تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

159 - نا يونس بن عبد الأعلى الصدفي، نا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد، أخبره أن حمران أخبره، أن عثمان دعا يوما وضوءا، فذكر الحديث في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: «ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، واليسرى مثل ذلك» قال أبو بكر: «في هذا الخبر دلالة على أن الكعبين هما العظمان الناتئان في جانبي القدم إذ لو كان العظم الناتئ على ظهر القدم لكان للرجل اليمنى كعب واحد لا كعبان»

160 - نا أبو عمار، نا الفضل بن موسى، عن زيد بن زياد هو ابن أبي الجعد، عن جامع بن شداد، عن طارق المحاربي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في سوق ذي المجاز وعليه حلة حمراء، وهو يقول: «يا أيها الناس، قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا»، ورجل يتبعه يرميه بالحجارة قد أدمى كعبيه وعرقوبيه، وهو يقول: يا أيها الناس لا تطيعوه فإنه كذاب، فقلت: من هذا؟ قالوا: غلام بني عبد المطلب، فقلت: من هذا الذي يتبعه يرميه بالحجارة؟ قالوا: هذا عبد العزى أبو لهب قال أبو بكر: «وفي هذا الخبر دلالة أيضا على أن الكعب هو العظم الناتئ في جانبي القدم إذ الرمية إذا جاءت من وراء الماشي لا تكاد تصيب القدم إذ الساق مانع أن تصيب الرمية ظهر القدم»

161 - نا سلم بن جنادة، نا وكيع، عن زكريا بن أبي زائدة، حدثنا أبو القاسم الجدلي قال: سمعت النعمان بن بشير، وحدثنا هارون بن إسحاق، حدثنا ابن أبي غنية، عن زكريا، عن أبي القاسم الجدلي قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: «أقيموا صفوفكم ثلاثا، والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم» قال: «فرأيت الرجل يكون كعبه بكعب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، ومنكبه بمنكب صاحبه» «هذا لفظ حديث وكيع» قال أبو بكر: «أبو القاسم الجدلي هذا هو حسين بن الحارث من جديلة قيس، روى عنه زكريا بن أبي زائدة، وأبو مالك الأشجعي، وحجاج بن أرطاة، وعطاء بن السائب عداده في الكوفيين، وفي هذا الخبر ما نفى الشك والارتياب أن الكعب هو العظم الناتئ الذي في جانب القدم الذي يمكن القائم في الصلاة أن يلزقه بكعب من هو قائم إلى جنبه في الصلاة، والعلم محيط عند من ركب فيه العقل أن المصلين إذا قاموا في الصف لم يمكن أحد منهم إلصاق ظهر قدمه بظهر قدم غيره، وهذا غير ممكن وما كونه غير ممكن لم يتوهم عاقل كونه»

باب التغليظ في ترك غسل العقبين في الوضوء «والدليل على أن الفرض غسل القدمين لا مسحهما، إذا كانتا باديتين غير مغطيتين بالخف أو ما يقوم مقام الخف، لا على ما زعمت الروافض أن الفرض مسح القدمين لا غسلهما، إذ لو كان الماسح على القدمين مؤديا للفرض، لما جاز أن يقال لتارك فضيلة: ويل له، وقال صلى الله عليه وسلم:» ويل للأعقاب من النار «، إذا ترك المتوضئ غسل عقبيه»

162 - نا يوسف بن موسى، نا جرير، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن أبي يحيى، عن عبد الله بن عمرو قال: رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضئوا وهم عجال، فانتهينا إليهم وأعقابهم بيض تلوح لم يمسها الماء فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء»

163 - نا أحمد بن عبدة، نا عبد العزيز الدراوردي، وحدثنا يوسف بن موسى، نا جرير، كلاهما عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ويل للأعقاب من النار»

باب التغليظ في ترك غسل بطون الأقدام في الوضوء «فيه أيضا دلالة على أن الماسح على ظهر القدمين غير مؤد للفرض، لا كما زعمت الروافض أن الفرض مسح ظهورهما لا غسل جميع القدمين»

164 - نا يونس بن عبد الأعلى، نا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني الليث، عن حيوة وهو ابن شريح، عن عقبة بن مسلم، عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار»

باب ذكر الدليل على أن المسح على القدمين غير جائز، لا كما زعمت الروافض، والخوارج.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير