تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[توبة]ــــــــ[07 - 03 - 08, 11:20 م]ـ

الحديث يستدل به كلا طرفي النزاع (الخلاف)،و الفصل في ذلك هو توجيه لفظ "السنة "في قوله عليه الصلاة و السلام (أصبت السنة)،أما صحة اجتهاد الصحابي الأول في إعادته للصلاة فلا خلاف فيها و الدليل اقراره صلى الله عليه و سلم لفعله، بقوله (لك الأجر مرتين)

و بالنسبة لمصطلح "السنة"في الأحاديث و أثار الصحابة،ألا يتغير المغزى منه حسب سياق الأثر

كحديث عبد الله بن مغفل المذكور في صحيح البخاري {عن عبد الله بن مغفل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (صلوا قبل المغرب،صلوا قبل المغرب) ثم قال في الثالثة: لمن شاء، "كراهية أن يتخذها الناس سنة". وهي من قول الراوي.

ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[08 - 03 - 08, 01:03 م]ـ

أولا، حديث ابي سعيد الخدري هذا الصحيح فيه أنه مرسل والمسند غير محفوظ كما قال الائمة من نقاد الحديث،فأثبت العرش ثم انقش عليه.هذا على مذهب من لايرى المراسيل حجة ودليلا،وأما على مذهب الآخرين فلا اشكال فيه عند من ألهمه العليم فهمه، ووفقه لفقهه،ووجه ذلك أن النبي ــ صلى الله عليه وآله وسلم ـ قد نص على أن السنة ـ التي هي طريقته ـ أن المتيمم اذا وجد الماء بعد فراغه لم يكن عليه أن يعيد صلاته تلك،لأنه أتى بما هو مطلوب منه شرعا، فترك أمره بالإعادة دليل على صحة تلك العبادة. والعجب ممن يطلع على هذا ثم يقول باستحباب الإعادة.وأما قوله عليه الصلاة والسلام للرجل الثاني "لك الاجر مرتين "فليس فيه ما يدل على استحباب اعادة الصلاة في مثل هذه الحال،وغاية ما فيه أن الرجل أثيب على السنة بأدائه الصلاة في الوقت أجرا،وأجر على الخطأ في الاجتهاد اجرا فإنه لم يأت بفعله ذاك منكرا فأجر مرتين وهذا لايعني أن الاجرين متماثلان. فالسنة ـ هكذا قال النبي عليه السلام ـ أن من صلى بتيمم ثم وجد الماء فلا إعادة عليه وأن إعادة الصلاة من ذلك الصحابي خطأ اجتهادي ـ لايتابع عليه وإلا للزم منه القول بأن كلا من المجتهدين المختلفين في مسألة واحدة هو لعين الحق مصيب،وهو باطل، لأنه يلزم منه أن الحق متعدد.فأفهم هذا وتأمله ترشد ..............

ـ[توبة]ــــــــ[08 - 03 - 08, 01:31 م]ـ

أولا، حديث ابي سعيد الخدري هذا الصحيح فيه أنه مرسل والمسند غير محفوظ كما قال الائمة من نقاد الحديث،فأثبت العرش ثم انقش عليه.هذا على مذهب من لايرى المراسيل حجة ودليلا،وأما على مذهب الآخرين فلا اشكال فيه عند من ألهمه العليم فهمه، ووفقه لفقهه،ووجه ذلك أن النبي ــ صلى الله عليه وآله وسلم ـ قد نص على أن السنة ـ التي هي طريقته ـ أن المتيمم اذا وجد الماء بعد فراغه لم يكن عليه أن يعيد صلاته تلك،لأنه أتى بما هو مطلوب منه شرعا، فترك أمره بالإعادة دليل على صحة تلك العبادة. والعجب ممن يطلع على هذا ثم يقول باستحباب الإعادة.وأما قوله عليه الصلاة والسلام للرجل الثاني "لك الاجر مرتين "فليس فيه ما يدل على استحباب اعادة الصلاة في مثل هذه الحال،وغاية ما فيه أن الرجل أثيب على السنة بأدائه الصلاة في الوقت أجرا،وأجر على الخطأ في الاجتهاد اجرا فإنه لم يأت بفعله ذاك منكرا فأجر مرتين وهذا لايعني أن الاجرين متماثلان. فالسنة ـ هكذا قال النبي عليه السلام ـ أن من صلى بتيمم ثم وجد الماء فلا إعادة عليه وأن إعادة الصلاة من ذلك الصحابي خطأ اجتهادي ـ لايتابع عليه وإلا للزم منه القول بأن كلا من المجتهدين المختلفين في مسألة واحدة هو لعين الحق مصيب،وهو باطل، لأنه يلزم منه أن الحق متعدد.فأفهم هذا وتأمله ترشد ..............

بورك فيكم، ولكن أليس المستحب في حق فاقد الماء تأخير الصلاة إلى آخر وقتها،إذا رجا وجود الماء؟

ثم قوله تعالى (فلم تجدوا ماء فتيمموا)،ألا يعني أن إعادة الصلاة مستحبة في حقه إذا زال العذر بحضور الماء قبل خروج وقت الصلاة، لاستكمال شروطها؟

ـ[توبة]ــــــــ[13 - 03 - 08, 09:45 ص]ـ

....................................

ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[13 - 03 - 08, 12:13 م]ـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير