تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال في البيع و الشراء]

ـ[أبو عمر الأردني]ــــــــ[10 - 02 - 08, 07:16 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

عرض علي أحد الاخوة هذا السؤال و أنا بدوري أعرضه عليكم متمنيا منكم الاجابة بارك الله فيكم

أنا تاجر أشتري البضائع من العاصمة و أبيعها في المدينة التي أسكن فيها

وذات يوم و خلال سفري الى العاصمة بغرض شراء البضائع اتصل بي أحد الأصدقاء و طلب مني احضار سلعة معينة له من العاصمة , فأحضرتها له وعندما رجعت الى مدينتي ,,جاء صديقي و طلب سلعته التي أوصاني باحضارها ,,, ولكنه قال لي أنه سيدفع فقط سعر التكلفة و أنه لا يجوز لي أن أربح من هذه السلعة لأنه طلب مني احضارها ... وعلى ما يبدو أنه يستند على فتاوى علماء في ذلك فهل ما يقوله صحيح؟؟؟ أرجو التوضيح

ـ[أبو أحمد الحلبي]ــــــــ[10 - 02 - 08, 11:33 م]ـ

الذي أعلمه ولا أعرف إن كانت الفتوى بهذا

أن الأمر يعود لطبيعة المهنة فإن كان الطلب من طبيعة مهنة الرجل فيحق له أن يربح منه وإن لم تكن كذلك فلا يحق له ذلك.

مثلاً بائع عطورات وسواءا كان يسافر أم لا فرضا إتصلتَ به وطلبت منه أن يحضر لك عطراً معيناً فله عند ذلك أن يربح منك.

أما إن أخبرته أنك تريد كتابا مثلا فلا يحق له أن يربح منك إلا إذا أخبرك ووافقت أو إشترط عليك من البداية.

وأقول لك مرة أخرى هذا ما أعلمه ولا أعلم إن كان هذا الكلام راجحا أو مرجوحاً

والله أعلم

ـ[أبو عمر الأردني]ــــــــ[11 - 02 - 08, 03:44 ص]ـ

أخي

أبو أحمد الحلبي ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/member.php?u=11579)

جزاك الله خيرا

و أرجو ممن عنده أي تعليق أن لا يبخل علينا

بارك الله فيكم

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[11 - 02 - 08, 05:26 ص]ـ

اخى الكريم

اكرمك الله

إن كنت تنتظر فتوى، فليست منى فلست لها بأهل، وان كنت تنتظر مدارسات ورؤى للتناقش العلمى، فيسرنى الاشتراك معكم،" بما يجول فى الذهن "

* اولا، لابد من معرفة ايضاح امر هام، وهو هل صديقك هذا يعلم ان مهنتك التى تمتهنها هى جلب البضائع لمن يطلبها فى مقابل ربح على ثمنها الأصلى ام لا؟

فان كانت الاجابة بالاثبات، وحينما ذكر لك السلعة التى ارادها، لم يذكر اى شرط آخر، فهو اذن فى ذلك انما طلب السلعة طبقا لشرطك انت، وهو ما علم عنك من انك تأتى لمن يشاء بحاجته فى مقابل ربح على ثمنها الأصلى

- مع مراعاة اننى لست بصدد مناقشة شرعية شرطك هذا، وانما شرعية تصرف صديقك معك

،، فلو كان يريد ما يدعيه، انه اوصاك بالسلعة ولايحق لك المطالبة بازيد من ثمنها، كان يجب عليه تنبيهك انه قد وكلك بشرائها له، حينئذ لا يحق لك المطالبة بازيد من ثمنها ان قبلت هذه الوكالة، ولكن يبقى لك مطالبته بالاجر ومصاريف الطريق فى هذه الحالة

* ثانيا: يتضح من كلامك انك اشتريت هذه السلعة من مالك الخاص، ولم يدفع لك صاحبك ثمنها مسبقا، ولم يذكر لك حين طلبها منك تليفونيا ان ثمنها سيثبت دينا فى ذمته لحين تسلمها منك

* ثالثا: ماذا لو هلكت السلعة او ضاعت او عطبت قبل وصولها الى صديقك، هل كان سيضمنها ويؤدى لك ثمنها على الرغم من عدم تسلمها؟، فالقاعدة " الغنم بالمغرم "، فمن ضمن السلعة، يحق له الربح فيها

،، هذا ما اراه، والعلم عند الله، وتنبه اخى الكريم فليست فتوى، ولكنها مدارسة

والله تعالى اعلم

ـ[أبو عمر الأردني]ــــــــ[11 - 02 - 08, 06:08 م]ـ

جزاك الله خيرا أخي مصطفى رضوان

اذا لم يكن هنالك فتوى من أهل العلم فلا بأس من المناقشة العلمية

و سرني جدا مشاركتك القيمة بارك الله فيك

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير