165 - نا محمد بن يحيى، نا أصبغ بن الفرج، أخبرني ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم الأزدي، حدثني قتادة بن دعامة، نا أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ وترك على ظهر قدمه مثل موضع الظفر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «ارجع فأحسن وضوءك» نا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، نا عمي بمثله.
باب ذكر البيان أن الله عز وجل وعلا أمر بغسل القدمين في قوله: (وأرجلكم إلى الكعبين) الآية، لا بمسحهما «على ما زعمت الروافض، والخوارج، والدليل على صحة تأويل المطلبي رحمه الله أن معنى الآية على التقديم والتأخير على معنى: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برءوسكم، فقدم ذكر المسح على ذكر الرجلين، كما قال ابن مسعود، وابن عباس، وعروة بن الزبير: وأرجلكم إلى الكعبين قالوا: رجع الأمر إلى الغسل»
166 - نا محمد بن يحيى، نا أبو الوليد، نا عكرمة بن عمار، نا شداد بن عبد الله أبو عمار، وكان قد أدرك نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال أبو أمامة: نا عمرو بن عنبسة، فذكر الحديث بطوله في صفة إسلامه، وقال: قلت: يا رسول الله، أخبرني عن الوضوء، فذكر الحديث بطوله، وقال: «ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله إلا خرجت خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الماء»
باب التغليظ في المسح على الرجلين، وترك غسلهما في الوضوء «والدليل على أن الماسح للقدمين التارك لغسلهما مستوجب للعقاب بالنار، إلا أن يعفو الله ويصفح، نعوذ بالله من عقابه»
167 - نا الحسن بن محمد، نا عفان بن مسلم، وسعيد بن منصور قالا: حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة صلاة العصر، ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح أرجلنا، فنادى بأعلى صوته مرتين أو ثلاثا: «ويل للأعقاب من النار» «هذا لفظ حديث عفان بن مسلم»
باب غسل أنامل القدمين في الوضوء «وفيه ما دل على أن الفرض غسلهما لا مسحهما»
168 - نا محمد بن الوليد، نا أبو عامر، نا إسرائيل، عن عامر وهو ابن شقيق بن حمزة الأسدي، عن شقيق وهو ابن سلمة أبو وائل قال: رأيت عثمان بن عفان «يتوضأ ثلاثا ثلاثا، ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وغسل قدميه ثلاثا ثلاثا، وغسل أنامله، وخلل لحيته، وغسل وجهه». وقال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كالذي رأيتموني فعلت»
باب تخليل أصابع القدمين في الوضوء قال أبو بكر: «قد ذكرنا خبر عثمان بن عفان، عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل أصابع القدمين ثلاثا»
169 - حدثنا الحسن بن محمد، وأبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني، وإسحاق بن حاتم بن بيان المدائني، وجماعة غيرهم قالوا: حدثنا يحيى بن سليم، حدثني إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط بن صبرة، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني عن الوضوء قال: «أسبغ الوضوء، وخلل الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما»
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[15 - 02 - 08, 12:31 م]ـ
ثانيا: أخي الفاضل لقد وجدت في بحثك السابق كل شيء إلا فقه ابن خزيمة، والحقيقة مؤلمة، ولكن لابد لي من أن أقولها وبصراحة، وذلك قبل أن تنتهي من رسالتك، وأنت قادر بإذن الله على تدارك الأمر وببساطة لأنك بحثت بحثا جادا.
أخي الفاضل ما كتبته في مقدمة بحثك يستطيع أي طالب علم أن يعرفه بمجرد أن يفتح صحيح ابن خزيمة، أليس كذلك؟!
حيث كتبت:
" يرى الإمام ابن خزيمة / أن فرض الرجلين في الوضوء هو الغسل لا المسح وقد ذكر ذلك في عدة تراجم، فقال: (باب التغليظ في ترك غسل العقبين في الوضوء والدليل على أن الفرض غسل القدمين لا مسحهما ... ) وقال أيضاً (باب ذكر الدليل على أن المسح على القدمين غير جائز لا كما زعمت الروافض والخوارج) "أهـ
أخي الفاضل إن وقتك مهم،ووقت المشرف مهم، والمال والجهد الذي يصرف على هذا البحث مهم، والأمة بحاجه لمثل هذا الفقه، وما أدراكم من ابن خزيمة وما فقه ابن خزيمة، وهو وعلمه أشهر من أن أعرف بهم أنا.
¥