تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم لبس الجورب اليمنى قبل غسل الرجل اليسرى.]

ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[03 - 02 - 08, 10:25 ص]ـ

السؤال:

السائل: م. ع. أ- من حائل يقول في سؤاله: قال لي بعض الناس: أنه لا يجوز أثناء الوضوء أن تلبس الشراب برجلك اليمنى قبل أن تغسل رجلك اليسرى، وقد قرأت في كتاب منذ زمن طويل عن هذا الموضوع - ولا يحضرني اسم هذا الكتاب - أنه فيه اختلاف، والأرجح من قولي العلماء: أنه يجوز، أفيدوني مأجورين عن هذا الموضوع تفصيليا.

الجواب:

الأولى والأحوط: ألا يلبس المتوضئ الشراب حتى يغسل رجله اليسرى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:

إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصل فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة أخرجه الدارقطني، والحاكم وصححه من حديث أنس رضي الله عنه؛ ولحديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما أخرجه الدارقطني، وصححه ابن خزيمة.

ولما في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأراد أن ينزع خفيه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين وظاهر هذه الأحاديث الثلاثة وما جاء في معناها أنه لا يجوز للمسلم أن يمسح على الخفين إلا إذا كان قد لبسهما بعد كمال الطهارة، والذي أدخل الخف أو الشراب برجله اليمنى قبل غسل رجله اليسرى لم تكمل طهارته.

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز المسح، ولو كان الماسح قد أدخل رجله اليمنى في الخف أو الشراب قبل غسل اليسرى؛ لأن كل واحدة منهما إنما أدخلت بعد غسلها.

والأحوط: الأول، وهو الأظهر في الدليل، ومن فعل ذلك فينبغي له أن ينزع الخف أو الشراب من رجله اليمنى قبل المسح، ثم يعيد إدخالها فيه بعد غسل اليسرى، حتى يخرج من الخلاف ويحتاط لدينه.

والله ولي التوفيق.

نشرت في مجلة الدعوة في العدد (888) بتاريخ 21/ 6 / 1403 هـ، وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته، الجزء الأول ص 37. 38.

مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر.

المفتي سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن باز ـ رحمه الله تعالى ـ.

الرابط: http://www.bin-baz.org.sa/last_resau... الرجل%20اليسرى

ـ[عبد الله بهاء]ــــــــ[03 - 02 - 08, 10:32 م]ـ

جزاك الله خيرا

ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[04 - 02 - 08, 10:37 ص]ـ

جزاك ربي خيراً أخي على مرورك الكريم.

ـ[أبو فرحان]ــــــــ[04 - 02 - 08, 08:52 م]ـ

قال النووي - كما في عون المعبود -:

فيه دليل على أن المسح لا يجوز إلا إذا لبسهما على طهارة كاملة بأن يفرغ من الوضوء بكماله ثم يلبسهما , لأن حقيقة إدخالهما طاهرتين أن تكون كل واحدة منهما أدخلت وهي طاهرة. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة فمذهبنا أن يشترط لبسهما على طهارة كاملة حتى لو غسل رجله اليمنى ثم لبس خفها قبل غسل اليسرى ثم غسل اليسرى ثم لبس خفها لم يصح لبس اليمنى , فلا بد من نزعها وإعادة لبسها ولا يحتاج إلى نزع اليسرى لكونها ألبست بعد كمال الطهارة , وهو مذهب مالك وأحمد وإسحاق وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري ويحيى بن آدم والمزني وأبو ثور وداود: يجوز اللبس على حدث ثم يكمل طهارته.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير