شوب اللبن بالماء لا بأس به، وفيه إعطاء من على يمينك وإن كان مفضولاً، إلا أن يسمح من على يمينك فتناوله يسارك، وفيه جواز الكرع إذا دعت الحاجة إليه، وهو الشرب بالفم، وإن تيسر بالإناء، أو بالكفين فهو أولى حتى لا يشابه البهائم.
" الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري " (4/ 143).
[/ COLOR]
الشيخ: محمد المنجد
http://www.islam-qa.com/index.php?pg=print&ref=110497&ln=ara
عندما نقلت جواب الشيخ رحمه الله من كتاب الحلل مباشرة
قلت أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا يا شيخ احسان
قال الشيخ ابن باز في تعليقه على باب شرب اللبن بالماء في البخاري:
شوب اللبن بالماء لا باس به وفيه اعطاء من على يمينك وان كان مفضولا الا ان يسمح من على يمينك فتناوله يسارك وفيه جواز الكرع اذا دعت الحاجة إليه وهو الشرب بالفم، وإن تيسر بالإناء
أو بالكفين فهو أولى حتى لا يشابه البهائم انتهى كلامه الحلل الابريزيةج4 ص143
والباب هو شوب اللبن بالماء
ولما كنت أنقل مباشرة كنت حريصا على نقلها حرفيا (حتى بفواصلها)
لكن شاء الله أن يسقط مني حرف "ولو" سهوا في جملة (ولو كان مفضولا)
فأدخلت حرف "وإن" بدلا من "ولو" فقلت (وإن كان مفضولا)
فرأيت أن موقع الإسلام سؤال وجواب وقع في نفس الخطأ!
وليس اسقاط حرف بدل حرف بل وابداله مكان حرف وهذا لا يضيرني بحمد الله حتى وإن كان نسخا لكلامي
فإنما أنا ناقل للكتاب - وجزى الله الشيخ عبدالله مانع في اخراج هذه التعليقات النفيسة-
لكن الذي أحببت أن أنوه عليه
هو أني لما نقلت قول الشيخ قلت ([ QUOTE= عبدالله المحمد;713433]
قال الشيخ ابن باز في تعليقه على باب شوب اللبن بالماء في البخاري:
شوب اللبن بالماء لا باس به وفيه اعطاء من على يمينك وان كان مفضولا الا ان يسمح من على يمينك فتناوله يسارك وفيه جواز الكرع اذا دعت الحاجة إليه وهو الشرب بالفم، وإن تيسر بالإناء
أو بالكفين فهو أولى حتى لا يشابه البهائم
إن تعليق الشيخ الذي نقلته هو على حديث أنس بن مالك في الباب
أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم
شرب لبنا وأتى داره فحلبتُ شاة فشُبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من البئر
فتناول القدح فشرب – وعن يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي- فأعطى الأعرابي
فضله ثم قال:الأيمن فالأيمن " ..... (وهذا السبب في ذكري لعنوان الباب لأن الحديث أتى بعده مباشرة وكذلك التعليق وأيضا هو الموجود تماما كما نقلته من كتاب الحلل)
وليس على حديث جابر (أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة وإلا كرعنا قال والرجل يحول الماء في حائطه قال فقال الرجل يا رسول الله عندي ماء بائت فانطلق إلى العريش قال فانطلق بهما فسكب في قدح ثم حلب عليه من داجن له قال فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم شرب الرجل الذي جاء معه)
ويبدو أن خطأ الموقع أتى من أن الشيخ رحمه الله قال في آخر تعليقه (وفيه جواز الكرع .. )
فظنوا أنه يعلق على حديث جابر - وهومناسب - لكن الشيخ كان يعلق على حديث أنس
بل ولم يُذكر حديث جابر في كتاب الحلل الابريزية.
وهو في نفس الباب!
القصد التوضيح.
هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اتبعه إلى يوم الدين
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[04 - 12 - 08, 01:46 م]ـ
قلت
والباب هو شوب اللبن بالماء
([ QUOTE= عبدالله المحمد;713433]
قال الشيخ ابن باز في تعليقه على باب شوب اللبن بالماء في البخاري:
والباب هو باب شرب اللبن بالماء كما نقلته سابقا
من كتاب الحلل
أما كتابتي الأخيرة فلأني رأيت موقع الوزارة http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=9&ID=85476&SearchText= باب%20شرب%20اللبن%20بالماء& SearchType=exact&Scope=0,9&Offset=0&SearchLevel=QBE ونقلت منه
فيبدو أن التصحيف من موقع الوزارة والله أعلم