تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الِاسْتِسْقَاءِ فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ وَقَالَ أَبُو مُوسَى دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ

2 - روى مسلم عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ قَالَ رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعًا يَدَيْهِ فَقَالَ قَبَّحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةِ ورواه أحمد وابو داود والدارمي تحفة 10377

شرح النووي: .. هذا فيه أن السنة أن لا يرفع اليد في الخطبة وهو قول مالك وأصحابنا وغيرهم وحكى القاضي عن بعض السلف وبعض المالكية اباحته لأن النبي صلى الله عليه و سلم رفع يديه في خطبة الجمعة حين استسقى وأجاب الأولون بأن هذا الرفع كان لعارض

قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ: .......... عَنْ عُمَارَة بْن رُوَيْبَة قَالَ: " رَأَى بِشْر بْن مَرْوَان عَلَى الْمِنْبَر رَافِعًا يَدَيْهِ ". وَكَذَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيق سُفْيَان عَنْ حُصَيْنٍ بِلَفْظِ " رَفَعَ يَدَيْهِ يَوْم الْجُمُعَة عَلَى الْمِنْبَر " وَلَفْظ التِّرْمِذِيّ مِنْ طَرِيق هُشَيْم أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ قَالَ سَمِعْت عُمَارَة وَبِشْر بْن مَرْوَان يَخْطُب فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاء. وَلَفْظ أَحْمَد فِي مُسْنَده حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ عُمَارَة بْن رُوَيْبَة " أَنَّهُ رَأَى بِشْر بْن مَرْوَان عَلَى الْمِنْبَر رَافِعًا يَدَيْهِ يُشِير بِأُصْبُعَيْهِ يَدْعُو فَقَالَ: لَعَنَ اللَّه هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ وَرَأَيْت رَسُول اللَّه عَلَى الْمِنْبَر يَدْعُو وَهُوَ يُشِير بِإِصْبَعٍ " قَالَ فِي الْمِرْقَاة: قَوْله رَافِعًا يَدَيْهِ أَيْ عِنْد التَّكَلُّم كَمَا هُوَ دَأْب الْوُعَّاظ إِذَا حَمُوا، يَشْهَد لَهُ قَوْله الْآتِي وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَة قَالَهُ الطِّيبِيُّ. وَقَالَ النَّوَوِيّ: فِيهِ أَنَّ السُّنَّة أَنْ لَا يَرْفَع الْيَد فِي الْخُطْبَة، وَهُوَ قَوْل مَالِك وَأَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ. وَحَكَى الْقَاضِي عَنْ بَعْض السَّلَف وَبَعْض الْمَالِكِيَّة إِبَاحَته لِأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَة حِين اِسْتَسْقَى. وَأَجَابَ الْأَوَّلُونَ بِأَنَّ هَذَا الرَّفْع كَانَ لِعَارِضٍ. اِنْتَهَى. وَفِي الْمُصَنَّف لِابْنِ أَبِي شَيْبَة حَدَّثَنَا غُنْدَر عَنْ شُعْبَة عَنْ سِمَاك بْن حَرْب قَالَ: قُلْت لَهُ كَيْف كَانَ يَخْطُب النُّعْمَان قَالَ كَانَ يَلْمَع بِيَدَيْهِ، قَالَ وَكَانَ الضَّحَّاك بْن قَيْس إِذَا خَطَبَ ضَمّ يَده عَلَى فِيهِ. حَدَّثَنَا اِبْن عُيَيْنَةَ عَنْ اِبْن أَبِي نَجِيح عَنْ مُجَاهِد قَالَ: " أُذِنَ لِلْإِمَامِ يَوْم الْجُمُعَة أَنْ يُشِير بِيَدِهِ " حَدَّثَنَا اِبْن الْمَهْدِيّ عَنْ سُفْيَان عَنْ خَالِد عَنْ اِبْن سِيرِينَ قَالَ: " كَانُوا يَسْتَأْذِنُونَ الْإِمَام وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَر فَلَمَّا كَانَ زِيَاد وَكَثُرَ ذَلِكَ قَالَ مَنْ وَضَعَ يَده عَلَى أَنْفه فَهُوَ إِذْنه ". اِنْتَهَى. قُلْت: وَهَلْ الْمُرَاد فِي حَدِيث عُمَارَة بِالرَّفْعِ الْمَذْكُور رَفْع الْيَدَيْنِ عِنْد الدُّعَاء عَلَى الْمِنْبَر أَوْ الْمُرَاد رَفْع الْيَدَيْنِ لَا وَقْت الدُّعَاء بَلْ عِنْد التَّكَلُّم كَمَا هُوَ دَأْب الْوُعَّاظ وَالْقُصَّاص أَنَّهُمْ يُحَرِّكُونَ أَيْدِيهمْ يَمِينًا وَشِمَالًا يُنَبِّهُونَ السَّامِعِينَ عَلَى الِاسْتِمَاع. فَحَدِيث عُمَارَة يَدُور إِسْنَاده عَلَى حُصَيْن بْن عَبْد الرَّحْمَن وَرُوَاته اِخْتَلَفُوا عَلَيْهِ، فَرِوَايَة عَبْد اللَّه بْن إِدْرِيس وَأَبِي عَوَانَة وَسُفْيَان كُلّهمْ عَنْ حُصَيْنٍ تَدُلّ عَلَى الْمَعْنَى الثَّانِي، وَلِذَا بَوَّبَ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير