[ما هي مسألة اعتداد الرجل؟]
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[18 - 02 - 08, 07:43 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أثيرت بين بعض إخواني مسألة اعتداد الرجل من امرأته إن أراد الزواج من اختها، سواء كان عن طلاق أو موت زوجته.
أين يكون بيان هذه المسألة بالتفصيل؟
ليت ذلك يكون بالعزو للشاملة.
جزاكم الله خيرًا
ـ[أبو عبد الوهاب السلفي]ــــــــ[19 - 02 - 08, 04:25 م]ـ
ماأعلمه أخي أن الرجل اذا كان في عصمته أربع نسوة وطلق إحداهن طلاقا رجعيا وأراد نكاح امرأءة أخرى لايستطيع ذلك حتى تنتهي عدة مطلقته ..
ففي هذه المدة تربص محدود شرعا للرجل ..
أليس كذلك؟
ـ[أبو عبد الوهاب السلفي]ــــــــ[19 - 02 - 08, 04:30 م]ـ
وبالنسبة لسؤالك ..
فلو طلق الرجل زوجته وأراد الزواج بأختها مثلا , فلن يستطيع حتى تنتهي زوجته من عدتها , فانتظاره هذا هو عدةٌ له ..
أليس كذلك؟
ـ[أبو عبد الوهاب السلفي]ــــــــ[19 - 02 - 08, 04:32 م]ـ
بخلاف مالو أراد الزواج بغير اختها أو عمتها أو خالتها فلا يلزمه هذا الانتظار , وذلك لانهن ممن يحرمن عليه بسبب الجمع ..
والله اعلم
ـ[أبو سمية السلفي]ــــــــ[19 - 02 - 08, 05:25 م]ـ
وجدت في صفحة من أوائل صفحات مخطوط من مخطوطات جامعة طوكيو ـ وهو يشتمل على قصيدة تسمى بلغة المريد ومشتهى موفق سعيد ـ:
مسألة:
يعتد الزوج في ثلاث شائعة = طلاق الأخت والرابعة
ومعقودة الأسير ممن تابعه = موت الربيب للجميع مانعة
لكن لا أتصور ما في السطر الأخير.
والله أعلم
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[19 - 02 - 08, 06:19 م]ـ
جزاكما الله خيرًا
لكن، ما السبب في مكث الرجل كأنه يعتد من المرأة؟
بمعنى آخر: لماذا تجب عليه العدة وهو ليس امرأة؟
ـ[توبة]ــــــــ[19 - 02 - 08, 06:58 م]ـ
سؤال:
متى تكون للرجل عدة؟ وما الحكمة من ذلك؟
الجواب:
الحمد لله
ليس على الرجل عدة، وإنما العدة يختص بها النساء، سواء كان العدة للطلاق أو للوفاة.
والرجل يمنع من الزواج بالخامسة حتى تنتهي عدة مطلقته الرابعة، كما يمنع من الزواج بأخت زوجته أو عمتها أو خالتها، حتى تنتهي عدة زوجته، لكن هذا لا ينبغي أن يسمى عدة.
قال الحطاب رحمه الله في "مواهب الجليل" (4/ 140): " أما تسمية مدة منع الزوج من النكاح إذا طلق الرابعة أو طلق أخت زوجه أو من يحرم الجمع بينهما عدة فلا شك أنه مجاز، فلا ينبغي إدخاله في حقيقة العدة الشرعية، والله أعلم " انتهى.
وفي الموسوعة الفقهية (29/ 306): " انتظار الرجل مدة العدة: ذهب الفقهاء إلى أن العدة لا تجب على الرجل، حيث يجوز له بعد فراق زوجته أن يتزوج غيرها دون انتظار مضي مدة عدتها إلا إذا كان هناك مانع يمنعه من ذلك، كما لو أراد الزواج بعمتها أو خالتها أو أختها أو غيرها ممن لا يحل له الجمع بينهما، أو طلق رابعة ويريد الزواج بأخرى، فيجب عليه الانتظار في عدة الطلاق الرجعي بالاتفاق، أو البائن عند الحنفية، خلافا لجمهور الفقهاء فإنه لا يجب عليه الانتظار. ومنع الرجل من الزواج هنا لا يطلق عليه عدة، لا بالمعنى اللغوي ولا بالمعنى الاصطلاحي، وإن كان يحمل معنى العدة، قال النفراوي: المراد من حقيقة العدة منع المرأة؛ لأن مدة منع من طلق رابعة من نكاح غيرها لا يقال له عدة، لا لغة، ولا شرعا، لأنه لا يمكّن من النكاح في مواطن كثيرة، كزمن الإحرام أو المرض ولا يقال فيه إنه معتد " انتهى.
الإسلام سؤال وجواب http://www.islamqa.com/index.php?ref=104777&ln=ara
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[20 - 02 - 08, 05:41 م]ـ
جزاكِ الله خيرًا
ـ[محمد العفاسى]ــــــــ[21 - 02 - 08, 11:59 ص]ـ
جزاكما الله خيرًا
لكن، ما السبب في مكث الرجل كأنه يعتد من المرأة؟
بمعنى آخر: لماذا تجب عليه العدة وهو ليس امرأة؟
أقول والله أعلم
ما أعرفه هو أن السبب فى ذلك كي لا يكون ماء الرجل فى رحم أختين أو فى رحم أكثر من أربعة نسوة
نقلت ما عرفت , ومن لديه نصيحة أو تعليق فليقدمها