تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قوله صلى الله عليه وسلم: "أنتَ ومالُكَ لأبيك"

ـ[أحمد الصحاري]ــــــــ[13 - 02 - 08, 08:18 ص]ـ

قوله صلى الله عليه وسلم: "أنتَ ومالُكَ لأبيك"

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

السؤال:

قوله صلى الله عليه وسلم: "أنتَ ومالُكَ لأبيك". أخرجه أبو داود (3530) وابن ماجه (2292).

ياخذ الاب من الابناء اموالهم رغما عنهم وهم بالغون ويقول هذا حديث النبي عليه الصلاه والسلام

والابناء لا يستطيعون فعل شي

فهل جميع معاشات الاولاد والبنات لابيهم

هذا السؤال يساله خمسه اشخاص ونحن ننتظر الجواب

وجزاك الله خير الجزاء

الجواب:

هذا الحديث فيه كلام من الناحية الحديثية ويحتاج الى بحث عندي وان كان صححه بعض العلماء وعلى

فرض صحته فهو لا يعني ان الاب يملك مال ابنه يتصرف فيه كيف يشاء فاللام في قوله صلى الله عليه

وسلم ((لابيك)) ليست لام الملك يعني يمتلك الاب مال الابن بل اللام هي لام الاباحة كما قال

الشوكاني يعني يجوز للاب ان يأخذ من مال ابنه بشرط ان يكون الاب محتاجا ولا يضر ذلك بالولد كان

يكون الولد عنده عيال ينفق عليهم واذا اخذ الاب المال ضاع العيال او يكون الولد يريد الزواج ونحو ذلك

فالحديث اذا ليس على اطلاقه بل هو مقيد بشروط اخذت من ادلة اخرى حاءت في هذه الشريعة وقد

ذكر هذه الشروط الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله مفتي المملكة قبل ابن باز رحمه الله واليك نص

كلامه: وفي رسائل وفتاوى الشيخ المفتي محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ما يلي:

يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده، لقوله صلى الله عليه وسلم: (أنت مالك لأبيك) أخرجه الخمسة

وصححه الترمذي.وقوله: (إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم) أخرجه الترمذي

والنسائي وابن ماجه عن عائشة. ويشترط للأخذ من ماله (ستة شروط): (أحدهما): أن يأخذ ما لا يضر

الوالد ولا يحتاجه. (والثاني): أن لا يعطيه لولد آخر. (والثالث): أن لا يكون في مرض موت أحدهما.

(والرابع): أن لا يكون الأب كافراً والابن مسلماً. (والخامس): أن يكون عيناً موجوداً، (والسادس):

تملكه ما يأخذه من مال الولد بقبض مع قول أو نية. هذا معنى كلام فقهائنا رحمهم الله.

... وعليه الفتوى

الشيخ: أبو سليمان الزنتاني حفظة الله.

ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[13 - 02 - 08, 11:36 ص]ـ

بارك الله فيك ونفعك بك، ووفقني وإياك لما يحب ويرضى.

وحفظ الله شيخنا أبو سليمان الزنتاني وسدد خطاه، وجزاه عنا خير الجزاء ووفقه لِكُلّ خَيْر وابعد عَنْه كُل مَكْرُوه.

ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[13 - 02 - 08, 08:41 م]ـ

وللفائدة وقبل ذكر الفائدة أخي الحبيب كاتب المقال

هلا ذكرت لنا من هو الأخ أبو سليمان الزنتاني الذي نقلت عنه الفتوى

أولا لأن هذا العلم دين

وثانيا إنما كان يكفيك النقل عن العلماء الكبار المعروفين أو عن طلاب العلم المشهورين بدلا من أن تنقل لنا عن مجهول لاندري من هو ولا يعني هذا أني أطعن في الأخ حاشا وكلا

بل القصد هو أن الناقل لابد أن يبين لمن نقل لهم عمن ينقل

لأنه كما قيل قديما إنما العلم النقل ومن تمام النقل ذكر المنقول عنه سلمك الله

وهاك الفائدة وهي كلها منقولة عن الشيخ (( google .com )) كما يسميه بعض إخواننا

السؤال:

ما المقصود بحديث أنت ومالك لأبيك (رواه أبو داود في البيوع (3530) , وأحمد (2/ 179)).؟

الإجابة:

"أنت ومالك لأبيك" معناه أن الإنسان إذا كان له مال فإن لوالده أو فإن لأبيه أن يتبسط بهذا المال وأن يأخذ منه ما شاء لكن بشرط بل بشروط:

الشرط الأول:

ألا يكون في أخذه ضرر على الابن فإن كان في أخذه ضرر كما لو أخذ غطاؤه الذي يتغطى به من البرد أو أخذ طعامه الذي يدفع به جوعه فإن ذلك لا يجوز للأب.

الشرط الثاني:

وكذلك يشترط ألا تعلق به حاجة الابن فلو كان عند الابن أمة يتسراها فإنه لا يجوز للأب أن يأخذها لتعلق حاجة الابن بها وكذلك لو كان للابن سيارة يحتاجها في ذهابه وإيابه وليس لديه من الدراهم ما يمكنه أن يشتري بدلها فليس للأب أن يأخذها في مثل هذه الحال

والشرط الثالث:

ألا يأخذ المال من أحد أبنائه ليعطيه لابن أخر لأن في ذلك إلقاء للعداوة بين الأبناء ولأن فيه تفضيلاً لبعض الأبناء على بعض إذا لم يكن الثاني محتاجاً فإن كان محتاجاً فإن إعطاء الأب أحد ابنائه لحاجته دون أخوته الذين لا يحتاجون ليس فيه تفضيل بل واجب عليه.

على كل حال هذا الحديث حجة أخذ به العلماء واحتجوا به ولكنه مشروط بما ذكرنا فإن الأب ليس له أن يأخذ من مال ولده ما يضره وليس له أن يأخذ من مال ولده ما يحتاجه ما يحتاجه الابن وليس له أن يأخذ من مال ولده ليعطي ولداً آخر والله أعلم.

من فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله

وراجع هذا الرابط ففيه فوائد

حق الآباء في أموال الأبناء

( http://www.saaid.net/Doat/Najeeb/f132.htm)

وراجع هذا الرابط أيضا ففيه بيان الجزء الصحيح من الحديث ( http://tasfiatarbia.com/vb/showthread.php?t=1313)

من هنا فتوى الشيخ الفوزان في أنت ومالك لأبيك ( http://tasfiatarbia.com/vb/showthread.php?t=802)

وهنا كلام للشيخ مشهور ضمن فتوى تتعلق بموضوع قريب نوعا ما ( http://www.almenhaj.net/makal.php?linkid=%20613)

واستمع لفتوى الأخذ من مال الطفلة من قبل أبويها للامام الحبر ابن عثيمين رحمه الله تعالى ( http://www.ibnothaimeen.com/cgi-bin/art-noor/exec/search.cgi?cat=242&template=index%2FSound.html&start=301&perpage=100)

بارك الله فيك وجزاك خيرا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير