تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[09 - 02 - 08, 09:40 م]ـ

جزاك الله خيرا و نفع الله بك

ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[10 - 02 - 08, 11:39 ص]ـ

جزاك الله خيرا على مرورك الطيب.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 02 - 08, 02:58 م]ـ

تنبيه:

نكاح المتعة عند الرافضة الإمامية بلا حصر وقد استشكل ذلك غير واحد منهم

((السَّابِعَةُ: لَا يَجُوزُ لِلْحُرِّ أَنْ يَجْمَعَ زِيَادَةً عَلَى أَرْبَعِ حَرَائِرَ، أَوْ حُرَّتَيْنِ وَأَمَتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثِ حَرَائِرَ وَأَمَةٍ) بِنَاءً عَلَى جَوَازِ نِكَاحِ الْأَمَةِ بِالْعَقْدِ بِدُونِ الشَّرْطَيْنِ، وَإِلَّا لَمْ تَجُزْ الزِّيَادَةُ عَلَى الْوَاحِدَةِ؛ لِانْتِفَاءِ الْعَنَتِ مَعَهَا، وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ الْمُصَنِّفِ اخْتِيَارُ الْمَنْعِ، وَيَبْعُدُ فَرْضُ بَقَاءِ الْحَاجَةِ إلَى الزَّائِدِ عَلَى الْوَاحِدَةِ.

/ وَلَا فَرْقَ فِي الْأَمَةِ بَيْنَ الْقِنَّةِ وَالْمُدَبَّرَةِ وَالْمُكَاتَبَةِ بِقِسْمَيْهَا، حَيْثُ لَمْ تُؤَدِّ شَيْئًا، وَأُمِّ الْوَلَدِ، (وَلَا لِلْعَبْدِ أَنْ يَجْمَعَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ إمَاءٍ أَوْ حُرَّتَيْنِ، أَوْ حُرَّةٍ وَأَمَتَيْنِ، وَلَا يُبَاحُ لَهُ ثَلَاثُ إمَاءٍ وَحُرَّةٍ).

وَالْحُكْمُ فِي الْجَمِيعِ إجْمَاعِيٌّ، وَالْمُعْتَقُ بَعْضُهُ كَالْحُرِّ فِي حَقِّ الْإِمَاءِ وَكَالْعَبْدِ فِي حَقِّ الْحَرَائِرِ، وَالْمُعْتَقُ بَعْضُهَا كَالْحُرَّةِ فِي حَقِّ الْعَبْدِ، وَكَالْأَمَةِ فِي حَقِّ الْحُرِّ (كُلُّ ذَلِكَ بِالدَّوَامِ، أَمَّا الْمُتْعَةُ فَلَا حَصْرَ لَهُ عَلَى الْأَصَحِّ)؛ لِلْأَصْلِ؛ وَصَحِيحَةِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْت: مَا يَحِلُّ مِنْ الْمُتْعَةِ.

قَالَ: " كَمَا شِئْتَ " وَعَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ - الْمُتْعَةِ أَهِيَ مِنْ الْأَرْبَعِ؟ فَقَالَ: " لَا وَلَا مِنْ السَّبْعِينَ " وَعَنْ زُرَارَةَ عَنْ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: ذَكَرْت الْمُتْعَةَ أَهِيَ مِنْ الْأَرْبَعِ قَالَ: " تَزَوَّجْ مِنْهُنَّ أَلْفًا فَإِنَّهُنَّ مُسْتَأْجَرَاتٌ ".

وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ قَدْ عُدِلَ عَنْهُ بِالدَّلِيلِ الْآتِي، وَالْأَخْبَارُ / الْمَذْكُورَةُ، وَغَيْرُهَا فِي هَذَا الْبَابِ ضَعِيفَةٌ، أَوْ مَجْهُولَةُ السَّنَدِ، أَوْ مَقْطُوعَةٌ، فَإِثْبَاتُ مِثْلِ هَذَا الْحُكْمِ الْمُخَالِفِ لِلْآيَةِ الشَّرِيفَةِ، وَإِجْمَاعِ بَاقِي عُلَمَاءِ الْإِسْلَامِ مُشْكِلٌ.

لَكِنَّهُ مَشْهُورٌ، حَتَّى إنَّ كَثِيرًا مِنْ الْأَصْحَابِ لَمْ يَنْقُلْ فِيهِ خِلَافًا، فَإِنْ ثَبَتَ الْإِجْمَاعُ كَمَا ادَّعَاهُ ابْنُ إدْرِيسَ،

وَإِلَّا فَالْأَمْرُ كَمَا تَرَى وَنَبَّهَ بِالْأَصَحِّ عَلَى خِلَافِ ابْنِ الْبَرَّاجِ حَيْثُ مَنَعَ فِي كِتَابَيْهِ / مِنْ الزِّيَادَةِ فِيهَا عَلَى الْأَرْبَعِ، مُحْتَجًّا بِعُمُومِ الْآيَةِ، وَبِصَحِيحَةِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: سَأَلْته عَنْ الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأُخْتِهَا مُتْعَةً قَالَ: " لَا " قُلْت: حَكَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ إنَّمَا هِيَ مِثْلُ الْإِمَاءِ يَتَزَوَّجُ مَا شَاءَ قَالَ: " لَا هُنَّ مِنْ الْأَرْبَعِ، وَقَدْ رَوَى عَمَّارٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْمُتْعَةِ قَالَ: " هِيَ إحْدَى الْأَرْبَعِ ".

وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْأَفْضَلِ وَالْأَحْوَطِ جَمْعًا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ مَا سَبَقَ؛ وَلِصَحِيحَةِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ": اجْعَلُوهُنَّ مِنْ الْأَرْبَعِ، فَقَالَ لَهُ صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى: عَلَى الِاحْتِيَاطِ قَالَ: " نَعَمْ ".

وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْحَمْلَ يَحْسُنُ لَوْ صَحَّ شَيْءٌ مِنْ أَخْبَارِ الْجَوَازِ / لَا مَعَ عَدَمِهِ، وَالْخَبَرُ الْأَخِيرُ لَيْسَ بِصَرِيحٍ فِي جَوَازِ مُخَالَفَةِ الِاحْتِيَاطِ.

وَفِي الْمُخْتَلِفِ اقْتَصَرَ مَنْ نَقَلَ الْحُكْمَ عَلَى مُجَرَّدِ الشُّهْرَةِ وَلَمْ يُصَرِّحْ بِالْفَتْوَى، وَلَعَلَّهُ لِمَا ذَكَرْنَاه)

انتهى من كتاب الإمامي

ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 02 - 08, 03:01 م]ـ

جاء في كتاب هذه المتعة

(ثالثاً:أركان المتعة عند الشيعة

جاء في تفسير الكاشاني:أركان المتعةِ خمسةٌ: زوجٌ وزوجةٌ ومهر وتوقيت وصيغة الايجاب والقبول (1).

ولا دور لولي أمرالبنت في المُتعة، وإنَّما تراضٍ بينهما، فقد جاء في مصادرهم المعتبرة، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف أقول لها إذا خلوت بها؟

قال: تقول: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه، لاوراثة ولا موروثة كذا وكذا يوما، وإن شئت كذا وكذا سنة، وكذا وكذا درهما، وتسمى من الأجر ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا، فإذا قالت: نعم فقد رضيتْ وهي امرأتك، وانت اولى الناس بها (2).

وليس هناك شهادة ولا إعلان في المتعة، ذكر الطوسي في التهذيب: وليس في المتعة إشهاد ولا إعلان (3).

أي مراسيم هذا النوع من النكاح تتم في سرية تامة، لا يعلم عنها غيرهما – أي الرجل والمرأة – وراء الكواليس، وربما للسيد دور التوجيه وأخذ المقسوم من أموال السحت أحياناُ، أو النيل من هذه المسكينة أحياناً، كما في حالة استحالة الفروج، كما سنأتي إلى تفصيلها فيما بعد في هذا الكتاب.

وللمزيد راجع الكافي في الأصول والفروع.

)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير