ومن العلماء من يقول إنما تستحب المتابعة إذا فعلناه على الوجه الذى فعله فأما إذا فعله إتفاقا لم يشرع لنا أن نقصد مالم يقصده ولهذا كان أكثر المهاجرين والأنصار لا يفعلون كما كان إبن عمر يفعل
وأيضا فالإقتداء به يكون تارة فى نوع الفعل وتارة فى جنسه فإنه قد يفعل الفعل لمعنى يعم ذلك النوع وغيره لا لمعنى يخصه فيكون المشروع هو الأمر العام
مثال ذلك إحتجامه فإن كان لحاجته إلى إخراج الدم الفاسد ثم التأسى هل هو مخصوص بالحجامة أو المقصود إخراج الدم على الوجه النافع ومعلوم أن التأسى هو المشروع فإذا كان البلد حارا يخرج فيه الدم إلى الجلد كانت الحجامة هى المصلحة وإن كان البلد باردا يغور فيه الدم إلى العروق كان أخراجه بالفصد هو المصلحة
وكذلك إدهانه هل المقصود خصوص الدهن أو المقصود ترجيل الشعر فإن كان البلد رطبا وأهله يغتسلون بالماء الحار الذى يغنيهم عن الدهن والدهن يؤذى شعورهم وجلودهم يكون المشروع فى حقهم ترجيل الشعر بما هو أصلح لهم
ومعلوم أن الثانى هو الأشبه وكذلك لما كان يأكل الرطب والتمر وخبز الشعير ونحو ذلك من قوت بلده فهل التأسى به أن يقصد خصوص الرطب والتمر والشعير
حتى يفعل ذلك من يكون فى بلاد لا ينبت فيها التمر ولا يقتاتون الشعير بل يقتاتون البر أو الرز أو غير ذلك ومعلوم أن الثانى هو المشروع
والدليل على ذلك أن الصحابة لما فتحوا الأمصار كان كل منهم يأكل من قوت بلده ويلبس من لباس بلده من غير أن يقصد أقوات المدينة ولباسها
ولو كان هذا الثانى هو الأفضل فى حقهم لكانوا أولى بإختيار الأفضل
وعلى هذا يبنى نزاع العلماء فى صدقة الفطر إذا لم يكن أهل البلد يقتاتون التمر والشعير فهل يخرجون من قوتهم كالبر والرز أو يخرجون من التمر والشعير لأن النبى فرض ذلك فإن فى الصحيحين عن إبن عمر أنه قال فرض رسول الله صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو عبد من المسلمين وهذه المسألة فيها قولان للعلماء وهما روايتان عن أحمد وأكثر العلماء على أنه يخرج من قوت بلده وهذا هو الصحيح كما ذكر الله ذلك فى الكفارة بقوله من أوسط ما تطعمون أهليكم
ومن هذا الباب أن الغالب عليه وعلى أصحابه أنهم كانوا يأتزرون ويرتدون فهل الأفضل لكل أحد أن يرتدى ويأتزر
ولو مع القميص أو الأفضل أن يلبس مع القميص السراويل من غير حاجة إلى الإزار والرداء هذا أيضا مما تنازع فيه العلماء والثانى أظهر
وهذا باب واسع وهذا النوع ليس مخصوصا بفعله وفعل أصحابه بل وبكثير مما أمرهم به ونهاهم عنه وهذا سمته طائفة من الناس تنقيح المناط وهو أن يكون الحكم قد ثبت فى عين معينة وليس مخصوصا بها بل الحكم ثابت فيها وفى غيرها فيحتاج أن يعرف مناط الحكم "
وأقول:
فهل اؤلئك الذين يجعلون شعرهم طويلاً عبادة إتباعاً بالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يأكلون الرطب والتمر وخبز الشعير ويلبسون الإزار والرداء وما إلى ذلك مما ثبت عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؟
والله تعالى أعلم
اللهم علمنا ما جهلنا وإنفعنا بما علمتنا
والله ولي التوفيق
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[17 - 02 - 08, 04:09 م]ـ
بعض المداخلات البسيطة , ولي رجعة إن شاء الله بعد ان أقرأ جميع المشاركات ..
يعني هل الأخ صاحب الموضوع ينكر على من أطال شعره متأسياً برسول الله؟
وهل لك أن تجزم أنه لن يحُصل الأجر لأنها من سنن العاده لا العبادة؟
لك أن تنظر في حيك أو في بلدتك من يحلق شعره تأسياً بلاعب قدم كرونالدو أو من أطلق شيئاً من لحيته كالمغني الفلاني أو الممثل العلنتاني ... فكلٌ يحب أن يقتدي بأحد ... فهل ننكر على من تأسى برسول الله؟؟؟؟
يقول الإمام أحمد ((سنة حسنة، لو أمكننا اتخذناه)) ,
فما الحرج على من كانت صفة شعره كصفة شعر رسول الله؟؟؟
ثم موضوع آخر:
فلا يجوز ان نتخذ عصا ونقول هذا هدي الرسول
من أين لك أنه لا يجوز؟؟؟؟
وما المانع؟؟
بل لأهل العلم كلام على استحباب الخطيب أن يتخذ عصا مثلما فعل رسول الله ..
فهل اؤلئك الذين يجعلون شعرهم طويلاً عبادة إتباعاً بالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يأكلون الرطب والتمر وخبز الشعير ويلبسون الإزار والرداء وما إلى ذلك مما ثبت عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؟
نعم أخي وأكثر ... فتح الله عليهم وبارك الله فيهم وإني لأحبهم بالله ...
لي رجعة إن شاء المولى ...
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[17 - 02 - 08, 06:26 م]ـ
بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ...
فقد قرأت أكثر المشاركات وأرى أن للأخوة كلام جيد فيها ..
فمسألة تطويل الشعر مسألة تخضع لأعراف الناس وعاداتهم ولا خلاف في ذلك عندي, ولكن أن نقول عن من أطال شعره جاهلاً وأنه خالف رسول الله, فهذا ما استوقفني ...
وها أنا أراكم قد أشرتم الى حديث بن عمر , الذي نهى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع وقال احلقوه كله أو اتركوه كله.
فأنا مخير إما بالحلق أو الترك ... فالناظر الى هذا الحديث وصفة الرسول يرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بالترك, فالأخوة أخذوا بالترك ...
لعل الرسول لم يفعله تعبداً الى الله,,, ولكن الأخوة يتقربون الى الله بالتشبه بالنبي ولهم في ذلك أئمة فعلوه من قبل ... وكما أشرت سابقا .. قول الإمام أحمد ((سنة حسنة، لو أمكننا اتخذناه)) .. فها هو الإمام أحمد يقول سنة ..
الضابط بالمسألة هو العرف, فإذا كان تطويل الشعر مستهجنا في بيئة أحدنا فلا يفعله وليأخذ بالشطر الأول من حديث بن عمر ((احلقوه كله)) وإذا كان شيئاً مقبولاً ولا يحدث فتنه فايأخذ بالشطر الثاني من الحديث ((اتركوه كله)) ..
¥