[سؤال في الميراث]
ـ[سليمان أحمد]ــــــــ[25 - 02 - 08, 09:12 م]ـ
ما يقول طلاب العلم في علم الفرائض في امرأة ماتت وتركت زوجاً وعمة؟
ـ[محمد مبارك]ــــــــ[25 - 02 - 08, 09:41 م]ـ
ما يقول طلاب العلم في علم الفرائض في امرأة ماتت وتركت زوجاً وعمة؟
الزوج: يأخذ نصف التركة لعدم وجود الفرع الوارث.
أما العمة: فهي ليست عصبة، ولا ترث.
فالباقي: لا أود ان استعجل سأبحث وأرد عليك.
ـ[محمد مبارك]ــــــــ[25 - 02 - 08, 10:56 م]ـ
ان ثبت بالفعل بعد التتبع والتحري عدم وجود أي عصبة حسب ترتيب الفرضيين للعصبات.
ننتقل بعد ذلك إلى ميراث ذوي الرحم على مذهب الجمهور، وتعتبر العمة هنا من ذوي الأرحام فتأخذ النصف الباقي والله تعالى أعلم.
فأصل المسألة المدلى بهم (2) وبعد التصحيح (2)
الزوج: 2/ 1.
والعمة: 2/ 1.
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[26 - 02 - 08, 12:16 ص]ـ
اخى محمد مبارك
عندى برنامج على جهازى ادخلت المسألة هذه فأفاد بأن للزوج النصف ثم يرد له الباقى فالرجا مزيد من البحث دون عجلة
حفظكم الله تعالى وبارك فيكم
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[26 - 02 - 08, 09:46 ص]ـ
من يقول بالرد على الزوجين فانه يعطي الزوج المال كاملا فرضا وردا
اما على القول بان الزوجين لا يرد عليهما
فيعطي الزوج النصف فاذا لم يوجد عصبة كاخوة او ابنائهم او اعمام او ابنائهم ------- الخ
فانه ينتقل الى ذوي الارحام
فيعطي العمة النصف الباقي لانها تنزل منزلة من ادلت به وهو الأب
والله اعلم واحكم
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[26 - 02 - 08, 05:36 م]ـ
استاذنا ابا العز مافهمته انها مسئلة خلافية فهل تتم فضلك بذكر الراجح او ماعليه الجمهور
حفظكم الله تعالى وزادكم من فضله
ـ[محمد مبارك]ــــــــ[27 - 02 - 08, 02:17 ص]ـ
اخى محمد مبارك
عندى برنامج على جهازى ادخلت المسألة هذه فأفاد بأن للزوج النصف ثم يرد له الباقى فالرجا مزيد من البحث دون عجلة، حفظكم الله تعالى وبارك فيكم
وبارك فيكم أخي الكريم:
لعلك أخي اخترت في البرنامج مذهباً معيناً فأجابك البرنامج بأن الزوج يرث كل التركة فرضاً ورداً بناءً على اختيارك لذالك المذهب، ويقيناً أخي الكريم لو اخترت مذهب الحنابلة، أو الشافعية مثلاً ستجد الجواب بأنه لا يرد الباقي على الزوج.
وأنقل لك من كتاب المغني للامام ابن قدامة عن هذه المسألة:
قال الإمام ابن قدامة (رحمه الله): ص: (48)
{ويرد على كل أهل الفرائض على قدر ميراثهم، إلا الزوج والزوجة}.
وقال (رحمه الله) ص: 49:
{فأما الزوجان، فلا يرد عليهما باتفاق من أهل العلم، إلا أنه روي عن عثمان (رضي الله عنه) أنه رد على زوج، ولعله كان عصبة، أو ذا رحم، فأعطاه لذلك، أو أعطاه مال من بيت المال لا على سبيل الميراث، وسبب ذلك ...... إلخ}}.
المرجع: المغني، كتاب الفرائض، ص: 48، 49، مجلد:9، طبعة: دار عالم الكتب.
وقد نقل لنا دكتورنا في كلية الشريعة عندما كنت في الجامعة بأن الشيخ بن سعدي رحمه الله أفتى بالرد على الزوجين، والعهدة عليه، لا املك مرجعاً انقل لكم منه.
وقد نقل الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه الفقه الاسلامي وأدلته، ص: 7826، م:10: {أن الجمهور من فقهاء الصحابة والتابعين، والحنفية، والحنابلة، ومتأخرو المالكية والشافعية: انه يرد على أصحاب الفروض غير الزوجين، وأجاز عثمان (رضي الله عنه) الرد على جميع أصحاب الفروض حتى الزوجين} (مختصر بتصرف).
ـ[محمد مبارك]ــــــــ[27 - 02 - 08, 02:38 ص]ـ
سأعرض لك أخي الحبيب الحل على المذاهب الأربعة:
1. مذهب الأحناف، والحنابلة، ومتأخرو المالكية والشافعية ((مذهب الجمهور)):
للزوج: النصف فرضاً.
وللعمة: الباقي تعصيباً (النصف الباقي)
2. مذهب متقدمي المالكية والشافعية: [لا يرث ذوو الأرحام عند متقدمي المذهبين خلافاً للمتأخرين]:
للزوج: النصف فرضاً.
بيت مال المسلمين: الباقي
ملاحظة: ليس عليه الفتوى عند المالكية والشافعية لعدم انتظام بيت المال.
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[27 - 02 - 08, 03:12 ص]ـ
استاذنا المبارك وودت ان اقبل رأسك لهذه النقولات القيمة فهل ترى ان انحى برنامجى ولا انقل عنه ام ان الخلاف قليل فى علم الفرائض فابقى عليه والا يوجد على الشبكة برنامج اضمن انه يحتوى على ماعليه جمهور اهل العلم بارك الله فيكم وزادكم علما وفضلا
ـ[محمد مبارك]ــــــــ[28 - 02 - 08, 08:56 ص]ـ
الا يوجد على الشبكة برنامج اضمن انه يحتوى على ماعليه جمهور اهل العلم بارك الله فيكم وزادكم علما وفضلا
جزاك الله خيراً سيدي الفاضل، ورفع الله قدركم.
لقد بحثت لكم سيدي الفاضل في الانترنت عن برنامج للمواريث ووجدت افضلهم هذا البرنامج إليك رابط الموقع ويمكنك تحميل البرنامج مجاناً.
http://www.maknoon.com/mawareth.php
ثم اضغط على كلمة لتنزيل الموسوعة: اضغط هنا ( http://www.maknoon.com/maknoon_islamic_encyclopedia.php#mie) في السطر الثالث وهذا هو الرابط المباشر:
http://www.maknoon.com/maknoon_islamic_encyclopedia.php
ستجد خيارات لثلاث برامج الأول برنامج مفهرس المخطوطات، الثاني: موسوعة مكنون الإسلامية، والثالث: برنامج المفهرس.
ثم اخي الحبيب اذهب الى البرنامج الثاني: (موسوعة مكنون الإسلامية) تتضمن الموسوعة مجموعة من البرامج لحساب الفرائض والزكاة.
واختر الخيار الثالث لتحميل البرنامج:
نسخة نظام Windows x86/x64
متضمنا البرنامج المساعد
20 MB ( تحميل 14628)
وفقك الله دائما وابدا
اتمنى ان اكون قدمت لك شيئاً