تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[رودريقو البرازيلي]ــــــــ[05 - 03 - 08, 06:05 ص]ـ

السلامة ما يعدلها شيء

قصة طويلة

الاشكالية ليست في طريقة الذبح

لأن من المستحيل ذبح 15000 دجاج بساعة و تذكر اسم الله في كل دجاجة. احيانا يذكر بين فترة و فترة

المصيبة هي في العقود عندهم. اشتغلنا في شركة معروفة و ذبحنا 150 طن دجاج و بعد ان انتهينا من العمل صدمنا ان المكتوب في العقد اننا ذبحنا 400 طن. ما ندري من اين اتوا به. طبعا هذا يختلف من شاركة الى شركة و بين مشرف و مشرف

و قضية ثانية: الجزارين فيهم الشيعة المتستر من اجل العمل و فيهم تارك الصلاة تماما و فيهم المستهزيء بالله و فيهم و فيهم. المشكلة أن عندما ياتيهم المشرفون.

لكن عموما الذبح هو على الطريقة الاسلامية

من يريد ان يتاكد فليتكلم مباشر مع مشرفين الجهاز الحلال

ـ[ابو هبة]ــــــــ[05 - 03 - 08, 10:19 ص]ـ

لي شقيق يعمل في " البرازيل " في مسلخ دجاج!

..............

وهو ما أخبرني به أيضا طبيب بيطري يعمل في مسلخ دجاج في " السعودية "!!

.................... !! شيخنا إحسان, وهل يُسلخ الدجاج؟ وماذا يفعلون بجلده؟ (إبتسامة-تين)

ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[05 - 03 - 08, 11:55 ص]ـ

الأصل في اللحوم الحرمة بدليل نهي النبي عن أكل لحم ما صاده الكلب المعلم وجاء معه كلب غير ذلك، فلو كان الأصل الحل لرخص النبي فيه بناء على هذا الأصل

وهناك فرق بين ترك التسمية أو نسيانها وترك الذبح فكثير من الإخوة يخلط بين الأمرين فتراه يقول فيما لم يعلم ذبحه "سم وكل"

والله أعلم

ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[05 - 03 - 08, 12:36 م]ـ

أبو صهيب أشرف المصري، بارك الله فيك.

الأصل في اللحوم الحل أخي الكريم، و قد قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: الأصل في الدين الإمتناع إلا لنص و الأصل في الدنيا الإباحة إلا لنص. فهل أكل اللحوم يدخل في الدين (أي العبادة) أم في الدنيا؟

لا شك أنه يدخل في الدنيا، فلا يحرم الأكل إلا بدليل.

و أنت جئتنا بدليل فنقول أن الأصل في اللحوم الحل إلى ما جاء به الدليل فيؤخذ بالدليل.

و الله تعالى أعلم.

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[05 - 03 - 08, 12:45 م]ـ

يسلخ الدجاج ويعمل منه (فيليه)!

ونعم، الأصل في الذبائح - واللحوم - التحريم وليس الحل

(إِذَا أَرسَلتَ كَلبَكَ وَسَمَّيتَ فَأَمسَكَ وَقَتَلَ فَكُل، وَإِن أَكَلَ فَلَا تَأكُلْ فَإِنَّمَا أَمسَكَ عَلَى نَفسِهِ، وَإِذَا خَالَطَ كِلَابًا لَم يُذكَرِ اسمُ اللَّهِ عَلَيهَا فَأَمسَكنَ وَقَتَلنَ فَلَا تَأكُلْ، فَإِنَّكَ لَا تَدرِي أَيُّهَا قَتَلَ، وَإِن رَمَيتَ الصَّيدَ فَوَجَدتَهُ بَعدَ يَومٍ أَو يَومَينِ لَيسَ بِهِ إِلَّا أَثَرُ سَهمِكَ فَكُل، وَإِن وَقَعَ فِي المَاءِ فَلَا تَأكُلْ).

رواه البخاري (5475) ومسلم (1929).

قال ابن القيم - رحمه الله - معلقا على هذا الحديث -:

لما كان الأصل في الذبائح التحريم، وشك هل وجد الشرط المبيح أم لا، بقي الصيد على أصله في التحريم.

" إعلام الموقعين " (1/ 340).

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله -:

اللحوم الأصل فيها التحريم حتى يتيقن الحل، ولهذا إذا اجتمع في الذبيحة سببان: مبيح ومحرم، غلب التحريم.

" رسالة القواعد الفقهية " (29).

ـ[ابوعبدالهادي]ــــــــ[05 - 03 - 08, 02:00 م]ـ

جزاكم الله خيرا

ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[05 - 03 - 08, 02:03 م]ـ

جزاكم الله خيرا على الإفادة.

ـ[ابو هبة]ــــــــ[05 - 03 - 08, 03:19 م]ـ

الأصل في اللحوم الحرمة بدليل نهي النبي عن أكل لحم ما صاده الكلب المعلم وجاء معه كلب غير ذلك، فلو كان الأصل الحل لرخص النبي فيه بناء على هذا الأصل

وهناك فرق بين ترك التسمية أو نسيانها وترك الذبح فكثير من الإخوة يخلط بين الأمرين فتراه يقول فيما لم يعلم ذبحه "سم وكل"

والله أعلمأحسنت, قال العلامة ابن سعدي رحمه الله في منظومة القواعد الفقهية: والأصل في الأبضاع واللحوموالنفس والأموال للمعصومتحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يُمل

ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[05 - 03 - 08, 04:55 م]ـ

يسلخ الدجاج ويعمل منه (فيليه)!

ونعم، الأصل في الذبائح - واللحوم - التحريم وليس الحل

(إِذَا أَرسَلتَ كَلبَكَ وَسَمَّيتَ فَأَمسَكَ وَقَتَلَ فَكُل، وَإِن أَكَلَ فَلَا تَأكُلْ فَإِنَّمَا أَمسَكَ عَلَى نَفسِهِ، وَإِذَا خَالَطَ كِلَابًا لَم يُذكَرِ اسمُ اللَّهِ عَلَيهَا فَأَمسَكنَ وَقَتَلنَ فَلَا تَأكُلْ، فَإِنَّكَ لَا تَدرِي أَيُّهَا قَتَلَ، وَإِن رَمَيتَ الصَّيدَ فَوَجَدتَهُ بَعدَ يَومٍ أَو يَومَينِ لَيسَ بِهِ إِلَّا أَثَرُ سَهمِكَ فَكُل، وَإِن وَقَعَ فِي المَاءِ فَلَا تَأكُلْ).

رواه البخاري (5475) ومسلم (1929).

قال ابن القيم - رحمه الله - معلقا على هذا الحديث -:

لما كان الأصل في الذبائح التحريم، وشك هل وجد الشرط المبيح أم لا، بقي الصيد على أصله في التحريم.

" إعلام الموقعين " (1/ 340).

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله -:

اللحوم الأصل فيها التحريم حتى يتيقن الحل، ولهذا إذا اجتمع في الذبيحة سببان: مبيح ومحرم، غلب التحريم.

" رسالة القواعد الفقهية " (29).

طيب يا شيخ، و قد يظهر من هذا الحديث أن هذا الأصل خاص بالكلب، فكيف يُعَم هذا الحديث و يقال أن الأصل في اللحوم الحرمة؟

بارك الله فيكم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير