سنة مهجورة: الوقوف بمحاذات الإمام إذا كان المأموم منفرداً
ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[07 - 03 - 08, 11:10 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا موضوع اعجبني نقلته من موقع الاصالة
الا وهو الوقوف بمحاذاة الامام اذا كان المأموم منفرداً
وإليك التفصيل:
قال الإمام محمد ناصر الدين الألباني –رحمه الله تعالى- في سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها» (1/ 270):
«إن الرجل إذا ائتم بالرجل وقف عن يمين الإمام , والظاهر أنه يقف محاذياً له؛ لا يتقدم عليه و لا يتأخر؛ لأنه لو كان وقع شيء من ذلك لنقله الراوي , لاسيما وأن الاقتداء به -صلى الله عليه وسلم- من أفراد الصحابة قد تكرر , فإن في الباب عن ابن عباس في «الصحيحين»، وعن جابر في «مسلم»، وقد خرجت حديثيهما في «إرواء الغليل» (533) ,
وقد ترجم البخاري لحديث ابن عباس بقوله:
«باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء , إذا كانا اثنين».
قال الحافظ في «الفتح» (2/ 160):
«قوله: «سواء» أي: لا يتقدم ولا يتأخر ... وكأن المصنف أشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه ... عن ابن عباس؛ بلفظ: «فقمت إلى جنبه»، وظاهره المساواة،
و روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل يصلي مع الرجل أين يكون منه ? قال: إلى شقه الأيمن. قلت: أيحاذي به حتى يصف معه لا يفوت أحدهما الآخر? قال: نعم. قلت: أتحب أن يساويه حتى لا تكون بينهما فرجة? قال: نعم.
وفي «الموطأ» عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح , فقمت وراءه , فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه».
قلت: و هذا الأثر في «الموطأ» (1/ 154/32) بإسناد صحيح عن عمر -رضي الله عنه-, فهو مع الأحاديث المذكورة حجة قوية على المساواة المذكورة.
فالقول باستحباب أن يقف المأموم دون الإمام قليلاً, كما جاء في بعض المذاهب على تفصيل في ذلك لبعضها -مع أنه مما لا دليل عليه في السنة, فهو مخالف لظواهر هذه الأحاديث , و أثر عمر هذا , و قول عطاء المذكور , و هو الإمام التابعي الجليل ابن أبي رباح , و ما كان من الأقوال كذلك فالأحرى بالمؤمن أن يدعها لأصحابها؛ معتقداً أنهم مأجورون عليها , لأنهم اجتهدوا قاصدين إلى الحق , و عليه هو أن يتبع ما ثبت في السنة , فإن خير الهدي هدي محمد -صلى الله عليه وسلم-».
وقال -أيضاً- رحمه الله- في «الصحيحة» (6/ 175 - 176) – تحت حديث: «ما لَكَ! أجعلك حذائي فتَخْنَس؟!»:
«وفيه فائدة فقهية هامة , قد لا توجد في كثير من الكتب الفقهية , بل في بعضها ما يخالفها , و هي: أن السنة أن يقتدي المصلي مع الإمام عن يمينه وحذاءه , غير متقدم عليه , و لا متأخر عنه , خلافاً لما في بعض المذاهب أنه ينبغي أن يتأخر عن الإمام قليلاً بحيث يجعل أصابع رجليه حذاء عقبي الإمام , أو نحوه , و هذا كما ترى خلاف هذا الحديث الصحيح, وبه عمل بعض السلف , فقد روى الإمام مالك في «موطئه» (1/ 154) عن نافع أنه قال:
«قمت وراء عبد الله بن عمر في صلاة من الصلوات وليس معه أحد غيري , فخالف عبد الله بيده , فجعلني حذاءه».
ثم روى (1/ 169 - 170) عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال:
دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة , فوجدته يسبح , فقمت وراءه , فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه , فلما جاء (يرفأ) تأخرت فصففنا وراءه.
وإسناده صحيح -أيضاً-.
بل قد صح ذلك من فعله -صلى الله عليه وسلم- في قصة مرض وفاته حين خرج وأبو بكر الصديق يصلي الناس , فجلس -صلى الله عليه وسلم- حذاءه عن يساره , «مختصر البخاري»: 366) , و من تراجم البخاري (57 - باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين). انظر المختصر (10 - كتاب الأذان) والتعليق عليه
ـ[رغيد الأثري]ــــــــ[30 - 04 - 09, 06:45 ص]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[راشد بن عبد الرحمن البداح]ــــــــ[30 - 04 - 09, 10:45 م]ـ
أخي جهاد:
لي تعقب أو تعقيب على نقلك فاسمح لي
وهو قولك: إنها سنة مهجورة!
فاعلم أن جمهور الفقهاء يرون أن المأموم لا يساوي الإمام في الوقوف ولكنه يتأخر عنه قليلاً.
والذي عليه المحققون خلافه
وقال الحنابلة يقف المأموم محاذياً للإمام تماماً غير متأخر عنه، قال الشيخ مرعي الكرمي: " ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذياً له " منار السبيل شرح الدليل 1/ 128.
وهو قول الحنفية المعتمد، قال صاحب الفتاوى الهندية: " ولا يتأخر المأموم عن الإمام في ظاهر الرواية " الفتاوى الهندية 1/ 88.
وقال صاحب الهداية: " ومن صلى مع واحد أقامه عن يمينه لحديث ابن عباس فإنه عليه الصلاة والسلام صلى به وأقامه عن يمينه ولا يتأخر عن الإمام " الهداية 1/ 307 - 308، وانظر حاشية ابن عابدين 1/ 566 - 567.
ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[01 - 05 - 09, 03:02 ص]ـ
الأخ الكريم / راشد
جزاكم الله خيراً على مروركم وتعقيبكم ..
أخي جهاد:
لي تعقب أو تعقيب على نقلك فاسمح لي
وهو قولك: إنها سنة مهجورة! ما المانع من القول بأنها سنة مهجورة .. !؟