ج: الأصل في الملابس أنها جائزة، إلا ما استثناه الشرع مطلقا؛ كالذهب للرجال، وكالحرير لهم، إلا لجرب أو نحوه، ولبس البنطلون ليس خاصا بالكفار، لكن لبس الضيق منه الذي يحدد أعضاء الجسم حتى العورة لا يجوز، أما الواسع فيجوز، إلا إذا قصد بلبسه التشبه بمن يلبسه من الكفار، وكذا لبس البدلة ورباط العنق (الكرفتة) ليس من اللباس الخاص بالكفار، فيجوز، إلا إذا قصد لابسه التشبه بهم. وبالجملة فالأصل في اللباس الجواز إلا ما دل الدليل الشرعي على منعه كما تقدم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (1620)
س1: شاع في كثير من بلاد المسلمين لبس البدلة، ذلك اللباس المكون من جاكيت وبنطلون، وقد تقتصر الملابس على بنطلون وقميص أو فانيلا بكم أو بنصف كم، في الصيف لشدة الحر، فهل لبس هذا اللباس يدخل تحت باب التشبه بغير المسلمين أو لا؟
ج1: الأصل في أنواع اللباس الإباحة؛ لأنه من أمور العادات، قال تعالى: سورة الأعراف الآية 32 قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ويستثنى من ذلك ما دل الدليل الشرعي على تحريمه أو كراهته كالحرير للرجال، والذي يصف العورة؛ لكونه شفافا يرى من ورائه لون الجلد أو لكونه ضيقا يحدد العورة، لأنه حينئذ في حكم كشفها وكشفها لا يجوز، وكالملابس التي هي من سيما الكفار الخاصة بهم، فلا يجوز لبسها لا للرجال ولا للنساء؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم، وكلبس الرجال ملابس النساء ولبس النساء ملابس الرجال؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، وليس اللباس المسمى بالبنطلون والقميص مما يختص لبسه بالكفار، بل هو لباس عام في المسلمين والكافرين في كثير من البلاد والدول، وإنما تنفر النفوس من لبس ذلك في بعض البلاد لعدم الألف ومخالفة عادة سكانها في اللباس، وإن كان ذلك موافقا لعادة غيرهم من المسلمين، لكن الأولى بالمسلم إذا كان في بلد لم يعتد أهلها ذلك اللباس ألا يلبسه في الصلاة ولا في المجامع العامة ولا في الطرقات.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(الجزء رقم: 24، الصفحة رقم: 39)
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[26 - 02 - 08, 07:41 م]ـ
فتوى للشيخ الألباني:
قال رحمه الله (لقد أصبح التشبه بالكفار أمراً سهلاً جداً، فضربت لكم مثلاً: (البرنيطة) ولننزل درجة، فنأخذ وضع العقدة هذه التي يسمونها (الكرفتة)، هذه ما المقصود منها يا ترى؟ لا شيء أبداً إلا أن هذا زي كافر نقله الكفار حينما استحلوا بلادنا، فزين الشيطان لنا ذلك الزي فقلدناهم وتشبهنا بهم، وإلا يكفي أن يستحضر العاقل الوقت الذي يضيعه -هذا إن صح التعبير- عندما يقف أمام المرآة ويضيع كذا من الدقائق بل الساعات حتى يزينها، ثم هو يتضايق فعلاً كما يتضايق كل واحد منكم مبتلى بلباس هذا البنطلون وأمثاله. فالخلاصة: هذا أيضاً لا يراد به إلا التشبه فقط، وإن هذا الذي يلبس (الكرفتة) تشبهه بالكفار ليس كالذي تشبه بوضع (البرنيطة)، وكما كنا نسمع بعض المشايخ هنا من بني قومي كانوا يقولون: إن هذا الذي وضع (البرنيطة) على رأسه معناه وضع الغطاء وانتهى الأمر، أي: أعلن أنه ليس مسلماً. ثم ننزل إلى مراتب أخرى، هذا اللباس الذي ابتلي به جماهير الشباب اليوم في لبس البنطلون والقميص، لا سيما البنطلون كالمنخدعين بالموضات كما يسمونها، وقد ذكرت نكتة كانت تقال في النساء فأصبحت تقال في الرجال .. قرأت ذات مرة: أن رجلاً رأى صديقه يحمل في ذراعه شيئاً وهو يركض، فقال له: إلى أين؟ لماذا تستعجل؟ قال: هذا فستان أهديه لزوجتي، وأنا ذاهب لأسلمها إياه قبل أن تطلع موضة جديدة وسأضطر أن أشتري لها غيره! أصبحت الموضة وتجددها أمراً ليس خاصاً بالنساء فقط، بل تعدى حتى إلى الشباب، وهذا كله يدل ويؤكد لنا أن المسلمين أصبحت عقولهم مع غيرهم، وليس هناك مسلمون أمثالهم).
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[26 - 02 - 08, 07:42 م]ـ
فتوى للشيخ عبد المحسن العباد:
ما حكم لبس ربطة العنق لا سيما إذا كان الرجل في بلد تنتشر هذه العادة و لا يستغربونها؟
قال حفظه الله (لا. هذه لا يجوز استعمالها. لأن هذه من لباس الكفار و مخالفتهم مطلوبة.
وحتى في اللباس الذي هو البناطيل. يعني التي تصف الأحجام، هذه إذا كان الإنسان يحتاج إليها فإنه يوسعها، بحيث تكون واسعة، حتى يكون مخالف للكفار وغير مشابه للكفار).
¥