تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

7. أن التورق المصرفي المنظم لا يدخل في بيع العينة الذي أجازه الشافعي؛ لأنه يشترط ألا يكون هناك ارتباط بين البيعتين، وألا تظهر نية الحصول على النقد، وكلا الشرطين غير متحقق هنا.

8. قضاؤه على أهداف البنوك الإسلامية من وجوه:

أ. محاكاتها للبنوك الربوية في تقديم التمويل، ومنح الائتمان.

ب. الاكتفاء به عن صيغ الاستثمار الأخرى، وقد تجاوزت نسبة التورق 60% من أعمال التمويل في البنك.

ج. الالتباس بين البنك الإسلامي والربوي.

د. إهدار الجهود المبذولة لتوجيه البنوك الإسلامية إلى تمويل في صورة استثمار عن طريق المشاركة والمضاربة والسَّلَم ونحوها.

9. تهجير أموال المسلمين؛ لأن تجارة التورق المنظم تكون في السوق الدولية، فتُهجر بها أموال المسلمين ليستفيد منها غيرهم.

" موقع المسلم " باختصار.

ثانياً:

وأما قول السائل بأنه قد أباح هذا البيع كبار العلماء: فليس صحيحاً، فالذين أباحوه هم اللجان الشرعية في البنوك الإسلامية، أو الفروع الإسلامية في البنوك الربوية! مع التنبيه أنه ليس كلهم أجاز هذه المعاملة.

وقد ردَّ كثيرون على القول بالإباحة من تلك اللجان الشرعية، وفي قرار " مجلس المجمع الفقهي " التنصيص على هذه المصارف بعنوان القرار ونصه وخاتمته، وللشيخ خالد المشيقح بحث موسع في تحريم هذه المعاملة، فلينظر في " مجلة البحوث الإسلامية " (73/ 234 - 237)، ويوجد ردود من الدكتور على السالوس، والدكتور سامي سويلم، والدكتور عبد الله بن حسن السعيدي - وكلاهما قدَّم بحثاً في المسألة لمجلس المجمع الفقهي -، والشيخ عبد الرحمن العثمان، والدكتور محمد بن عبد الله الشباني، انظرها في موقع " المسلم ".

وانظر جواب السؤال رقم: (60185).

وأما ما يتعلق بك أنت أخي السائل، فما دمت قد وثقت في تلك اللجان، وأخذت برأيهم، وأنت لا تدري أن قولهم ضعيف، فنرجو أن لا يكون عليك حرج، مع العزم على عدم العود إلى ذلك مستقبلاً.

ونسأل الله تعالى أن يوفقك إلى كل خير ويعينك على سداد ما عليك من ديون.

والله أعلم

" موقع الشيخ المنجد "

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[08 - 02 - 08, 01:37 ص]ـ

وهذا مثال لرسائل مبعوثة لمشتركيها (في الأردن):

اهدي أحبابك أجمل الرنات والصور والأشعار بعيد الحب. لمعرفة المزيد زر موقعنا ... من جهازك الخلوي.

ـ[تقويم النظر]ــــــــ[08 - 02 - 08, 03:08 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد

فتتمة لما نشر بالأمس حول تحريم الاكتتاب في شركة الاتصالات المتنقلة (زين) بسبب الاقتراض الربوي للسنة الأولى ومقداره ملياران ومائتان وخمسون مليون ريال.

وقد أجاز بعض المشايخ الفضلاء الاكتتاب فيها بناء على تحويل القروض الربوية (طويلة الأجل) من قبل المؤسسين إلى قروض حسنة ومقدار قرض المؤسسين (2.146) ملياران ومائة وأربع وستون ريالا، وأن هذا التحويل من قرض ربوي إلى قرض حسن.

وأخالف ما انتهى إليه الإخوة الفضلاء من جواز الاكتتاب فيها، وأن الأرجح هو تحريم الاكتتاب فيها وأضيف إلى جوابي السابق الآتي:

الجواب أولاً: أتحفظ على القول بوجود قروض حسنة طويلة الأجل تتجاوز المليارين، ولم يعهد هذا في جميع شركات العالم أن أحدا يقرض بمئلات الملايين قروضا طويلة الأجل بلا مقابل، مالم يكن ذلك مقيداً في نشرة الإصدار. والشرط اللازم للفتوى بالجواز: انضباط الشركة في جميع أنشطتها بشرع الله تعالى من خلال (هيئة شرعية) معتمدة من رئاسة الإفتاء أو المجمع الفقهي أو الأقسام الفقهية في الكليات الشرعية.

ثانياً: ثبت في نشرة الإصدار (ص54) وجود قروض ربوية من غير المؤسسين.

ثالثاً: تسهيلات التمويل بالمرابحة ومقدارها (9.375) تسع مليارات وثلاثمائة وخمس وسبعون مليون ريال هي في الحقيقة "تورق منظم" وقد صدر بشأن "التورق المنظم"بيان بتحريمه من المجمع الفقهي.

رابعاً: إعلان الشركة عن ممارستها لأعمال مالية محرمة؛ كالتأمين (ص73) وسندات القروض (ص66).

خامساً: المستشار المالي ومدير الاكتتاب هو البنك الفرنسي القائم على الربا الصراح.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير