[أسئلة من إخواننا في العراق , كان الله لهم]
ـ[أبو سليمان الناصر]ــــــــ[25 - 02 - 08, 01:52 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارسل الينا بعض الاخوة الاسرى في سجون الطواغيت في بلاد الرافدين بعض الاسئلة المتعلقة باحكام الاسر .... فعلى الاخوة الراغبين في الاجر والثواب ممن يمتلكون القابيلية على الاجابة ان يتفضلو بالاجابة ولهم الاجر والثواب من العلي القدير:
الصلاة هل تقصر في السجن ام تقصر وتجمع
احكام صلاة الجمعة والجماعات في السجن
احكام الصوم (الفريضة والنوافل)
مشروعية الامارة والبيعة في السجن
احكام صلوات النوافل في السجن
ماحكم تعدد الجماعات للصلاة في المخيم الواحد
افيدونا باسماء المصادر والمراجع الفقهية ذات العلاقة بهذه المسائل
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
منقول .. وأرجو الرد نفعًا لهم , ونصرة لهم.
اللهم فرج كربهم , وفك قيدهم , وعليك بعدونا وعدوهم .. آمين
محبكم ,,
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[25 - 02 - 08, 02:21 م]ـ
1 - الصلاة هل تقصر في السجن ام تقصر وتجمع
2 - احكام صلاة الجمعة والجماعات في السجن
3 - احكام الصوم (الفريضة والنوافل)
4 - مشروعية الامارة والبيعة في السجن
5 - احكام صلوات النوافل في السجن
6 - ماحكم تعدد الجماعات للصلاة في المخيم الواحد
جواب 1:
أما القصر فهو مبني على الأصل: فمن كان مسافرا، ولم يجمع الإقامة، ونيته متى خرج سافر إلى أهله، فهذا يقصر إلا إذا كان مؤتما بمن يتم، فإنه حينئذ يتم، ومن كان مقيما فإنه يتم.
وأما الجمع: فإن الجمع ليس مختصا بالسفر، بل يكون في السفر، ويكون في الحضر، وذلك إذا وُجد الحرج، سواء كان هذا الحرج شخصيا أو نوعيا، مثال الشخصي: مرض السجين مثلا، أو كونه يهان في وقت يطلب فيه الصلاة، أو يضرب، فهنا له أن يجمع، مثال النوعي: أن يخاف السجناء خوفا محققا أو غلبة ظن أنهم إذا صلوا سيعاقبون أو ما أشبه ذلك.
الجواب 2: أما الجمعة في الزنازين، فالحافظ ابن رجب – رحمه الله تعالى – ذكر عدم المخالف في أنه لا تصلى جمعة، وأما خارج الزنانين فبحسب السلطة، فإن كانوا قد وضعوا جامعا للمساجين وغيرهم وخصصوا له خطيبا فإنها تصلى.
وأما الجماعات فإنها يجب أن تُصلى إلا في حال وجود الحرج.
الجواب 3:
الصوم على الأصل: فمن كان مقيما وجب عليه الصوم إلا إذا وُجد الحرج، ومن كان مسافرا لم يجب وهو على الخلاف في استحبابه أو عدمه، والصحيح أنه إذا كان مستطيعا استحب له الصوم أعني المسافر.
وصوم النفل على الأصل أيضا، فإن كان مستطيعا، ولا يشق عليه فإنه مستحب، ولعل الله أن يفرج عنه بطاعته سبحانه وتعالى.
جواب 4: إن كان السجناء في بلاد كفر فالذي يظهر مشروعيتها أعني التأمير لأجل تنظيم أحوالهم، لا البيعة.
وأما في بلاد الإسلام، فإن كانوا مسافرين جازت التأمير بل قد يجب، وإن كانوا من أهل البلد، فالذي يظهر المنع، لأن أصل الإمارة في السفر، وأما البيعة فلا.
جواب 5: صلاة النافلة مبنية أيضا على الأصل، فمن كان مسافرا ولم يُجمع الإقامة، فإن السنن الراتبة للظهر والمغرب والعشاء تسقط عنه، ويصلي سائر النوافل، وأما إن كان مقيما فإنه يصلي النوافل بقدر استطاعته لعل الله تعالى يفرج عنه بقرباته.
جواب 6:
تعدد الجماعات إما أن يكون في وقت واحد، وإما أن يكون بعد فراغ كل جماعة، فهذا فيه تفصيل: إن كان في وقت واحد فهذا إما لاختلاف العقائد كأن تكون جماعة إباضية، وجماعة سنية، أو جماعة رافضية – وهي نادرة! - وجماعة سنية، فهذا جائز لأنه من المعلوم أن صلاة الموحد خلف من كانت بدعته مكفرة فهي باطلة، وأما إن كانت هذه الجماعات سنية، فلا بأس إن لم يمكن اجتماعهم، وأما إن أمكن اجتماعهم فالأصل أن تكون جماعة واحدة.
وأما إن كانت هذا الجماعات تقام على التوالي أي: جماعة بعد جماعة، فإن كان لعذر كضيق المكان فلا بأس، وإلا فكما سبق تفصيله.
والله أعلم.
ـ[أبو سليمان الناصر]ــــــــ[26 - 02 - 08, 02:02 ص]ـ
شكر الله لك أخانا علي الفضلي ,, وزادك توفيقًا وعلمًا وهدى ,, آمين