تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[يقطع الصلاة الكلب و المرأة و الحمار و اليهودي و النصراني و المجوسي]

ـ[عبد الله القحطاني]ــــــــ[10 - 02 - 08, 11:59 ص]ـ

حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن يونس عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته: المرأة والحمار والكلب الأسود} قال قلت: يا أبا ذر , ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ فقال يا ابن أخي , إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال {الكلب الأسود شيطان}.

حدثنا أبو داود عن هشام عن يحيى عن عكرمة قال: يقطع الصلاة الكلب والمرأة والخنزير والحمار واليهودي والنصراني والمجوسي.

ما صحة هذين الحديثين؟ و إذا كانا صحيحين فلماذا المرأة تقطع الصلاة؟ و بم يرد على من يحاول إثارة مثل هذه الأحاديث في تبيين مكانة المرأة في الإسلام و أنها صنفت في الحديث مع الكلب و الخنزير ... إلخ؟

ـ[أبو أحمد الحلبي]ــــــــ[10 - 02 - 08, 11:57 م]ـ

الأحاديث في هذا الباب صحيحة السند

ولكنها تعتبر من مشكل الحديث لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها اعترضت عليه وذكرت بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي مضجعة بين يديه.

ولكن الأحاديث الواردة في القطع تخصص المرور بين يدي المصلي أي ما دون مكان سجوده وعلى هذا يكون الجمع بين حديث أم المؤمنين وهذه الأحاديث قائم.

ولكن الإمام الشافعي رحمه الله فسر القطع بقطع الخشوع ونقصانه واستدل على ذلك بأن رسول الله فسر علة قطع الكلب الأسود للصلاة بأنه شيطان، ومن المعلوم - بعدة أحاديث - أن الشيطان لا يقطع الصلاة إذا ما اعترض المصلي.

فتح الباري لابن حجر - (ج 2 / ص 273)

ومال الشافعي وغيره إلى تأويل القطع في حديث أبي ذر بأن المراد به نقص الخشوع لا الخروج من الصلاة، ويؤيد ذلك أن الصحابي راوي الحديث سأل عن الحكمة في التقييد بالأسود فأجيب بأنه شيطان. وقد علم أن الشيطان لو مر بين يدي المصلي لم تفسد صلاته كما سيأتي في الصحيح " إذا ثوب بالصلاة أدبر الشيطان فإذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه " الحديث، وسيأتي في " باب العمل في الصلاة " حديث " إن الشيطان عرض لي فشد علي " الحديث. وللنسائي من حديث عائشة " فأخذته فصرعته فخنقته " ولا يقال قد ذكر في هذا الحديث أنه جاء ليقطع صلاته؛ لأنا نقول: قد بين في رواية مسلم سبب القطع، وهو أنه جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهه، وأما مجرد المرور فقد حصل ولم تفسد به الصلاة. وقال بعضهم: حديث أبي ذر مقدم؛ لأن حديث عائشة على أصل الإباحة. انتهى. وهو مبني على أنهما متعارضان، ومع إمكان الجمع المذكور لا تعارض.

تحفة الأحوذي - (ج 1 / ص 371)

وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي رضي الله عنهم وجمهور من السلف والخلف: لا تبطل الصلاة بمرور شيء من هؤلاء ولا من غيرهم، وتأول هؤلاء هذا الحديث على أن المراد بالقطع نقص الصلاة لشغل القلب بهذه الأشياء وليس المراد إبطالها

فعليه يكون القطع هنا قطع الخشوع في الصلاة وليس المقصود من الحديث التقليل من شأن المرأة.

كما أن الإمام أحمد لا يرى أن المرأة والحمار يقطعون الصلاة

فتح الباري لابن حجر - (ج 2 / ص 273)

........ وقال أحمد: يقطع الصلاة الكلب الأسود، وفي النفس من الحمار والمرأة شيء. ووجهه ابن دقيق العيد وغيره بأنه لم يجد في الكلب الأسود ما يعارضه، ووجد في الحمار حديث ابن عباس، يعني الذي تقدم في مروره وهو راكب بمنى، ووجد في المرأة حديث عائشة .......

والله أعلم

ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[19 - 08 - 10, 11:39 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

اختلف العلماء في بطلان الصلاة إذا مر بين يدي المصلي شيء على أقوال:

فقال الجمهور لا يبطل الصلاة بمرور شيء

وقال أحمد وإسحاق تبطل بمرور الكلب الأسود

وقال الحسن تبطل بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود وهو الراجح لأدلة كثيرة منها ما يلي:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير