تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[قوله (و لك الأجر مرتين) ألا يحمل على الاستحباب؟]

ـ[توبة]ــــــــ[05 - 03 - 08, 06:38 م]ـ

بشأن إعادة المتيمم لصلاته عند حضور الماء،إذا لم يخرج وقتها.

هناك من لايرى إعادته للصلاة،مستدلا بما جاء في هذا الحديث:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة، وليس معهما ماء، فتيمما صعيداً طيباً، فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، أتيا ولم يعد الآخر، ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعد: (أصبت السنة وأجزأتك صلاتك)، وقال للذي توضأ وأعاد: (لك الأجر مرتين). أخرجه أبو داود والنسائي.

قوله "ولك الأجر مرتين"ألا يحمل على الاستحباب، مادام لم ينكرعليه ذلك؟ و ما توجيه قوله أصبت السنة.

قد فهمتُ أن الرجل الأول قد اكتفى بصلاته عملا برخصة التيمم،استنانا، و الثاني اجتهد في إعادة الصلاة لانتفاء العذر بوجود الماء.

وكيف الجمع بينه و بين هذا الحديث:

عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر) سنن أبي داود

ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[05 - 03 - 08, 11:21 م]ـ

قال صاحب عون المعبود رحمه الله

(فأعاد أحدهما) اما ظنا بأن الأولى باطلة وإما إحتياطا

(ولم يعد الآخر) بفتح الخاء على ظن ان تلك الصلاة صحيحة

(أصبت السنة) اى الشريعة الواجبة وصادفت الشريعة الثابتة بالسنة

(وأجزأتك صلاتك) تفسير لما سبق اى كفتك عن القضاء والإجزاء عبارة عن كون الفعل مسقطا للاعادة

(لك الأجر مرتين) اى لك اجر الصلاة مرتين فإن كلا منهما صحيحة تترتب عليها مثوبة وإن الله لايضيع أجر من احسن عملا

قال الخطابى فى المعالم فى هذا الحديث من الفقه ان السنة تعجيل الصلاة للمتيمم فى اول وقتها فهو كالمتطهر بالماء ثم قال الابادى صاحب عون المعبود رحمه الله

واختلفوا فى الرجل يتيمم ويصلى ثم يجد الماء قبل خروج الوقت فقال عطاء وطاووس وابن سيرين ومكحول والزهرى يعيد الصلاة واستحبه الاوزاعى ولم يوجبه

وقالت طائفة لا اعادة عليه روى ذلك عن ابن عمرو وبه قال الشعبى وهو مذهب مالك والثورى واصحاب الرأى واليه ذهب الشافعى واحمد واسحاق انتهى

قال الضعيف الفقير ابن عبد الغنى

كون الصلاة بالتيمم صحيحة مجزئة لايستحب اعادتها ان وجد الماء لان اعادتها تتعارض مع نهى النبى عن صلاة الوقت مرتين فإن قيل ان النبى اثنى على الرجل الذى اعاد الصلاة قيل لعل الواقعة قبل النهى

هذه ليست فتوى بل من باب المدارسة بين اخوة فى منتدى للحوار فان كنت مصيبا فمن الله وان كنت مخطئا فمنى ومن الشيطان

والله تعالى اعلم

لم افهم ماعلاقة حديث الباب بحديث اذا حكم الحاكم فأصاب 000 الحديث

ـ[توبة]ــــــــ[06 - 03 - 08, 12:39 ص]ـ

جزاكم الله خيرا على النقل الطيب.

لم افهم ماعلاقة حديث الباب بحديث اذا حكم الحاكم فأصاب 000 الحديث

أقصد قوله صلى الله عليه وسلم (فاجهتد ثم أصاب فله أجران) هل يمكن الجمع بين الحديثين

بالقول أنّه مادام قد أقر له بأجرين على اجتهاده فقد أصاب،ولا يعني هذا مخالفته للسنة،ولكن على الاستحباب و معلوم أن هناك من الفقهاء و الأصوليين من فرق بين السنة و المستحب.

ـ[توبة]ــــــــ[06 - 03 - 08, 05:01 م]ـ

هل من توضيح بوركتم؟

ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[07 - 03 - 08, 02:45 ص]ـ

كنت قد طرقتُ هذا الموضوع قديما.

و كانت فيه مشاركات مفيدة.

فلا أدري هل هو محفوظ أو أنه ضاع مع ما ضاع؟

ـ[توبة]ــــــــ[07 - 03 - 08, 10:52 ص]ـ

شيخنا الكريم،اجتهدت في البحث و لم أجد موضوعا تطرق إلى سؤالي،

هل لك أن تفيدنا بارك الله في علمك.

ـ[توبة]ــــــــ[07 - 03 - 08, 11:14 ص]ـ

قد بحثت في رابط موقعكم القديم (تنبيه السلفي):

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=693932&postcount=2

و يبدو أنه قد فاتني الاطلاع على الكثير من الموضوعات القيمة التي ناقشتموها في موقعكم و منها هذا الموضوع،ليت أحد الاخوة الكرماء يتفضل بإعادة تنسيق الملفات معنونةً لما فيها من فائدة.

في الملف رقم73 تحت عنوان المتيمم الواجد للماء يعيد استحبابا:

درج بعض المتأخرين على القول: بأن المتيمم الواجد للماء في الوقت، بعد الصلاة لا يستحب له الإعادة، بل قال بعضهم: أن السنة عدم الإعادة. و تمسك هؤلاء بحديث أبي سعيد الخدري ر ضي الله عنه، قال:" خرج رجلان في سفر، فحضرت الصلاة - و ليس معهما ماء- فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة و الوضوء، و لم يُعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعد:" أصبت السنة و أجزأتك صلاتك و قال للآخر:" لك الأجر مرتين" رواه أبو داود و النسائي و غيرهما

يقول العبد الضعيف: هكذا قالوا، و الذي يقتضيه النظر، أن الحديث دليل على أن المستحب للمتيمم الواجد الماء بعد الصلاة في الوقت الإعادة، و وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه و سلم جعل لمن أعاد الصلاة أجرين، و اكتفى للآخر بالإجزاء

و قد عرفوا المستحب بأنه:" ما يؤجر فاعله و لا يأثم تاركه"، فكيف بعد هذا البيان يجرأ أحد على القول بعدم الإستحباب، بل بعدم المشروعية،هذا تجاسر عظيم

و ليس يدل الحديث على استحباب الإعادة فحسب، بل يدل، بعد إقرار النبي صلى الله عليه و سلم، على أن ذلك هو السنة

و أما قوله لمن اكتفى بالصلاة الأولى:" أصبت السنة"يعني: أصبت الطريقة الشرعية و لا يعني السنة بالمعنى المصطلح عليه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير