فِي الرَّفْع رَفْعًا بَلِيغًا فَوْق حِذَاء الصَّدْر بِحَيْثُ يَجْعَل بُطُون يَدَيْهِ مِمَّا يَلِي الْأَرْض حَتَّى يُرَى بَيَاض إِبْطَيْهِ إِلَّا فِي الِاسْتِسْقَاء وَاَللَّه أَعْلَم
تحفة الأحوذي: وَقَدْ وَرَدَ فِي رَفْعِ الْأَيْدِي عِنْدَ الدُّعَاءِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ صَحِيحَةٌ صَرِيحَةٌ كَمَا عَرَفْت فِي بَابِ: مَا يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ، وَالْجَمْعُ بَيْنَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَبَيْنَ حَدِيثِ أَنَسٍ لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الِاسْتِسْقَاءِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ بِأَنَّ الْمَنْفِيَّ صِيغَةٌ خَاصَّةٌ لَا أَصْلُ الرَّفْعِ. قَالَ الْحَافِظُ مَا حَاصِلُهُ إِنَّ الرَّفْعَ فِي الِاسْتِسْقَاءِ يُخَالِفُ غَيْرَهُ
شرح سنن النسائي: حَاشِيَةُ السِّنْدِيِّ: قَوْله (لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ) أَيْ لَا يُبَالِغُ فِي الرَّفْعِ وَإِلَّا فَأَصْلُ الرَّفْعِ ثَابِتٌ فِي مُطْلَق الدُّعَاء وَآخِرُ الْحَدِيثِ يُشْعِرُ بِهَذَا الْمَعْنَى.
شرح السيوطي على مسلم: كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء قال النووي ظاهره يوهم أنه صلى الله عليه و سلم لم يرفع إلا في الاستسقاء وليس كذلك فقد ثبت رفع يديه في الدعاء في مواطن غير الاستسقاء وهي أكثر من أن تحصر فيتأول هذا الحديث على أنه لم يرفع الرفع البليغ بحيث يرى بياض إبطيه إلا في الاستسقاء أو المراد لم أره يرفع وقد رآه غيره يرفع فيقدم المثبتون في مواضع كثيرة وهم جماعات على واحد لم يحضر ذلك قلت أو المراد رفع خاص وهو الرفع بظاهر الكفين
حاشية السندي على صحيح البخاري: وله: (حتى رأيت بياض إبطيه) فيه سنّ رفع اليدين في الدعاء، وأما خبر البخاري عن أنس: كان النبي {صلى الله عليه وسلّم} لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، فالمنفى فيه صفة خاصة، وهي المبالغة في الرفع لا في أصل الرفع، اهـ شيخ الإسلام. (ينظر إلى كلام شيخ الإسلام)
عمدة القارئ: عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان النبي لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه) مطابقته للترجمة ظاهرة ويحيى بن سعيد القطان وابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم وأبو عدي كنية إبراهيم وسعيد هو ابن أبي عروبة والحديث أخرجه البخاري أيضا في صفة النبي عن عبد الأعلى بن حماد وأخرجه مسلم في الاستسقاء عن أبي موسى وعن عبد الأعلى بن عبد الأعلى ويحيى بن سعيد وأخرجه النسائي فيه عن شعيب بن يوسف عن يحيى بن سعيد وعن حميد بن مسعدة وأخرجه ابن ماجه فيه عن نصر بن علي به قوله أبطيه بسكون الباء قال النووي هذا الحديث ظاهره يوهم أنه لم يرفع يديه إلا في الاستسقاء وليس الأمر كذلك
الشوكاني: ... والظاهر أنه ينبغي البقاء على النفي المذكور عن انس فلا ترفع اليد في شيء من الأدعية إلا في المواضع التي ورد فيها الرفع ويعمل فيما سواها بمقتضى النفي وتكون الأحاديث الواردة في الرفع في غير الاستسقاء أرجح من النفي المذكور في حديث أنس إما لأنها خاصة فيبنى العام على الخاص أو لأنها مثبتة وهي أولى من النفي وغاية ما في حديث أنس أنه نفى الرفع فيما يعلمه ومن علم حجة على من لم يعلم .. ** يتم التعليق بالرد
بعض التعليقات في رفع اليدين
ابن حزم: (حجة الوداع) عن ابن عمر، أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم حتى يسهل مستقبلا القبلة فيقوم طويلا، ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الجمرة الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل، ويقوم مستقبلا القبلة، ثم يدعو ويرفع يديه، ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف ويقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وقد ذكرنا قبل هذا الحديث، وما يدل على هذا العمل في كل أيام التشريق.
في الفتح:
قَوْله: (بَاب رَفْع الْيَدَيْنِ عِنْد جَمْرَة الدُّنْيَا وَالْوُسْطَى)
¥