[الكم القصير والبنطلون للمرأة والكرافتة للرجال لمعالي الشيخ صالح الفوزان]
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[25 - 02 - 08, 01:55 ص]ـ
رابط الإستماع:
http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/Fata...px?PageID=3059 (http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/FatawaSearch/tabid/70/Default.aspx?PageID=3059)
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[25 - 02 - 08, 12:31 م]ـ
بارك الله فيك ونفعك بك، ووفقني وإياك لما يحب ويرضى.
وحفظ الله شيخنا صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان وسدد خطاه، وجزاه عنا خير الجزاء.
ـ[أبو أبي]ــــــــ[25 - 02 - 08, 04:43 م]ـ
يرحمكم الله هلا كتبتم ما يقول الشيخ عفاكم الله فأخوكم لا يسمع والحمد لله
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[25 - 02 - 08, 04:57 م]ـ
بارك الله في الناقل وفي القائل
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[25 - 02 - 08, 05:07 م]ـ
صبرك الله أخي أبا أبي وزادك الله رفعة ...
لا أظن انه يخفى عليك حكم لبس الكم القصير والبنطال للمرأة ... فلا حاجة لتفريغ ذلك .. فهو حرام .. ((إلا عند بعض الأزهرية في عصرنا هذا وغيرهم كمفتي مصر الصوفي علي جمعة حيث أنه جوز للمرأة لبس البنطال)) ..
===============
على أية حال,
تفضل أخي رحمك الله, رد الشيخ حفظه الله على الشطر الثالث من السؤال:
هذه تُضاهي تعليق النصارى الصُّلب على أعناقهم. فيه مشابهة.
لأن النصارى يُعلّقون الصليب على أعناقهم فقلّدهم بعض المسلمين و جعل هذه الكرافته ... هذا تشبه,
وليست هذه من ملابس المسلمين، إنما هي سارية إلينا من مجتمع الكفار وهم الأصل,
الأصل فيها أنها تعليق الصليب فلا يلبس المسلم هذه الكرافته.
وإذا كان صاحب العمل يُجبره عليها فالأعمال كثيرة والحمد لله. ينتقل إلى دائرة أخرى أو إلى عمل آخر ..
ـ[سعد أبو إسحاق]ــــــــ[25 - 02 - 08, 05:10 م]ـ
أخي الحبيب هل فرغتم هذه الفتاوى وكتبتموها للإفادة
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[25 - 02 - 08, 05:19 م]ـ
الظاهر ان هناك تزامن بيني وبين أخي أبا اسحق ...
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[25 - 02 - 08, 11:07 م]ـ
يرحمكم الله هلا كتبتم ما يقول الشيخ عفاكم الله فأخوكم لا يسمع والحمد لله
الله المستعان.
أرجو من الإخوة الأفاضل ينسخوا الفتوى نيابة عني.
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[25 - 02 - 08, 11:24 م]ـ
....................................
صبرك الله أخي أبا أبي وزادك الله رفعة ...
لا أظن انه يخفى عليك حكم لبس الكم القصير والبنطال للمرأة ... فلا حاجة لتفريغ ذلك .. فهو حرام .. ((إلا عند بعض الأزهرية في عصرنا هذا وغيرهم كمفتي مصر الصوفي علي جمعة حيث أنه جوز للمرأة لبس البنطال)) ..
===============
على أية حال,
تفضل أخي رحمك الله, رد الشيخ حفظه الله على الشطر الثالث من السؤال:
هذه تُضاهي تعليق النصارى الصُّلب على أعناقهم. فيه مشابهة.
لأن النصارى يُعلّقون الصليب على أعناقهم فقلّدهم بعض المسلمين و جعل هذه الكرافته ... هذا تشبه,
وليست هذه من ملابس المسلمين، إنما هي سارية إلينا من مجتمع الكفار وهم الأصل,
الأصل فيها أنها تعليق الصليب فلا يلبس المسلم هذه الكرافته.
وإذا كان صاحب العمل يُجبره عليها فالأعمال كثيرة والحمد لله. ينتقل إلى دائرة أخرى أو إلى عمل آخر ..
ـ[محمد حماصه]ــــــــ[26 - 02 - 08, 07:15 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخى الناقل وحفظ الله العلامة الفوزان وجزاه الله عنا خير الجزاء
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[26 - 02 - 08, 10:09 ص]ـ
الفتوى رقم (4257)
س: ما حكم لبس البنطلون إذا كان يلتصق بالجسم، وإذا كان واسعا، إذا كان محاكاة لما يرتديه الغربيون، إذا كان يخالفهم في شكل البنطلون (التفصيلة) ما حكم لبس البدلة، وحكم ما يسمونه رباط العنق (الكرفته) وغيرها من ملابسي الكفار، هل يغير من حكمها أنها أصبحت من عادات المسلمين، بحيث لا يظن عامتهم أن فيهما تشبها بالكفار؟ وأخيرا ما اللباس الذي يمكن أن يرتديه المسلم في هذا الزمان، فما حكم الله في هذه الأشياء كلها رحمكم الله؟
¥