[أخذ العبر من قصص من غبر]
ـ[رأفت الحامد العدني]ــــــــ[24 - 02 - 08, 02:29 م]ـ
[أخذ العبر من قصص من غبر]
القصة الأولى: عجوز بني إسرائيل
عن أبي موسى قال: " أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا فأكرمه فقال له: ائتنا، فأتاه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (و في رواية: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعرابي فأكرمه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعهدنا ائتنا، فأتاه الأعرابي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:) سل حاجتك، فقال: ناقة برحلها و أعنزا يحلبها أهلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أعجزتم (أما قدرتم) أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ فقال أصحابه: يا رسول الله و ما عجوز بني إسرائيل؟ قال إن موسى لما سار ببني إسرائيل من مصر، ضلوا الطريق فقال: ما هذا؟ فقال علماؤهم: نحن نحدثك، إن يوسف لما حضره الموت أخذ علينا موثقا من الله أن لا يخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا، قال: فمن يعلم موضع قبره؟ قالوا: ما ندري أين قبر يوسف إلا عجوز من بني إسرائيل، فبعث إليها فأتته فقال: دلوني على قبر يوسف، قالت: لا والله لا أفعل حتى تعطيني حكمي، قال: و ما حكمك؟ قالت: أكون معك في الجنة، فكره أن يعطيها ذلك فأوحى الله إليه أن أعطها حكمها، فانطلقت بهم إلى بحيرة موضع مستنقع ماء، فقالت: انضبوا (أى جففوا) هذا الماء فأنضبوا، قالت: احفروا و استخرجوا عظام يوسف فلما أقلوها إلى الأرض إذا الطريق مثل ضوء النهار ".
التخريج:
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1/ 560 برقم 313:
أخرجه أبو يعلى في " مسنده " (344/ 1) و الحاكم (2/ 404 - 405، 571 - 572) من ثلاث طرق ن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى ... وساق الحديث ..... (إلى أن قال): و السياق لأبي يعلى، و الزيادات مع الرواية الأخرى للحاكم و قال: " صحيح على شرط الشيخين، و قد حكم أحمد و ابن معين أن يونس سمع من أبي بردة حديث (لا نكاح إلا بولي) " و وافقه الذهبي.
و أقول: إنما هو على شرط مسلم وحده، فإن يونس لم يخرج له البخاري في " صحيحه "، و إنما في " جزء القراءة ".
(فائدة) كنت استشكلت قديما قوله في هذا الحديث " عظام يوسف " لأنه يتعارض بظاهره مع الحديث الصحيح:
" إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء " حتى وقفت على حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
" أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدن، قال له تميم الداري: ألا أتخذ لك منبرا يا رسول الله يجمع أو يحمل عظامك؟ قال: بلى فاتخذ له منبرا مرقاتين ".
أخرجه أبو داود (1081) بإسناد جيد على شرط مسلم.
فعلمت منه أنهم كانوا يطلقون " العظام "، و يريدون البدن كله، من باب إطلاق الجزء و إرادة الكل، كقوله تعالى * (و قرآن الفجر) * أي: صلاة الفجر. فزال الإشكال و الحمد لله، فكتبت هذا لبيانه. اهـ
العبرة:
وقال الإمام ابن حبان في صحيحه (ج 2 / ص 500):ذكر الخبر الدال على أن على المرء أن لا يعتاض عن أسباب الآخرة بشيء من حطام هذه الدنيا الفانية الزائلة عند حدوث حالة به.
وقال البوصيري في اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة - (ج 2 / ص 153): باب في نقل عظام الميت ... قال البيهقي في الكبرى: مات سعد بن أبي وقاص بالعقيق على نحو عشرة أميال، وحمل على أعناق الرجال من العقيق إلى المدينة (سنن البيهقى - (ج 2 / ص 311))، وحُمل أُسامة بن زيد من الجوف، وتوفي عبدالرحمن بن أبي بكر بالحبشة على رأس أميال من مكة فنقله ابن صفوان إلى مكة.
وقال ابن عبد البر في الاستذكار (3/ 58):وقد نقل سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد من العقيق ونحوه إلى المدينة وذلك بمحضر جماعة من الصحابة وكبار التابعين من غير نكير ولعلهما قد أوصيا بذلك وما أظن إلا وقد رويت ذلك والله أعلم
وليس في هذا الباب - أعني نقل الموتى - بدعة ولا سنة فليفعل المؤمن ذلك ما شاء وبالله التوفيق
¥