تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

على قلة البصيرة والغيرة على حرمات الله والذلة والإنهزامية أمام أعداء الله.

الخامسة: لا فرق في باب الردة بين الرجل والمرأة عند أكثر العلماء وهو الحق. فإن حصلت الردة من المرأة أقيم عليها حد الردة كالرجل لعموم الخبر وآثار الصحابة وقاعدة الشرع عدم التفريق بين الرجل والمرأة في باب الأسماء والأحكام والآثار المترتبة على ذلك. أما من فرق بينهما ومنع الحد عن المرأة المرتدة بشبهة عدم قتل نساء الكفار في دار الحرب فقوله ضعيف نقلا وقياسا لأنه لا يصح قياس الكفر الطارئ على الكفر الأصلي فالكفر الطارئ أغلظ وأشد من الكفر الأصلي ولذلك يقتل من الرجال في باب الردة من لا يقتل من أهل الحرب كالشيخ الكبير والأعمى والمريض. وكذلك أباح الشارع نكاح أهل الكتاب وذبائحهم وحرم ذلك في المرتد وغير ذلك من الأحكام التي تدل على أن الشارع شدد في الكفر الطارئ. وعدم قتل النساء في دار الحرب لعدم مشاركتهن في القتال ليس لوجود الفرق بين المرأة والرجل ولهذا إذا حملت المرأة السلاح وقاتلت كان حكمها حكم الحربي تقتل مثله.

السادسة: التحقيق قبول توبة المرتد. فإذا رجع المرتد إلى الإسلام وتاب عن ردته قبلت منه وكف عنه ولم يتعرض له بالقتل لأن الوصف الموجب لقتله قد زال وعملا بعموم نصوص التوبة ولأن التوبة تجب ما قبلها ولأن الشارع لم يستثن في التوبة شيئا يدل على رد توبة المرتد وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل توبة من ارتد عن الإسلام. أما من تكررت ردته وظهرت عليه أمارات الكذب والنفاق فلا يقبل منه توبة في الظاهر ويقام عليه الحد في الدنيا وتوكل سريرته إلى الله.

السابعة: ورد في السنة أحاديث تدل على إباحة قتل المسلم في غير هذه الخصال الثلاث:

1. اللواط: لحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اقتلوا الفاعل والمفعول به) رواه أبوداود. وأفتى به مالك. وحكي إجماع الصحابة عليه. وذهب الجمهور إلى أن حد اللواط كالزنا قياسا عليه وتركوا العمل بظاهر الحديث لنكارة متنه والاختلاف في إسناده.

2. نكاح ذات المحرم: لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل من فعله. وروي أنه قتل من فعل ذلك كما في حديث البراء بن عازب الذي أخرجه أحمد وغيره. وقال به طائفة من العلماء.

3. الساحر: لما أخرج الترمذي من حديث جندب مرفوعا: (حد الساحر ضربه بالسيف). وروي فعله عن جمع من الصحابة. وأفتى به جماعة من أهل العلم مالك وأحمد وغيرهما.

4. شارب الخمر في المرة الرابعة: لحديث معاوية في الأمر بقتل شارب الخمر في المرة الرابعة الذي أخرجه أحمد وغيره. والصحيح أن هذا الحكم منسوخ قد تركت الأمة العمل به. وفي صحيح البخاري: (أن رجلا كان يؤتى به النبي صلى الله عليه وسلم في الشرب فلعنه رجل فقال ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله). فهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتله ولو كان القتل محفوظا في الشرع لفعله. أما قتل السارق في المرة الخامسة فالحديث فيه منكر لا يصح العمل به.

5. الصائل على الإنسان في نفسه وماله وأهله: فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: (من قتل دون ماله فهو شهيد) أخرجه البخاري. وفي رواية (دون دمه). وذهب الشافعي وأحمد إلى أن الإنسان يدفع الصائل بالأسهل فالأسهل ولا ينو قتله فإن لم يندفع إلا بالقتل قتله. وذهب طائفة إلى إباحة قتله ابتداء.

و عند التأمل يمكن رد هذه الأمور إلى حديث ابن مسعود فتكون داخلة في معناه راجعة إلى الخصال الثلاثة. فما كان من جنس انتهاك الفرج المحرم يكون داخلا في حكم الثيب الزاني وما كان من جنس سفك الدم الحرام يكون داخلا في قتل النفس بغير حق وما كان من جنس الردة والكفر يكون داخلا في حكم التارك لدينه المفارق للجماعة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير