[هل يشترط الطهارة في الصلاة على الميت؟]
ـ[محمد عامر ياسين]ــــــــ[01 - 03 - 08, 02:29 م]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
هل يشترط الطهارة في الصلاة على الميت يرحمكم الله فالمسألة مشكلة عندي
وبحثة المسألة بحثاً بسيطاً ولم أجد إلا في المغني لابن قدامة قوله (ويشترط لها شرائط المكتوبة ... ) 3/ 420 بتحقيق التركي
وفي الكافي (ومن شرطها الطهارة والاستقبال والنية، لأنها من الصلوات فأشبهت سائرهن)
وفي الموسوعة الفقهية (يشترط لصحة الصلاة على الجنازة ما يشترط لبقية الصلوات) 16/ 18
وهل أحد يعرف من أهل العلم من الملتقى رأي الشيخ ابن عثيمين وابن باز وهل هناك رأي لشيخ الإسلام ابن تيمية في هذا لا حرمكم الله الأجر
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[02 - 03 - 08, 12:55 ص]ـ
لا شك أنها داخلة في عموم الصلوات المأمور بالتطهر لها في النصوص باستفاضة .. والحمد لله
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[04 - 03 - 08, 04:46 م]ـ
قال شيخ الإسلام في " شرح العمدة ":
فصلٌ
يحرم على المحدث الصلاة، والطواف، ومس المصحف؛ فأما الصلاة فيحرم عليه فرضها ونفلها، والسجود المجرد كسجود التلاوة، والقيام المجرد وهو صلاة الجنازة،ولا يصح منه سواء كان عالما بحدثه، أو جاهلا به، هذا إذا كان قادرا على الطهارة، فأما العاجز فيُذكر إن شاء الله تعالى في التيمم. اهـ المقصود.
السؤال:
إذا حضرت تشييع جنازة في منطقة يتعذر فيها وجود الماء فهل يجوز لي التيمم؟
الجواب:
[هذا فيه إجمال إذا كنت في البرية وما عندك ماء فلا بأس أن تصلي بالتيمم، أما إذا كنت في البلد والمنطقة فيها ماء فليس لك أن تتيمم، بل عليك أن تذهب إلى المكان الآخر فتتوضأ، فإن أمكن أن تصلي على الجنازة فالحمد لله، وإلا فلا حرجعليك وليس لك أن تتيمم من أجل عدم قرب الماء منك، بل لا بد من الماء لأن الله يقول: {فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ وأنت واجد الماء في القرية في البلد، لكنك في محل ليس فيه ماء مثلاً قرب البلد في محل قريب من البلد، أو في بيت ليس فيه ماء ولكن لو ذهبت إلى الآبار القريبة وجدت الماء، أو إلى البيوت القريبة وجدت الماء فليس لك أن تصلي بالتيمم، أما عند عدم الماء، كالذين في البرية أو في مكان بعيد عن البلد يشق عليهم الذهاب إلى محل ماء فيتيمم ويصلي، مثل المسافر الذي قدم من سفره وصلى قرب البلد بالتيمم، لأنه ما عنده ماء وأحب أن يصلي الصلاة في وقتها أو في أول وقتها لا بأس، أما أنت تصلي في البلد بالتيمم، لا، بمجرد عدم قربه منك في وقت تشييع الجنازة.
سماحة الشيخ: كم هي المسافة التي تقدرونها لكي يباح للإنسان التيمم؟
ما فيها مسافة معينة، إنما هو المشقة وعدم تيسر ذلك في وقت وقريب، مثل فوات أول الوقت في الفريضة فلا حرج في ذلك، وإن صلاها في آخر الوقت بالماء لا حرج في ذلك، المقصود إذا كان يفوت أول الوقت بينه وبين البلد اثنين كيلو أو ثلاثة وما معهم سيارة فيمشي وقد يفوته غالب الوقت أو معظمه، يعني نصف الوقت فكونه يصلي أول الوقت بالتيمم أفضل مبادرة بالصلاة أما لو في سيارات فالأمر فيها واسع؛ لأنه ما يشق الأربعة الكيلو والخمسة الكيلو والعشرة الكيلو، فبإمكانه إنهائها ووصوله إلى الماء بسرعة، الحاصل إذا كان التأخير يفوت عليه أول الوقت وهو في حكم السفر فلا بأس أن يصلي بالتيمم أو خرج في نزهة وبعد عن البلد فلو رجع إلى البلد لفاته مثلا أول الوقت، فيصلي بالتيمم كذلك استدراكا واغتناما للوقت، الذي هو وقت الفضيلة ..
السائل: المهم أن يدرك أول الوقت؟
نعم.
وإن أخر وفاته أول الوقت من أجل الماء فلا بأس].
سماحة العلامة ابن باز – رحمه الله تعالى -.
" نور على الدرب ".
وقال الشيخ العلامة ابن عثيمين في " الشرح الممتع " كتاب الطهارة:
[فقد أجمع المسلمون أنه يَحْرُمُ على المحْدِثِ أن يُصَلِّيَ بلا طَهَارة.
والصَّلاة هي التي بَيَّنَهَا الرَّسولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ تحريمها التَّكبير، وتحليلها التَّسليم، سواء كانت ذاتَ رُكوع وسُجود أم لا.
فالفرائض الخَمْسُ صلاة، والجمعة، والعيدان، والاستسقاء، والكسوف، والجنازة صلاة، لأن الجنازة مُفتتحة بالتكبير، مُختتمة بالتَّسليم، فينطبق عليها التَّعريف الشَّرعي، فتكون داخلة في مُسَمَّى الصَّلاة.
وقال بعض العلماء: إنَّ الصَّلاةَ هي التي فيها رُكُوع وسجود.
وقال آخرون: إن الصَّلاة هي التي تكون رَكْعَتَيْن فأكثر، إلا الوِتْر فهو صلاة، ولو رَكْعَة.
والأوَّل هو الأصحُّ].
والحمد لله رب العالمين.