تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

1. عن عبد الله بن الصامت عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّى فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلاَتَهُ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ». قُلْتُ يَا أَبَا ذَرٍّ مَا بَالُ الْكَلْبِ الأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الأَحْمَرِ مِنَ الْكَلْبِ الأَصْفَرِ قَالَ يَا ابْنَ أَخِى سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَمَا سَأَلْتَنِى فَقَالَ «الْكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ». رواه مسلم وقد تأول بعض العلماء القطع في هذا الحديث على غير ظاهره فصرفوه عن المعنى الصحيح وهو بطلان الصلاة و يرد تأويلهم الرواية التالية لحديث أبي ذر

2. فعند ابن خزيمة وابن حبان (تُعَادُ الصَّلاَةُ مِنْ مَمَرِّ الْحِمَارِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالْكَلْبِ الأَسْوَدِ) وصححه الألباني و شعيب على شرط مسلم انظر الصحيحة رقم 3323 وفي قوله (تعاد) دلالة قوية على بطلان الصلاة وفسادها.

3. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ وَيَقِى ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ». رواه مسلم وهو ثابت من حديث ابن عباس أيضاً مرفوعاً وموقوفاً والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جداً

لكن الطفلة التي لم تبلغ لا تبطل الصلاة لما يلي:

1. لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ مرفوعا «يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَالْكَلْبُ». رواه أبو داود وصححه الألباني بل قال على شرط البخاري قال السندي رحمه الله تعالى:" يحتمل أن المراد: من بلغت سن المحيض؛ أي: البالغة، وعلى هذا فالصغيرة لا تقطع. اهـ

2. عن قتادة قال: قلت لجابر بن زيد ما يقطع الصلاة قال كان بن عباس يقول المرأة الحائض والكلب رواه النسائي وصححه الألباني

قال ابن القيم عن الأحاديث المعارضة لظاهر أحاديث قطع الصلاة (مُعَارِضُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ قِسْمَانِ صَحِيحٌ غَيْرُ صَرِيحٍ وَصَرِيحٌ غَيْرُ صَحِيحٍ فَلَا يُتْرَكُ الْعَمَلُ بِهَا لِمُعَارِضٍ هَذَا شَأْنُهُ)

ثم ذكر ابن القيم حديث عائشة وصلاته صلى الله عليه وسلم وهي معترضة بين يديه ثم نبه على الفرق بين اللبث والمرور كما نبه عليه ابن حجر في الفتح. انظر زاد المعاد م1ص296 وانظر السلسلة الضعيفة م12ص361

أما الحديث الذي فيه ذكر الخنزير و المجوسي وغيره فالأقرب أنه ضعيف فقد أخرجه البيهقي عن عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: وَأَحْسَبُهُ أَسْنَدَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَالْيَهُودِيُّ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسُ وَالْخِنْزِيرُ، قَالَ: وَيَكْفِيكَ إِذَا كَانُوا مِنْكَ عَلَى قَدْرِ رَمْيَةٍ بِحَجَرٍ لَمْ يَقْطَعُوا عَلَيْكَ صَلاَتَكَ. قال الألباني صحيح على شرط البخاري ولكن مشكوك في رفعه ثم استدرك الألباني فقال: فيه علة وهي عنعنة يحيى بن أبي كثير فإنه مدلس. أصل صفة الصلاة م1ص131

قلت: لبعض ألفاظه شاهد عَنْ عَائِشَةَ ولكنه ضعيف قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَقْطَعُ صَلاَةَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ إِلاَّ الْحِمَارُ، وَالْكَافِرُ، وَالْكَلْبُ، وَالْمَرْأَةُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَقَدْ قُرِنَّا بِدَوَابِّ سُوءٍ. رواه أحمد وقال الألباني: هذا رجاله رجال مسلم؛ غير راشد هذا، وهو ثقة كثير الإرسال - كما في" التقريب " -. فإن كان سمعه من عائشة؛ فالإسناد صحيح، وإلا؛ فمنقطع ضعيف. أصل صفة الصلاة م1ص133 وقال في الضعيفة: منكر بذكر الكافر. وقرر فيها العلامة الألباني تقريراً مفصلاً يفيد أن سند هذا الحديث منقطع وقال أيضاً في العلة الثانية في الحديث: (ذكر الكافر فيه؛ فإن الحديث محفوظ من رواية جمع من الصحابة؛ كأبي ذر وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم؛ عن النبي به نحوه دون ذكر الكافر) وذكر من علل الحديث أيضاً غير هذا فانظره إن شئت في الضعيفة (رقم5542). وقال شعيب عن

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير