[أسئلة هامة؟؟ حول عقد النكاح]
ـ[أحمد عادل غوينم]ــــــــ[08 - 02 - 08, 04:40 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1 - هل يجوز للخال أن يكون وليا للمرأة عند زواجها؟؟
2 - ما هي الصيغ الصحيحة لعقد النكاح والتي بدونها لا يصح عقد النكاح؟
جزاكم الله خيرا
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[08 - 02 - 08, 06:04 م]ـ
الجمهور على ان الولاية فى النكاح لعصبة المرأة الاب والجد والاخ والعم وابن العم ونحوه ويقدم الأقرب فان تقدم احد فى وجود الاقرب فهناك من شدد وقال بعدم صحة الولاية وهناك من اجاز للقريب فى وجود الاقرب ان كان بعلمه وموافقته
اما الخال فليس من عصبة المرأة فليس له ان يتقدم فى وجود الاقرب
فقد ذهب جمهور العلماء منهم مالك والثورى والليث والشافعى الى ان الاولياء فى الزواج هم العصبة وليس للخال ولا للاخوة لأم ولا لولد الام ولا لاى من ذوى الارحام ولاية
ثانيا
ينعقد الزواج بالالفاظ التى تؤدى اليه باللغة التى يفهمها كل من المتعاقدين متى كان التعبير الصادر عنهما دالا على ارادة الزواج دون لبس او ابهام
قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى الاختيارات العلمية
وينعقد النكاح بما عده الناس نكاحا بأى لغة ولفظ وفعل ومثله كل عقد
وقد وافق الفقهاء على هذا بالنسبة للقبول فلم يشترطوا اشتقاقه من مادة خاصة بل يتحقق بأى لفظ يدل على الموافقة او الرضا مثل قبلت او وافقت او امضيت ونحوه
هذا فى القبول من الزوج اما الايجاب فان العلماء متفقون على انه يصح بلفظ النكاح والتزويج وما اشتق منهما مثل زوجتك او انكحتك لدلالة هذين اللفظين صراحة على المقصود
واختلفوا فى انعقاده بغير هذين اللفظين كلفظ وهبتك او ملكتك ونحوه
فأجازه الأحناف والثورى وابو ثور وابو عبيد وابو داود لانه عقد يعتبر فيه النية ولايشترط فى صحته اعتبار اللفظ بل اى لفظ يفهم منه المعنى الشرعى المراد
وذهب الشافعى واحمد وابن المسيب وعطاء الى انه لايصح الا بلفظ التزويج او النكاح وما اشتق منهما لان ماسواهما من الالفاظ كالتمليك والهبة لايأتى على معنى الزواج
واتفق الفقهاء على جواز العقد بغير اللغة العربية اذا كان العاقدان او احدهما لايفهم العربية
واشترط الفقهاء لصيغة الايجاب والقبول ان تكون بلفظين وضعا للماضى فيقول العاقد الاول زوجتك ابنتى ويقول الآخر قبلت ويمكن ان يكون اللفظان احدهما وضعا للماضى والآخر للمستقبل فيقول الأول ازوجك ابنتى فيقول الآخر قبلت لان الصيغة التى استعملها الشارع لانشاء العقود هى صيغة الماضى لان دلالتها على حصول التراضى بين الطرفين قطعية
بخلاف الصيغ الدالة على الاستقبال مثل ان يقول احدهما ازوجك ابنتى فيقول الاخر اقبل فهذه الصيغة لاينعقد بها العقد لاحتمال ان يكون المراد مجرد وعد ولاتدل قطعا على حصول الرضى وقت التكلم والوعد بالزواج مستقبلا ليس عقدا للزواج فى الحال
واشترطوا ان يكون الايجاب والقبول فى مجلس واحد ولا ينشغلوا بين الايجاب والقبول بكلام خارج موضوع العقد
ويشترط الشافعية الفورية و وكذا الحنابلة ويرى مالك ان التراخى اليسير لايضر
انظر
فقه السنة
الفقه على المذاهب الاربعة
الفقه الاسلامى وادلته
المغنى
الاختيارات لابن تيمية
والله تعالى اعلم
ـ[أبو تراب السلفي]ــــــــ[08 - 02 - 08, 10:21 م]ـ
ليس للخال أن يكون وليا.
ولكن إن وكله ولي المرأة جاز له مثله مثل أي رجل يوكله ولي المرأة
والله أعلم
ـ[أحمد عادل غوينم]ــــــــ[09 - 02 - 08, 02:16 ص]ـ
الأخ ابن عبد الغني بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا
الأخ ابو تراب السلفي جزاكم الله خيرا
ـ[أحمد عادل غوينم]ــــــــ[09 - 02 - 08, 02:18 ص]ـ
سؤال أخير للإخوة واسف للإثقال عليكم
هل تصح الصيغة التي يبدأ فيها الرجل بالكلام كأن يقول زوجني موكلتك فيرد عليه ولي المرأة ويقول زوجتك موكلتي وهكذا
هل تصح هذه الصيغة؟؟
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[09 - 02 - 08, 11:31 ص]ـ
اخي ابن عبد الغني
قولك الاخوة لام ولاولد الام
اليس الاخ لام هو ولد الام
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[09 - 02 - 08, 06:03 م]ـ
سؤال أخير للإخوة واسف للإثقال عليكم
هل تصح الصيغة التي يبدأ فيها الرجل بالكلام كأن يقول زوجني موكلتك فيرد عليه ولي المرأة ويقول زوجتك موكلتي وهكذا
هل تصح هذه الصيغة؟؟
لو قال له ازوجك لاتصح الصيغة لأنه يعتبر مجرد وعد بالتزويج اما وقد قال زوجتك بصيغة الماضى فلا اشكال (راجع من مفضلك مداخلتى السابقة)
والله اعلم
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[09 - 02 - 08, 06:06 م]ـ
ليس للخال أن يكون وليا.
ولكن إن وكله ولي المرأة جاز له مثله مثل أي رجل يوكله ولي المرأة
والله أعلم
بارك الله فيكم
والأفضل الخروج من خلاف العلماء فما قلته ليس اجماعا ولايخفى عليكم اهمية الأحتياط فى الفروج
والله تعالى اعلم
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[09 - 02 - 08, 06:09 م]ـ
اخي ابن عبد الغني
قولك الاخوة لام ولاولد الام
اليس الاخ لام هو ولد الام
بارك الله فيكم اخى الحبيب
قصدت والد الأم فهو من ذوى الأرحام
والله تعالى اعلم