تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هذا حديث حسن غريب ... ا. هـ.

والحديث فيه جهالة من حدث عن علي بن أبي طالب.

وورد عن بعض الصحابة أيضاً النهي عنه، فقد ذكر البخاري تعليقاً: في كتاب النكاح، باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة؟ أن ابن عمر دعا أبا أيوب، فرأى في البيت ستراً على الجدار، فقال ابن عمر: غلبنا عليه النساء، فقال: من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك، والله لا أطعم لكم طعاما فرجع.

وقال ابن حجر في الفتح: وصله أحمد في كتاب الورع، ومسدد في مسنده، ومن طريقه الطبراني من رواية عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: (أعرست في عهد أبي ... ). وذكر الحافظ ابن حجر آثاراً أخرى في هذا المعنى فليراجعها من أراد الاستزادة.

وقال الشيخ الألباني عن هذا السند في كتابه آداب الزفاف (130): سند جيد، ونقل عن المروذي في كتابه الورع (19/ 2) أن الإمام أحمد احتج به.

لكن أجاب بعض العلماء عن هذا الأثر: بأنه اجتهاد من أبي أيوب؛ بدليل أن ابن عمر فعله وحضر بعض الصحابة ولم ينكروا ذلك وإنما أنكر ذلك أبو أيوب، ولو كان محرماً لما غلبت النساء ابن عمر عليه، ولكنهن غلبنه على شيء مكروه، والله أعلم.

وأما ستر الكعبة فإنه مستثنى من النهي لمكانة الكعبة وخصوصيتها، ولا أعلم في ذلك خلافاً، فقد كانت الكعبة تستر في وقت النبي –صلى الله عليه وسلم- وبعده ولم ينكر ذلك أحد فيما أعلم، وفي حديث علي -الذي سبق ذكره- عند الترمذي: "وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة"، ولكن الحديث فيه ضعف، وعند البيهقي (7/ 272) عن سلمان عندما تزوج امرأة من كندة، وأراد أن يدخل بها ورأى بيتاً مستراً قال: مابال بيتكم محموما أو تحولت الكعبة في كندة .. ولكن قال عنه البيهقي: هذا منقطع.

وقال ابن عمر لرجل دعاه إلى وليمة وقد ستر الجدر: يا فلان متى تحولت الكعبة في بيتك، رواه أحمد في الزهد كما ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري.

هذا مختصر لما ورد في هذه المسألة، وباختصار فقد ورد حديث صحيح ليس بصريح في هذه المسألة، ووردت أحاديث أخرى ضعيفة، والعلماء مختلفون في حكم ستر الجدر، فالجمهور على أن النهي للكراهة إن لم يكن ذلك حريراً، ورأى بعض العلماء أن النهي للتحريم، والله أعلم وصلى وسلم وبارك على نبينا محمد.

عبد العزيز بن إبراهيم الشبل ( http://www.islamtoday.net/questions/expert_question.cfm?id=349)

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

المصدر

موقع الإسلام اليوم

http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=100216

ـ[ماجد العزيزي]ــــــــ[23 - 02 - 08, 04:15 ص]ـ

حكم الستائر للجدران

السؤال بعض الناس ذكروا أن الستائر حرام واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم {لا تستروا الجدر بالثياب} فما رأي الشرع في ذلك وجزاكم الله خيراً؟

الإجابة الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

فالقول الوسط في ذلك أنه إذا كانت الستائر معلقة لحاجة ـ كستر البيت من أعين الناس كما في العمارات المتجاورة مثلاً، أو لحفظ البرودة أو اتقاء لحرارة الشمس ونحو ذلك من الحاجات ـ ولم تشتمل الستائر على محرم؛ كأن تكون حريراً أو فيها صور لذوات الأرواح فلا حرج في تعليقها.

وأما إذا كان تعليقها لغير حاجة بل لمجرد الزينة فالأمر يدور بين الكراهة والحرمة استدلالاً بالأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والناهية عن ستر الجدران، والله تعالى أعلم.

د. عبد الحي يوسف

موقع http://meshkat.net/new/*******s.php?catid=10&artid=101042

ـ[أبو الحارث السنى]ــــــــ[23 - 02 - 08, 05:56 ص]ـ

وللشيخ الألبانى رحمه الله كلام طيب فى هذه المسألة فى كتاب (آداب الزفاف) فليراجع

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير