[حكم الإستنجاء والإستجمار في آن واحد؟]
ـ[ابو همام المكي]ــــــــ[03 - 03 - 08, 05:38 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من القائل بسنية الإستجمار والإستنجاء في آن واحد عند قضاء الحاجة؟
أي بمعني رجل بال ثم إستجمر بحجر وأردف ذلك بغسل الذكر بالماء ..
وفق الله الجميع لكل خير.,., .. ,
ـ[أبو السها]ــــــــ[03 - 03 - 08, 07:58 م]ـ
الجمع بين الإستنجاء والإستجمار رخص فيه كثير من أهل العلم: منهم ابن العربي المالكي والشوكاني في السيل الجرار ونقل ذلك سيد سابق في فقه السنة.
غير أن الشيخ الألباني يرى أن ذلك من الغلو يقول-رحمه الله-معقبا على سيد سابق-: (قلت الجمع بين الماء والحجارة في الاستنجاء لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم، فأخشى أن يكون القول بالجمع من الغلو في الدين، لأن هديه صلى الله عليه وسلم الاكتفاء بأحدهما، وخير الهدي هدي محمدصلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها .. أما حديث جمع أهل قباء بين الماء و الحجارة ونزول قوله تعالى فيهم [فيه رجال يحبون أن يتطهروا]، فضعيف الإسناد، لايحتج به، ضعفه النووي والحافظ وغيرهما، وأصل الحديث عند أبي داود دون ذكر الحجارة، ولذلك أورده أبو داود في ‘‘ باب الاستنجاء‘‘ وله شواهد كثيرة ليس في شئ منها ذكر الحجارة، وقد بينت ذلك في صحيح أبي داود رقم34) تمام المنة ص65
وفي حاشية الكتاب: وأما ما أخرجه البيهقي 1/ 106من طريق عبد الملك بن عمر قال، قال علي بن أبي طالب، إنهم كانوا يبعرون بعرا وأنتم تثلطون ثلطا، فأتبعوا الحجارة الماء - فهو مع أنه موقوف، فلا يصح، لأنه منقطع بين عبد الملك بن عمر وعلي - رضي الله عنه- فإنه ليس له رواية عنه، ثم هو مدلس ولم يصرح بالسماع منه.
ورأيت لشيخ الإسلام في الفتاوى كلاما يقرب من هذا، يقول -قدس الله روحه-:
التنحنح بعد البول والمشي، والطفر إلى فوق والصعود في السلم، والتعلق في الحبل، وتفتيش الذكر بإسالته وغير ذلك، كل ذلك بدعة، ليس بواجب ولا مستحب عند أئمة المسلمين، بل وكذلك نتر الذكر بدعة على الصحيح، لم يشرع ذلك رسول الله صلىالله عليه وسلم.
وكذلك سلت البول بدعة، لم يشرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث المروي في ذلك ضعيف لا أصل له، والبول يخرج بطبعه، وإذا فرغ انقطع بطبعه، وهو كما قيل: كالضرع إن تركته قر، وإن حلبته در.
وكلما فتح الإنسان ذكره فقد يخرج منه، ولو تركه لم يخرج منه. وقد يخيل اليه أنه خرج منه وهو وسواس، وقد يحس من يجده بردًا لملاقاة رأس الذكر فيظن أنه خرج منه شيء ولم يخرج.
والبول يكون واقفًا محبوسًا في رأس الإحليل لا يقطر، فإذا عصر الذكر أو الفرج أو الثقب بحجر أو أصبع أو غير ذلك خرجت الرطوبة، فهذا ـ أيضًا ـ بدعة، وذلك البول الواقف لا يحتاج إلى إخراج باتفاق العلماء، لا بحجر، ولا إصبع، ولا غير ذلك، بل كلما أخرجه جاء غيره، فإنه يرشح دائمًا.
والاستجمار بالحجر كاف لا يحتاج إلى غسل الذكر بالماء
ـ[ابو همام المكي]ــــــــ[03 - 03 - 08, 09:05 م]ـ
بارك الله فيك يا أخي وأجزل لك الأجر والمثوبة
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[04 - 03 - 08, 12:35 م]ـ
مشكورون وجزاكم الله خيراً.