تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وعلى ذلك ينبغي لمن يعلم أن هذه السلعة مسروقة أو مغصوبة أن يقوم بمناصحة من سرقها برفق ولين وحكمة ليرجع عن سرقته، فإن لم يرجع وأصر على جرمه: فعليه أن يبلغ الجهات المختصة بذلك ليأخذ الفاعل الجزاء المناسب لجرمه، ولرد الحق إلى صاحبه، وذلك من باب التعاون على البر والتقوى؛ ولأن في ذلك ردعا للظالم عن ظلمه، ونصرة له وللمظلوم.

ولذلك ثبت في الحديث الذي رواه أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (انصر أخاك ظالما أو مظلوما) قالوا: يا رسول الله: هذا ننصره مظلوماً، فكيف ننصره ظالماً؟ قال: (تأخذ فوق يديه) أخرجه البخاري في صحيحه وأخرج الإمام أحمد في " المسند " نحوه، وفي رواية أخرى: فقال رجل: يا رسول الله: أنصره إذا كان مظلوماً، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال: (تحجزه عن الظلم، فإن ذلك نصره).

وعلى ذلك: فإن نصر الظالم بردعه عن ظلمه، واعتدائه، ونصر المظلوم بالسعي في رد حقه عليه، ومنع الظالم من تمكينه من إيذائه هو فرض كفاية، فإذا لم يوجد من يقوم بذلك بصفة رسمية، أو من هو أقوى منه في الأخذ على يد الظالم والعاصي لله، وردعه عن ظلمه وجرمه: تعين الأمر عليه حسب قدرته واستطاعته، مع الرفق واللين، وله الأجر والثواب على ذلك، إن شاء الله تعالى" انتهى.

الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، الشيخ صالح الفوزان، الشيخ بكر أبو زيد.

" فتاوى اللجنة الدائمة " (13/ 82، 83).

4. وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:

عُرض عليَّ سلعة اتضح لي أنها مسروقة، غير أن الذي عرضها عليَّ لم يكن هو السارق وإنما اشتراها من شخص آخر اشتراها من السارق، إذا اشتريتها مع علمي بذلك: فهل أكون آثماً، مع أني لا أعلم صاحبها الذي سرقت منه؟

فأجاب:

"الذي يظهر من الأدلة الشرعية: أنه لا يجوز لك شراؤها إذا اتضح لك أو غلب على ظنك أنها مسروقة؛ لقول الله سبحانه: (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)؛ ولأنك تعلم أو يغلب على ظنك أن البائع ليس مالكاً لها شرعاً، ولا مأذوناً له شرعاً في بيعها، فكيف تعينه على ظلمه فتأخذ مال غيرك بغير حق، نعم إذا أمكن شراؤها للاستنقاذ وردها إلى مالكها: فلا بأس، إذا لم يتيسر أخذها بالقوة، وعقوبة الظالم، أما إذا أمكن أخذها بالقوة وعقوبة الظالم بعقوبته الشرعية: فهذا هو الواجب للأدلة المعلومة من الحديث (انصر أخاك ظالما أو مظلوماً ... ) الحديث" انتهى.

" فتاوى الشيخ ابن باز " (19/ 91، 92).

ثانياً:

وأما أخذك المال من والدك فلا حرج في ذلك، لأن من اختلط ماله، فكان فيه الحرام والحلال لا حرج من معاملته بالبيع والشراء والهبة والقرض ونحو ذلك، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع اليهود وهم أكلة الربا والمال الحرام.

ولكن إذا كان المال الذي تأخذه من والدك هو نفس المال المسروق فإن هذا لا يحل لوالدك ولا لك.

وأخيرا .. ينبغي عليك نصح والدك بتحري الحلال وتجنب الحرام فإن كل جسم نبت من حرام فالنار أولى به.

نسأل الله تعالى أن يغنيكم بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه.

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

ـ[توبة]ــــــــ[12 - 02 - 08, 03:21 م]ـ

جازاكم الله خيرا على هذه الافادات القيمة.

وصاحبه يشتري بضاعته من ماله عادةً

ولكن رأيته بعيني عند توضيب المحل فهو مثلاً محتاجٌ إلى أدوات البناء (رمل أو أسمنت أو بلاط)

وغيره ...

فهو لا يشتريها بل يسرقها من العمارات المجاورة دون أن يعرف أحداً ذلك الأمر

للتنبيه فقط.

ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[12 - 02 - 08, 03:41 م]ـ

بارك الله في شيخنا زياد العوض ,وجزاه الله خير الجزاء على نقله ونفعنا بعلمه ...

ـ[زياد عوض]ــــــــ[12 - 02 - 08, 03:42 م]ـ

جزاك الله خيرا ظننت أن البضاعة التي يقوم ببيعها مسروقة فكانت الإجابة على ما ظننت

ـ[زياد عوض]ــــــــ[12 - 02 - 08, 03:45 م]ـ

الأخ أحمد شبيب حياك الله وبياك وجزاك خيرا

ـ[أبو عبيد السلفي]ــــــــ[12 - 02 - 08, 03:50 م]ـ

المشايخ الأكارم

البضاعة ليست مسروقة

ولكن الادوات المستخدمة في توضيب المحل هي التي مسروقة

ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[17 - 02 - 08, 03:35 م]ـ

أكرمك الله شيخنا زياد ورفع الله قدرك ...

وفعلاً قد وقع في قلبي ذلك انا أيضاً, فتداركت نفسي وعدلت المشاركة بسرعة ...

واختنا في الله قد أجادت وأفادت ..

عليك أن تنصحه بالحسنى فإذا لم يستجب توقفت عن التعامل معه ردعا.

وجواب أختنا هو نوع من أنواع التعزير, أن تهجره حتى يترك ما هو فيه ..

فلكم أن تنصحوه وتدعوه بالحسنى فإن كان وإلا فاهجروه وليعلم أنكم ما هجرتموه إلا لأنه عاص .. لعله حينئذ أن يرتدع, فهو في النهاية مسلم وهو يعلم في قرارة نفسه أنه مخطئ ... الآن, هذه النقطة التي في صدره عليكم انتم أن تنموها وتعظموها وقلت ((أنتم)) حتى تتشارك في ذلك أنت واهل الخير في منطقتكم فيكون لك الأجر بذلك إن شاء الله ...

ولا ينفع الهجر إلا مع من كان الهجر يصلح حاله , فمن كان لا ينفع معه الهجر وإنما يزيده ذلك بعداً, فعليك أن تتواصل معه , تحببه بالصلاة والصيام , تهديه شريطاً, تمر عليه قبل وقت الصلاة بقليل مثلاً , وقبل الإقامة تدعوه معك .. كأن تقول مثلاً ((يلى يا أبو فلان هسا بقيموا الصلاة خلينا نلحق)) ... حتى يقوم معك خجلاً في بادئ الأمر ... اسأله ((لماذا لا نراك في صلاة الفجر)) , لعله يقول لك لا ((أستطيع أن أستيقظ .. )) اطلب رقم هاتفه الجوال .. وقل له إن شئت ضربت عليك فجراً ... ((أنت وأساليبك الدعوية , اختر ما تراه مناسباً))

تهديه منشوراً أو مطوية, فيها ترغيب للتوبة أوترهيب للمعصية التي هو فيها وهكذا ..

أكرمكم الله وأحسن إليكم ..

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير