ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 01 - 03, 11:03 م]ـ
أخي الفاضل
قال ابن عابدين
(قال ابن عابدين: إن حصل التذكر بسبب الفتح تفسد مطلقا، سواء أشرع في التلاوة قبل تمام الفتح أم بعده، لوجود التعلم، وإن حصل تذكره من نفسه لا بسبب الفتح لا تفسد مطلقا، وكون الظاهر أنه حصل بالفتح لا يؤثر بعد تحقق أنه من نفسه.)
يعني لو ان الامام تذكر الاية بسبب الفتح فسدت صلاته
سواء اكان هذا قبل تمام الفتح او اثناء الفتح
ثم قال ان حصل للامام تذكر الاية من نفسه لابسبب الملقن صحت صلاته
ولكن اذا شك هل تذكره من تلقاء نفسه او من الفتح
فالاصل انه من نفسه ولايلتفت الى هذا الشك الحاصل
اذ المحقق انه من نفسه
الا اذا تيقن ان التذكر كان بسبب الفتح
)
فائدة
هذا الكلام متعلق بقوله
(
وإن فتح المصلي على غير إمامه فسدت صلاته لأنه تعليم وتعلم، فكان من جنس كلام الناس، إلا إذا نوى التلاوة، فإن نوى التلاوة لا تفسد صلاته عند الكل، وتفسد صلاة الآخذ،)
فهو فيمن يفتح على غير امامه
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[26 - 01 - 03, 11:32 م]ـ
تحية خاصة لك أخي ابن وهب ...
قد و الله أجدت ووهبت وأفدت كثيراً .. فلك مني دعوة صادقة في ظهر الغيب .. بأن يسكنك بحبوحة جنانه ومستقر رضوانه .. ووالديك و المسلمين ..
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 01 - 03, 11:45 م]ـ
قال الامام الباجي رحمه الله
(وقد أجاز مالك رحمه الله وغيره الفتح على الإمام في صلاة الفريضة والنافلة وذلك أن المرتج عليه والفاتح عليه لا يخلوان أن يكونا في صلاة واحدة أو في صلاتين أو يكون المرتج عليه في الصلاة والفاتح في غير صلاة فإن كانا في صلاة واحدة فلا خلاف أن الفتح عليه لا يبطل الصلاة ولم ير مالك بأسا وكرهه الكوفيون والدليل على جواز ذلك أن الفتح على الإمام معونة على إتمام صلاته وإصابة القراءة فكان ذلك بمنزلة الإنصات عند إصابة القراءة. (مسألة): وإن كانا في صلاتين مختلفتين لا يفتح أحدهما على الآخر لأن فيه اشتغالا للفاتح عن صلاته بصلاة غيره وتغريرا بفرضه وربما أداه ذلك إلى السهو وإدخال نقص في العبادة. (فرع) فإذا فتح عليه فقال ابن القاسم في المجموعة قد أبطل صلاته وهو بمنزلة الكلام وقال ابن حبيب لا يعيد وبه قال أشهب ولا بأس أن يفتح من ليس في صلاة على من هو في صلاة قاله مالك في المختصر. (مسألة): والفتح على الإمام إنما يكون إذا أرتج عليه وإذا غير قراءته فأما من الإرتاج عليه فهو إذا وقف ينتظر التلقين رواه ابن حبيب عن مالك وأما إذا غير القراءة فلا يفتح إذا خرج من سورة إلى سورة أو من آية إلى أخرى ما لم يخلط آية رحمة بآية عذاب أو يغير تغييرا يقتضي كفرا فإنه ينبه على الصواب.)