[هلى هذا تناقض (في أقوال بعض الفقهاء حول الانتفاع بجلود الميتة)]
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[14 - 02 - 08, 10:59 ص]ـ
في الموسوعة الفقهية تحت عنوان إهاب الميتة قالوا
إِهَابُ الْمَيْتَةِ نَجَسٌ بِلاَ خِلاَفٍ، (4) وَلاَ يَجُوزُ الاِنْتِفَاعُ بِهِ قَبْل الدِّبَاغِ بِالاِتِّفَاقِ، إِلاَّ مَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ مِنْ جَوَازِ الاِنْتِفَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ قَبْل الدِّبَاغِ، (5) فَإِذَا دُبِغَ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ
ثم قالوا تحت عنوان "لبس الجلد واستعماله"
إِلاَّ أَنَّ مَنْ قَال بِنَجَاسَةِ شَيْءٍ مِنْهُ فَصَّل فِي حُكْمِ اللُّبْسِ وَالاِسْتِعْمَال.
فَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يَجُوزُ اسْتِعْمَال جِلْدِ الْمَيْتَةِ فِي الْيَابِسِ دُونَ الرَّطْبِ قَبْل الدَّبْغِ، صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ، وَنَقَلَهُ الرُّويَانِيُّ عَنِ الأَْصْحَابِ،
وأمر آخر أدهشني
في الروض المربع قال تحت باب الآنية
وتباح آنية الكفار إن لم تعلم نجاستها ولو لم تحل ذبائحهم كالمجوس لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة متفق عليه
وبعدها بأسطر قال
فاندبغ جاز استعماله في يابس لامائع ولو وسع قلتين من الماء إذا كان الجلد من حيوان طاهر في الحياة
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[14 - 02 - 08, 02:05 م]ـ
1/وَلاَ يَجُوزُ الاِنْتِفَاعُ (أي مطلق الانتفاع) بِهِ قَبْل الدِّبَاغِ بِالاِتِّفَاقِ
2/فَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يَجُوزُ اسْتِعْمَال جِلْدِ الْمَيْتَةِ فِي الْيَابِسِ دُونَ الرَّطْبِ قَبْل الدَّبْغِ،) صوابه قول النووي في المنهاج: (لَا يَجُوز اِسْتِعْمَال جِلْد الْمَيْتَة قَبْل الدِّبَاغ فِي الْأَشْيَاء الرَّطْبَة. وَيَجُوز فِي الْيَابِسَات مَعَ كَرَاهَته وَاَللَّه أَعْلَم)
3/ وأما ما نقل عن الحنابلة من التفريق بين آنية المشركين وآنية المسلمين فهو من باب انفكاك الجهة واعمال الدليلين خير من اهدار أحدهما.والله اعلم واحكم.
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[14 - 02 - 08, 03:53 م]ـ
هل من توضيح
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[17 - 02 - 08, 01:02 م]ـ
إيه يا شيوخ وإخوان الملتقى