تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[من أراد الحكم على قول فليأخذه من كتب أصحابه]

ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[12 - 02 - 08, 10:12 ص]ـ

قال النووي رحمه الله في المجموع:

قال الرويانى وصاحب البيان ولو كان معه من الماء الطاهر قلتان الا كوزا فصب عليه كوز ماء متغير بزعفران ونحوه ثم وقعت فيه نجاسة لم ينجس فهذا تحقيق مذهبنا وما يتعلق به في هذه المسألة: وأما ما يخترعه بعض الحنفية ويقول ان مذهب الشافعي انه لو كان قلتين الا كوزا فكمله ببول طهر فبهتان لا يعرفه أحد من أصحابنا: قال الشيخ أبو حامد شيخ الاصحاب إذا كمله ببول أو نجاسة أخرى فالجميع نجس بلا خلاف بين الشافعيين: وقال وأصحاب أبي حنيفة يحكون عنا ما ليس مذهبا لنا والله أعلم. اهـ

فحتى لا أقع فيما حذرت منه، هل من نقل لكلام الأحناف، فأنا لم أجده

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير