[هل يجوز المسح على الرجل في الوضوء؟؟]
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[11 - 02 - 08, 11:19 ص]ـ
هل قال أحد من أهل العلم بجواز المسح على الرجل في الوضوء؟؟
المسح وليس الغسل.
بارك الله فيكم.
ـ[أبوعائشة الحضرمي]ــــــــ[11 - 02 - 08, 12:12 م]ـ
انظر المسألة في المرفقات بارك الله فيك،وإذا كانت عندك أي إضافة فأخبرني.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[11 - 02 - 08, 12:21 م]ـ
نعم بارك الله فيك , قيل بالمسح وإن لم يكن القول به معتدا به ولا ناهضاً
فالمسْألة منبنيةٌ على اختلاف القراءة في قول الحق جل وعز (وامسحوا برؤوسكم وأرجلَكم) بالفتح وقراءة (وامسحوا برؤوسكم وأرجلِكم) بالخفض.
فمن ذهب إلى فرضية المسحِ استدل بعطف الله تعالى الأرجلَ على الرأس الذي فرضُه المسحُ فجعلهما آخذيْن حكم الرأس في أن فرضهما المسحَ وحده, وهذا المذهب ظاهر الفساد السقوط وإليه ذهب فقهاء الإمامية ااثن عشرية.
أمَّا فقهاء الظاهرية رحمهم الله فذهبوا إلى الجمع بين القرائتين وقالوا: إن فرضَ الرجلين هو الجمع فيهما بين الغسل والمسح عملاً بمدلول القرائتين المتواترتين واتباعاً للنبي صلى الله عليه وسلم في غسله لرجليه كما ثبت عنه صحيحا, وليسوا في ذلك الجمع على الصَّواب كما نصَّ عليه غير واحد من أئمة الإسلام.
وذهب الجمهور من فقهاء أهل السنة والجماعة إلى أن فرض الرجلين هو الغَسل لا المسحُ ,لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرَ أنَّ أمر الله في هذه الآية يراد به الغسل لا المسح كما في حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه (ثم يغسل رجليه كما أمر الله) ولم يقل يمسح رجليه.!
واستدلوا أيضاً بأن ما جاء في أحاديث وصف وضوئه صلى الله عليه وسلم لم يرد فيه مسح الرجلين.
ووجّهوا القراءة العاطفة للأرجل على الرأس بأنها على غير ظاهرها فالجر فيها إنما هو جر بالمجاورة وهو معروف عند العرب ,كقول الشاعر:
لعب الزمانُ بها وغيّرها ... بعدي سوافي المور والقطرِ
فكلمة القطر هنا مجرورة بالمجاورة, وإلا فحكمها الرفعُ لأن القطرَ في بيت الشاعر هذا فاعلٌ لغيَّرها والفاعل لا يُجَرُّ.
وقال الجمهور: لو سلمنا جدلاً بتردد الأمر بين الغسل والمسح ,فلنحتكم إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته , فنجدهما خاليين من أي أثر يثبت فعله للمسح , بل كل آثار وضوئه مجتمعة على قيامه صلى الله عليه وسلم بالغسل لا المسح.
والله تعالى أعلم.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[11 - 02 - 08, 12:27 م]ـ
معذرة أبا عائشة فلم أر مرفقاتك إلا بعد كتابة السطور.
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[15 - 02 - 08, 08:35 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
أخي الفاضل أبو عائشة الحضرمي أشكرك على بحثك الذي ألحقته، فقد قمت بالاطلاع عليه، وبما أني أعلم بأنك تعد رسالة علمية تخص فقه ابن خزيمة كما أشرت أنت في مشاركات سابقة، ويبدو أن بحثك جزء منها، لا يسعني إلا أن أوجه لك بعض النصائح، فالله تعالى يعلم أني تخصصت في كيفية تحقيق فقه السلف، ولا أزكي نفسي على الله ولا يسعني أن أكتم العلم في هذه الحالة وخصوصا بسبب كونك طالب علم جاد ولا أزكيك على الله تعالى، فاعتبرني اخوك الكبير، وليعتبرني مشرفك أصغر طلابه يوجه إليه بعض الأسئلة، وأتمى أن يستفيد طلاب العلم مما سيعرض وأتمنى من المشايخ إبداء النصح ‘إذا لزم الأمر.
أولا وقبل كل شيء سأعرض تحقيق ابن خزيمة للمسألة التي عرضتها وهي: "غسل الرجلين في الوضوء"
وذلك كما وضعها في كتابه الصحيح قبل أن أبدأ بنقد بحثك.
باب ذكر الدليل على أن الكعبين اللذين أمر المتوضئ بغسل الرجلين إليهما العظمان الناتئان في جانبي القدم «لا العظم الصغير الناتئ على ظهر القدم، على ما يتوهمه من يتحذلق ممن لا يفهم العلم، ولا لغة العرب»
¥