تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شَنَّةٍ، وَإِلَّا كَرَعْنَا، قَالَ: وَالرَّجُلُ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِي حَائِطِهِ، قَالَ: فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي مَاءٌ بَائِتٌ فَانْطَلِقْ إِلَى الْعَرِيشِ، قَالَ: فَانْطَلَقَ بِهِمَا، فَسَكَبَ فِي قَدَحٍ، ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنٍ لَهُ، قَالَ: فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ شَرِبَ الرَّجُلُ الَّذِي جَاءَ مَعَهُ. رواه البخاري (5290).

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:

"قوله (وإلا كرعنا) فيه حذف تقديره: فاسقِنا وإن لم يكن عندك كرعنا، ووقع في رواية ابن ماجه التصريح بطلب السقي، والكرع: تناول الماء بالفم من غير إناء، ولا كف، وقال ابن التين: حكى أبو عبد الملك أنه الشرب باليدين معا، قال: وأهل اللغة على خلافه، قلت: ويرده ما أخرجه ابن ماجه عن ابن عمر قال: مررنا على بركة فجعلنا نكرع فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تكرعوا، ولكن اغسلوا أيديكم ثم اشربوا بها) الحديث، ولكن في سنده ضعف، فإن كان محفوظاً: فالنهي فيه للتنزيه، والفعل لبيان الجواز، أو قصة جابر قبل النهي، أو النهي في غير حال الضرورة.

" فتح الباري " (10/ 77).

وقال الشيخ ابن باز - في شرحه لحديث جابر -:

شوب اللبن بالماء لا بأس به، وفيه إعطاء من على يمينك وإن كان مفضولاً، إلا أن يسمح من على يمينك فتناوله يسارك، وفيه جواز الكرع إذا دعت الحاجة إليه، وهو الشرب بالفم، وإن تيسر بالإناء، أو بالكفين فهو أولى حتى لا يشابه البهائم.

" الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري " (4/ 143).

ثالثاً:

قد جاء في كلام العلماء ما يدل على جواز الشرب بكلتا اليدين، ومن ذلك:

1. قال النووي رحمه الله:

قال أصحابنا: لو شرب بكفيه وفي أصبعه خاتم فضة: لم يكره.

" المجموع " (1/ 316).

2. وفي سياق تفسير قوله تعالى: (إِلاَّ مَن اغْتَرَفَ غُرْفةً بِيَدِه) قال القرطبي رحمه الله:

وقال بعض المفسرين: الغَرْفة بالكفِّ الواحد والغُرْفة بالكفَّيْن.

وقال بعضهم: كلاهما لغتان بمعنى واحد.

وقال عليّ رضي الله عنه: الأكُفّ أنْظَفُ الآنية.

ومن أراد الحلال الصرف في هذه الأزمان، دون شبهة ولا امتراء ولا ارتياب: فليشرب بكفيه الماء من العيون والأنهار المسخرة بالجريان آناء الليل وآناء النهار.

" تفسير القرطبي " (3/ 253، 254).

والخلاصة:

جواز الشرب بكلتا اليدين، ولا يدخل هذا الفعل في النهي عن الشرب بالشمال، والشيطان إنما يشرب بشماله لا بكلتا يديه، وقد يتعين الشرب باليدين ولا بد في حالات: كأن يكون الإناء كبيراً، أو يكون الشرب من فخارة، أو من دلو، أو مع ضعف اليد اليمنى، وما يشبه ذلك من حالات.

والله أعلم

الشيخ: محمد المنجد

http://www.islam-qa.com/index.php?pg=print&ref=110497&ln=ara

ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[03 - 02 - 08, 11:11 ص]ـ

بارك الله فيك ونفعك بك، ووفقني وإياك لما يحب ويرضى.

وحفظ الله شيخنا محمد المنجد وسدد خطاه، وجزاه عنا خير الجزاء ووفقه لِكُلّ خَيْر وابعد عَنْه كُل مَكْرُوه.

ـ[عبد الله بهاء]ــــــــ[03 - 02 - 08, 12:47 م]ـ

- جزاكم الله خيرا ...

- حفظ الله الشيخ ...

- وبارك فيك ...

ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[02 - 12 - 08, 02:29 م]ـ

جزاكم الله خيرا

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه

أما بعد

المسألة سبق أن بحثت في الملتقى وأول من أثارها

الشيخ احسان العتيبي -جزاه الله خيرا-

على هذا الرابط http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=118854

لكن أحببت أن أنبه على شئ يخص الشيخ ابن باز رحمه الله في فتوى الاسلام سؤال وجواب

وهي قوله

سؤال:

[ما حكم الشرب باليدين معا؟؟]

وقال الشيخ ابن باز - في شرحه لحديث جابر -:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير