تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال في الزكاة أفيدونا جزيتم خيرا]

ـ[أحمدولفيلح]ــــــــ[17 - 02 - 08, 04:42 م]ـ

رجل زكى أربعين من الغنم وبعدذلك بشهرين اشتر ى عشرين من الغنم.

ولما حال حول الأربعين حسبها فإذاهي تسعة وثلاثون،

السؤال إذن هو:

هل يضم العشرين إلى الأربعين ويزكي الجميع باعتبار الحول الأول؟

أم يستقبل بها حولا جديدامن يوم شراء الفائدة.

- وهل يشترط في ضم الفائدة للنصاب حلول الحول عليه وهو نصاب أم لايشترط ذلك.

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[18 - 02 - 08, 04:26 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

* ليس فى ضم العشرين الى الاربعين كبير فائدة فى حساب الزكاة، فالمقدار الواجب اخراجه هو شاة واحدة حتى يبلغ عددها احدى وعشرين ومائة، ففيها شاتان

* الحول يبدأ حسابه من وقت ملك النصاب، فلو كانت اربعين، ثم نقصت، ثم زادت، فحساب الحول، يبدأ من وقت بلوغها عددها الاربعين فما فوقه.

* ينبغى التنبيه الى شئ مهم جدا يغفل عنه الناس، هو لا يشترط النصاب فى الانعام المعدة للتجارة، حينئذ تزكى على انها عروض التجارة، ولو كانت عدة شياه

،، والذى يشترط فيه بلوغ النصاب، هو ما اعد للدَّر والنسل والتسمين.

والله تعالى اعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير