تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ثانياً: بعد ذلك يكون إثبات أن هذه المكونات توضع في المشروبات التي في بلاد المسلمين؛ لأنه قد يثبت أن في هذه المشروبات شيء محرم كما ذكر الأخوة اعتماداً على موقع الشركة ويكون هذا في منهج الشركة العام وغالبه في بلاد غير المسلمين، أما في بلادنا فيشترطون عليهم عدم إضافة هذه المواد المحرمة، والتي تقوم بهذه المهمة هي هيئة المواصفات والمقاييس.

أخيراً أرجو أن تكون هاتين النقطتين قد وضحت والله الموفق،،،

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[16 - 02 - 08, 06:39 م]ـ

الإخوة الكرام, رعاكم الله وجزاكم خيراً ...

سمعته منه ليس بيني وبينه حجاب ..

بالمناسبة:

الشيخ الفقيه الأصولي محمد عبدالمقصود

هو:

أستاذ الكيمياء الحيوية بمعهد البحوث الزراعية

كما سمعتُ منه أيضًا ..

يعني كيميائي متخصص ..

وله اعتناء بالبحث الكيميائي قبل الحكم .. في مثل هذه المسائل ..

وأذكر جيدًا كيف اعتمد على ذلك أيام اللغط حول مشروب (فيروز) فقال:

أنا حللتُه ..

وليس فيه خمر ..

فهو حلال ..

وهذه الأخيرة أخبرني بها من حضر هذا الدرس ولم أسمعها منه ولم أسأله عنها.

=======

وإذا كان كل محلول سكري يحتوي على نسبة ولو ضئيلة جدًّا من الكحول المُسكر (الإيثانول) ..

فهل هو حرام؟؟

عصير الطماطم .. الجزر .. البرتقال .. المانجو ... إلخ

الجواب: لا ..

لأنه لا يسكر كثيره ..

وإنما المحرم: ما أسكر كثيره ..

فإنه يحرم قليله ..

حتى الحسوات منه ..

وهذه العصائر لا يسكر المرء إذا شرب منها كثيرا ..

ولعل العمليات الحسابية تثبت أن الإنسان حتى يسكر من هذه العصائر ..

ينبغي أن يشرب منها مئات الجالونات .. أو الليترات ..

وهو محال طبعًا ..

وكنت أنا أيضاً في ذلك المجلس وليس بيني وبينه إلا أذرع قليلة.

بالنسبة للبيبسي ...

لا ينبغي أن تخرج المدارسة عن القواعد المعتمدة عند أهل العلم في الفقه وأصوله.

فللقائل أن يقول: "الأصل الإباحة", وهو مذهب جماهير أهل العلم ...

ومن أراد النقل عن الأصل طولب بالدليل,

ولم يأت أحد بدليل معتبر فيما نعلم ...

فحججهم لا تخرج -فيما رأيت- عن أمور ثلاثة:

1 - احتوائها على مشتقات الخنزير

2 - احتوائها على الكحول

3 - احتوائها على مواد ضارة

أما الأول, فلم يثبت علمياً حتى الآن, فلا محل لنقاشه حتى يتم, والأصل العدم.

وأما الثاني, فكما أشار الأفاضل أعلاه, فالكحول لا يساوي الخمر, وإنما الكحول هو اسم لعائلة من المركبات, تشترك في خصائص وتتباين في أخر, وتفصيله في كتب الكيمياء. والذي يهمنا هنا هو حكم الكحوليات ... أما الإيثيلي, فهو عين الخمر, ولم أسمع في ذلك خلافاً بين أهل العلم, وكذلك لم أسمع خلافاً في حصر الخمر في الكحول الإيثيلي (الإيثانول). أما الكحول الميثيلي (أو الميثانول) , وهو الموجود في المشروب محل البحث, فليس بخمر من غير خلاف أعرفه, فلا يأخذ حكمها, فيبقى الكلام على:

الثالث: وهو احتوائها على مواد ضارة, وهذا قد يكون صواباً, ولكن إن قلنا إن بتحريم ما احتوى على مواد ضارة, فهل يناط التحريم بمجرد الاحتواء أم بتناول القدر المتسبب (ولو بغلبة ظن) في وقوع الضرر؟ المقطوع به الثاني, وإلا لحرمت جميع المطعومات والمشروبات إلا ماء زمزم (ربما!). فإن كان الأمر كذلك, فهل يقال بأن مجرد شرب البيبسي حرام؟ لا, بل ينظر في القدر الضار منه, وما كان ذريعة له (عند من يعمل سد الذرائع في هذا الموضع).

ونقطة أخيرة أيها الكرام

مما لا ينبغي أن يُختلف فيه أن محققي المناط في هذه المسائل هم المختصون من أطباء وصيادلة وكيميائيين وغيرهم مِمن يعتبر قولهم في هذه المسائل لا الفقهاء. فما استيقنا حرمة التدخين إلا من كلامهم, وإلا فقد اختلف متقدمو الفقهاء. والقول في هذا كالقول في سائر الأبواب التخصصية من هندسة ومساحة وطب وغيرها. فلا يكون قول الفقهاء في المسألة حجة في ذاته من غير تقرير الثقات من العلماء المختصين.

وهذا كله للمدارسة والاستفادة وفقط. والتصحيحَ أرجو ...

والله أعلم

ـ[أبو عبدالله بن محمد]ــــــــ[23 - 02 - 08, 09:54 ص]ـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير