ـ[مستور مختاري]ــــــــ[17 - 02 - 08, 01:34 ص]ـ
بارك الله فيك أخي أبو سفيان
ـ[علاء الدين محمد]ــــــــ[17 - 02 - 08, 02:34 م]ـ
يقول شيخ الإسلام إبن تيمية في مجموع الفتاوى الجزء 22 الصفحات 321 , 322 , 323 , 324 , 325 , 326
" وطاعة الرسول فيما امرنا به هو الأصل الذى على كل مسلم أن يعتمده وهو سبب السعادة كما أن ترك ذلك سبب الشقاوة
وطاعته فى أمره أولى بنا من موافقته فى فعل لم يأمرنا بموافقته فيه بإتفاق المسلمين ولم يتنازع العلماء أن أمره أوكد من فعله فإن فعله قد يكون مختصا به وقد يكون مستحبا
وأما أمره لنا فهو من دين الله الذى امرنا به ومن أفعاله ما قد علم أنه أمرنا أن نفعل مثله كقوله صلوا كما رأيتمونى أصلى وقوله لما صلى بهم على المنبر إنما فعلت هذا لتأتموا بى ولتعلموا صلاتى وقوله لما حج خذوا عنى مناسككم
وأيضا فقد ثبت بالكتاب والسنة أن ما فعله على وجه العادة فهو مباح لنا إلا أن يقوم دليل على إختصاصه به كما قال سبحانه وتعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجنا كها لكى لا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا فأباح له أن يتزوج إمرأة دعيه ليرفع الحرج عن المؤمنين فى أزواج أدعيائهم فعلم أن ما فعله كان لنا مباحا أن نفعله
ولما خصه ببعض ألأحكام قال وامرأة مؤمنة أن وهبت نفسها للنبى إن أراد النبى أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضن عليهم فى أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما فلما أحل له أن ينكح الموهوبة بين أن ذلك خالص له من دون المؤمنين فليس لأحد أن ينكح إمرأة بلا مهر غيره وفى صحيح مسلم أن رجلا سأل رسول الله أيقبل الصائم فقال له سل هذه لام سلمة فأخبرتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال له أما والله إننى لأتقاكم لله وأخشاكم له فلما اجابه بفعله دل ذلك على أنه يباح للأمة ما أبيح له
ولهذا كان جمهور علماء الأمة على أن الله إذا أمره بأمر أو نهاه عن شىء كانت أمته أسوة له فى ذلك ما لم يقم دليل على إختصاصه بذلك فمن خصائصه ما كان من خصائص نبوته ورسالته فهذا ليس لأحد أن يقتدى به فيه فإنه لا نبى بعده وهذا مثل كونه يطاع فى كل ما يؤمر به وينهى عنه وإن لم يعلم جهة أمره حتى يقتل كل من أمر بقتله وليس هذا لأحد بعده فولاة الأمور من العلماء والأمراء يطاعون إذا لم يأمروا بخلاف أمره ولهذا جعل الله طاعتهم فى ضمن طاعته قال الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فقال وأطيعوا الرسول وأولى الأمر لأن أولى الأمر يطاعون طاعة تابعة لطاعته فلا يطاعون إستقلا لا ولا طاعة مطلقة
وأما الرسول فيطاع طاعة مطلقة مستقلة فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله فقال تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإذا أمرنا الرسول كان علينا أن نطيعه وأن لم نعلم جهة أمره وطاعته طاعة الله لا تكون طاعته بمعصية الله قط بخلاف غيره وقد ذكر الناس من خصائصه فيما يجب عليه ويحرم عليه ويكرم به ماليس هذا موضع تفصيله وبعض ذلك متفق عليه وبعضه متنازع فيه وقد كان صلى الله عليه وسلم إمام الأمة وهو الذى يقضى بينهم وهو الذى يقسم وهو الذى يغزو بهم وهو الذى يقيم الحدود وهو الذى يستوفى الحقوق وهو الذى يصلى بهم
فالإقتداء به فى كل مرتبة بحسب تلك المرتبة فإمام الصلاة والحج يقتدى به فى ذلك وأمير الغزو يقتدى به فى ذلك والذى يقيم الحدود يقتدى به فى ذلك والذى يقضى أو يفتى يقتدى به فى ذلك
وقد تنازع الناس فى أمور فعلها هل هى من خصائصه أم للأمة فعلها كدخوله فى الصلاة إماما بعد أن صلى بالناس غيره وكتركه الصلاة على الغال والقاتل
وأيضا فإذا فعل فعلا لسبب وقد علمنا ذلك السبب أمكننا أن نقتدى به فيه فأما إذا لم نعلم السبب أو كان السبب أمرا إتفاقيا فهذا مما يتنازع فيه الناس مثل
نزوله فى مكان فى سفره فمن العلماء من يستحب أن ينزل حيث نزل كما كان إبن عمر يفعل
وهؤلاء يقولون نفس موافقته فى الفعل هو حسن وإن كان فعله هو إتفاقا ونحن فعلناه لقصد التشبه به
¥