تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الثامنة: ذهب جماعة من العلماء منهم مالك وأحمد إلى مشروعية قتل الداعية إلى البدعة المغلظة لأن فعله شبيه بالخروج من الدين ووسيلة إلى ذلك. فمتى ما أظهر بدعته ودعى الناس إليها وحملهم عليها قتل وإن استخفى ببدعته ولم يدع الناس إليها كان حكمه حكم المنافقين المستخفين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعرض لهم بقتل ولا قتال. فقد سئل الإمام أحمد عن الجهمي قال: (أرى قتل الدعاة منهم). وهذا من باب التعزير وهو راجع إلى نظر الإمام في تحقيق المصلحة ويختلف بحسب قوة أهل الحق وضعفهم وما يترتب على ذلك.

وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج بقوله: (لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود) خرجاه في الصحيحين. وفيهما أيضاً من حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة). وقال صلى الله عليه وسلم فيهم: (طوبى لمن قتلهم ثم قتلوه) رواه الإمام أحمد. واتفق الصحابة على قتالهم واختلف الفقهاء في حكم من أظهر مذهب الخوارج ولم يخلع طاعة الإمام أو يسفك دما حراما على ثلاثة أقوال:

1. ذهب مالك إلى ابتداء قتالهم مطلقا لفسادهم في الأرض وعملا بظاهر النصوص. فقال يستتابون فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم.

2. وذهب أحمد إلى التفصيل فقال إن دعوا إلى بدعتهم قوتلوا وإن لم يدعوا إليها لم يقاتلون. قال: (الحرورية إذا دعوا إلى ما هم عليه إلى دينهم فقاتلهم وإلا فلا يقاتلون).

3. وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى عدم قتالهم بمجرد دعوتهم وإنما يقاتلون إذا بدئوا القتال وسفكوا الدماء. واستدلوا بأن الخليفة علي رضي الله عنه لم يقاتلهم حتى سفكوا الدماء ولم يتعرض لهم قبل ذلك. ووافقه عمر بن عبد العزيز.

والذي يظهر أن الإمام الشرعي له قتال الخوارج عند ظهور أمرهم وانتشار دعوتهم ولو لم يخرجوا عليه ويسفكوا الدماء لعموم الأمر بقتالهم دون تقييده بحصول القتال منهم، ودرءا للفتنة عن المسلمين، واستئصالا لشوكتهم قبل تمكنهم فإنهم لو تركوا ولم يتعرض لهم لإستفحل أمرهم وقويت شوكتهم وعظم فسادهم وشق على أهل السنة القضاء عليهم والتأريخ يشهد بهذا. أما تركهم يدعون غيرهم ويشيعون مذهبهم ويتترسون دون تعرض لهم فهذا قول فيه بعد عن روح الشريعة ويترتب عليه فساد عظيم. وللإمام ترك قتالهم حتى يسفكوا الدماء ينظر الأصلح في ذلك ويراعي الأحوال كأن يخشى مفسدة أعظم أو يكون غير متهيأ لقتالهم كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل ذي الخويصرة تأليفا للناس في الإسلام وخشية تنفيرهم عنه كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر لما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق فقال رسول الله: (معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي إن هذا وأصحابه يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية). والله الموفق.

خالد بن سعود البليهد

المصدر: موقع صيد الفوائد

ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[18 - 11 - 08, 11:19 م]ـ

عند التأمل يمكن رد هذه الأمور إلى حديث ابن مسعود فتكون داخلة في معناه راجعة إلى الخصال الثلاثة. فما كان من جنس انتهاك الفرج المحرم يكون داخلا في حكم الثيب الزاني وما كان من جنس سفك الدم الحرام يكون داخلا في قتل النفس بغير حق وما كان من جنس الردة والكفر يكون داخلا في حكم التارك لدينه المفارق للجماعة.

السلام عليكم

كيف ترد هذه الأمور الأخرى التي لم تذكر في الحديث ويستحق صاحبها القتل إلى ما ورد في الحديث مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حصر استباحة الدم في تلك الثلاث؟؟

أرجو أن يكون الجواب مؤصلا بشكل دقيق

بارك الله فيكم

ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[21 - 11 - 08, 01:23 م]ـ

بارك الله فيكم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير