومين أن الإمام أخطأ في القراءة ففتح عليه خطأ كذلك، فالأولى في حق المستخلف في الصلاة أن يسبح للإمام، فيسكت الجميع دون خلط أو تشويش، ثم يقرأ للإمام الوجه الصحيح للآية.
10 - يجب على المأموم الحافظ أن يغض الطرف عن بعض الأخطاء التي يقع فيها الإمام، والتي يتجوز فيها، مثل: الواو إذا إبدلت فاءً والعكس.
11 - لا ينبغي للمأموم أن يبادر بالفتح على الإمام إذا سكت، فقد يكون سكوته عند آية رغبة في الدعاء فيها سواء بطلب النعمة والجنة أو بالاستغاذة من النار، ونحو ذلك.
12 - لا يحل للمأموم أن يبادر بالفتح على الإمام إلا إذا كان متثبتاً من خطأ الإمام، وكان على ثقة من قوة حفظه، يدل عليه أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - خصّ أبيَّ بالسؤال فقال ((فما منعك أن تفتحها علي)).
13 - إذا كان الإمام عالماً بالقراءات المتواترة فلا يحل للمأموم أن يفتح على الإمام في حرف من أحرف القراءات، فلعله أن يقرأ برواية أو قراءة لا يدري المأموم عنها.
14 - لا يجوز لعموم المأموين الفتح على الإمام من كل حدب وصوب، إنما يفتح على الإمام من كان مستخلفاً له يقف خلفه، أو من كان بجواره، لئلا يحصل الخلط والتشويش.
15 - لا يجوز للمأموم أن يحمل مصحفاً لمتابعة قراءة الإمام والتصحيح له، وذلك أنه في صلاة، وليس في مقام التعليم والتعلم، ثم إن الحركة بحمل المصحف وفتحه وغلقه ينافي أعمال الصلاة.
16 - يجب أن تكون نية المأموم في الفتح على الإمام خالصةً لله يجمعها التعبد لله عزوجل ثم الحرص على صلاة المسلمين بما فيهم الإمام، أما إذا فعله رياءً وسمعةً ليرى مكانه من الحفظ والإتقان فإنه يحبط عمله وأجره، وقد تبطل صلاته.
17 - يكره للمصلي للمصلي الفتح على من هو في صلاة أخرى، أو على من ليس في صلاة، لأن ذلك يشغله عن صلاته، ولا تبطل صلاته، وقد قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ((إن في الصلاة لشغلاً)).
18 - لا ينبغي لمن ليس بحافظ أن يكرر ما سمعه من التلقين، فقد يكون خطأً (وهذا حصل معي).
أسأل الله عزوجل أن ينفع بها من قرأها، ومن أراد التوسع والتوثيق فعليه بأصل البحث.