تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هَذَا الْحَدِيث يُوهِم ظَاهِره أَنَّهُ لَمْ يَرْفَع صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِي الِاسْتِسْقَاء، وَلَيْسَ الْأَمْر كَذَلِكَ، بَلْ قَدْ ثَبَتَ رَفْع يَدَيْهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدُّعَاء فِي مَوَاطِن غَيْر الِاسْتِسْقَاء، وَهِيَ أَكْثَر مِنْ أَنْ تُحْصَر، وَقَدْ جَمَعْت مِنْهَا نَحْوًا مِنْ ثَلَاثِينَ حَدِيثًا مِنْ الصَّحِيحَيْنِ أَوْ أَحَدهمَا، وَذَكَرْتهمَا فِي أَوَاخِر بَاب صِفَة الصَّلَاة مِنْ شَرْح الْمُهَذَّب، وَيُتَأَوَّل هَذَا الْحَدِيث عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَرْفَع الرَّفْع الْبَلِيغ بِحَيْثُ يُرَى بَيَاض إِبْطَيْهِ إِلَّا فِي الِاسْتِسْقَاء، أَوْ أَنَّ الْمُرَاد لَمْ أَرَهُ رَفَعَ، وَقَدْ رَآهُ غَيْره رَفَعَ، فَيُقَدَّم الْمُثْبِتُونَ فِي مَوَاضِع كَثِيرَة وَهُمْ جَمَاعَات عَلَى وَاحِد لَمْ يَحْضُر ذَلِكَ، وَلَا بُدّ مِنْ تَأْوِيله لِمَا ذَكَرْنَاهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ أ هـ أقول وبالله التوفيق أنظر إلى كلام النووي في المجموع .. واحتج له البيهقى بما رواه باسناد له صحيح أو حسن عن أنس رضي الله عنه في قصة القراء الذين قتلوا رضي الله تعالى عنهم قال " لقد رأيت رسول الله صلي الله عليه وسلم كلما صلي الغداة يرفع يديه يدعو عليهم يعني علي الذين قتلوهم " ... فالنووي هنا أثبت صحة الحديث إلى أنس فالحمد لله بقي المبالغة!!!

قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ:

(إِلَّا فِي الِاسْتِسْقَاء): قَالَ فِي النَّيْل: ظَاهِره نَفْي الرَّفْع فِي كُلّ دُعَاء غَيْر الِاسْتِسْقَاء وَهُوَ مُعَارِض لِلْأَحَادِيثِ الثَّابِتَة فِي الرَّفْع فِي غَيْر الِاسْتِسْقَاء وَهِيَ كَثِيرَة وَقَدْ أَفْرَدَهَا الْبُخَارِيّ بِتَرْجَمَةٍ فِي كِتَاب الدَّعَوَات وَسَاقَ فِيهَا عِدَّة أَحَادِيث وَصَنَّفَ الْمُنْذِرِيُّ فِي ذَلِكَ جُزْءًا. وَقَالَ النَّوَوِيّ هِيَ أَكْثَر مِنْ أَنْ تُحْصَر قَالَ وَقَدْ جَمَعْت مِنْهَا نَحْوًا مِنْ ثَلَاثِينَ حَدِيثًا مِنْ الصَّحِيحَيْنِ أَوْ أَحَدهمَا قَالَ وَذَكَرْتهَا فِي آخِر بَاب صِفَة الصَّلَاة فِي شَرْح الْمُهَذَّب. اِنْتَهَى. فَذَهَبَ بَعْض أَهْل الْعِلْم إِلَى أَنَّ الْعَمَل بِهَا أَوْلَى، وَحَمَلَ حَدِيث أَنَس عَلَى نَفْي رُؤْيَته وَذَلِكَ لَا يَسْتَلْزِم نَفْي رُؤْيَة غَيْره، وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى تَأْوِيل حَدِيث أَنَس الْمَذْكُور لِأَجْلِ الْجَمْع بِأَنْ يُحْمَل النَّفْي عَلَى جِهَة مَخْصُوصَة إِمَّا عَلَى الرَّفْع الْبَلِيغ، وَيَدُلّ عَلَيْهِ قَوْله: حَتَّى يَرَى بَيَاض إِبِطَيْهِ، وَيُؤَيِّدهُ أَنَّ غَالِب الْأَحَادِيث الَّتِي وَرَدَتْ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاء إِنَّمَا الْمُرَاد بِهَا مَدّ الْيَدَيْنِ وَبَسْطهمَا عِنْد الدُّعَاء، وَكَأَنَّهُ عِنْد الِاسْتِسْقَاء زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَرَفَعَهُمَا إِلَى جِهَة وَجْهه حَتَّى حَاذَتَاهُ وَحِينَئِذٍ يُرَى بَيَاض إِبْطَيْهِ، وَإِمَّا عَلَى صِفَة رَفْع الْيَدَيْنِ فِي ذَلِكَ كُلّه فِي رِوَايَة مُسْلِم الْمَذْكُورَة وَلِأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيث أَنَس " كَانَ يَسْتَسْقِي هَكَذَا وَمَدّ يَدَيْهِ وَجَعَلَ بُطُونهمَا مِمَّا يَلِي الْأَرْض حَتَّى رَأَيْت بَيَاض إِبْطَيْهِ " كَمَا سَيَأْتِي. وَالظَّاهِر أَنَّهُ يَنْبَغِي الْبَقَاء عَلَى النَّفْي الْمَذْكُور عَنْ أَنَس فَلَا تُرْفَع الْيَد فِي شَيْء مِنْ الْأَدْعِيَة إِلَّا فِي الْمَوَاضِع الَّتِي وَرَدَ فِيهَا الرَّفْع وَيُعْمَل فِيمَا سِوَاهَا بِمُقْتَضَى النَّفْي وَتَكُون الْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي الرَّفْع فِي غَيْر الِاسْتِسْقَاء أَرْجَح مِنْ النَّفْي الْمَذْكُور فِي حَدِيث أَنَس إِمَّا لِأَنَّهَا خَاصَّة فَيُبْنَى الْعَامّ عَلَى الْخَاصّ أَوْ لِأَنَّهَا مُثْبَتَة وَهِيَ أَوْلَى مِنْ النَّفْي. وَغَايَة مَا فِي حَدِيث أَنَس نَفْي الرَّفْع فِيمَا يَعْلَمهُ، وَمَنْ عَلِمَ حُجَّة عَلَى مَنْ لَمْ يَعْلَم اِنْتَهَى كَلَامه. وَالْحَقّ أَنَّ أَنَسًا لَمْ يَنْفِ رَفْع الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاء بَلْ إِنَّمَا مُرَاده أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُبَالِغ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير