تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل صحيح أن الشيخ ابن باز نفى قصة الذين تدافعوا الماء في غزوة احد حتى هلكوا!!]

ـ[أبو لجين]ــــــــ[08 - 03 - 08, 01:10 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

كان هناك درس عن الاخوة فذكر احد الشباب موقف الثلاثة الذين تدافعوا الماء في غزوة احد حتى هلكوا جميعا فقال احد الشباب ان الشيخ ابن باز نفى هذه القصة وقال انها لم تثبت ولا يمكن لان هذا اهلاك للنفس ولا ينبغي الإثار في هذه الاماكن .. فما قولكم؟؟

أفتوني مأجورين ..

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[08 - 03 - 08, 09:28 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

كان هناك درس عن الاخوة فذكر احد الشباب موقف الثلاثة الذين تدافعوا الماء في غزوة احد حتى هلكوا جميعا فقال احد الشباب ان الشيخ ابن باز نفى هذه القصة وقال انها لم تثبت ولا يمكن لان هذا اهلاك للنفس ولا ينبغي الإثار في هذه الاماكن .. فما قولكم؟؟

أفتوني مأجورين ..

لا علم لي برأي الشيخ في هذه المسألة.

والذي أذكر أن هذه القصة ذكرت في معركة اليرموك بين عدد من بينهم عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه، وقد يقال إن صحت إن من آثر منهم لم يكن يعلم أنه سيهلك وإنما هو ظن، أو يكون قد تحقق عنده هلاك نفسه وأن شربة الماء لا تدفع عنه الموت، فأراد أن ينفع أخاه بها.

والايثار بالقربات فيه خلاف بين أهل العلم مذكور مشهور.

ـ[محب البويحياوي]ــــــــ[08 - 03 - 08, 11:24 م]ـ

.

والايثار بالقربات فيه خلاف بين أهل العلم مذكور مشهور.

شيخنا ما المقصود بالقربات هنا؟؟ و ما علاقته بالواقعة المذكورة؟

ـ[أبو لجين]ــــــــ[09 - 03 - 08, 06:15 ص]ـ

شكرا للأخوة ولكني لا زلت ابحث عن صحة القصة:)

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[09 - 03 - 08, 04:56 م]ـ

ما المقصود بالقربات هنا؟؟ و ما علاقته بالواقعة المذكورة؟

حياك الله أخي الكريم العلاقة هي الإيثار، وقد امتدح الله قوما لأنهم (يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة)، ولعل مأخذ المسألتين (الإثار بالقرب، ومحاب النفس وما تحتاجه) واحد.

قال العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد 3/ 442:

فصل

ومنها: كمال محبة الصديق له وقصده التقرب إليه والتحبب بكل ما يمكنه ولهذا ناشد المغيرة [الصديق] أن يدعه هو يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم وفد الطائف ليكون هو الذي بشره وفرحه بذلك وهذا يدل على أنه يجوز للرجل أن يسأل أخاه أن يؤثره بقربة من القرب وأنه يجوز للرجل أن يؤثر بها أخاه، وقول من قال من الفقهاء لا يجوز الإيثار بالقرب = لا يصح، وقد آثرت عائشة عمر بن الخطاب بدفنه في بيتها جوار النبي صلى الله عليه وسلم وسألها عمر ذلك فلم تكره له السؤال ولا لها البذل.

وعلى هذا فإذا سأل الرجل غيره أن يؤثره بمقامه في الصف الأول لم يكره له السؤال ولا لذلك البذل، ونظائره ومن تأمل سيرة الصحابة وجدهم غير كارهين لذلك ولا ممتنعين منه، وهل هذا إلا كرم وسخاء وإيثار على النفس بما هو أعظم محبوباتها تفريحا لأخيه المسلم وتعظيما لقدره وإجابة له إلى ما سأله وترغيبا له في الخير، وقد يكون ثواب كل واحد من هذه الخصال راجحا على تلك القربة = فيكون المؤثر بها ممن تاجر فبذل قربة وأخذ أضعافها، وعلى هذا فلا يمتنع أن يؤثر صاحب الماء بمائه أن يتوضأ به ويتيمم هو إذا كان لا بد من تيمم أحدهما فآثر أخاه وحاز فضيلة الإيثار وفضيلة الطهر بالتراب ولا يمنع هذا كتاب ولا سنة ولا مكارم أخلاق.

وعلى هذا فإذا اشتد العطش بجماعة وعاينوا التلف ومع بعضهم ماء فآثر على نفسه واستسلم للموت = كان ذلك جائزا ولم يقل: إنه قاتل لنفسه ولا أنه فعل محرما؛ بل هذا غاية الجود والسخاء كما قال تعالى: {ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة} (الحشر: 9) وقد جرى هذا بعينه لجماعة من الصحابة في فتوح الشام وعد ذلك من مناقبهم وفضائلهم، وهل إهداء القرب المجمع عليها والمتنازع فيها إلى الميت إلا إيثار بثوابها وهو عين الإيثار بالقرب فأي فرق بين أن يؤثره بفعلها ليحرز ثوابها وبين أن يعمل ثم يؤثره بثوابها وبالله التوفيق.

ـ[محب البويحياوي]ــــــــ[09 - 03 - 08, 07:50 م]ـ

زادكم الله علما شيخنا و نفعنا بفوائدكم فتكون القربة في هذه الواقعة: البقاء على قيد الحياة ... و أشكل علي كونها قربة أن الشهادة هي التي يصلح كونها قربة لا البقاء على قيد الحياة الذي هو من المباحات الضروريات فيكون ايثار أخيه بالشهادة هو ما يصلح تسميته بالايثار بالقرب و هم هنا آثروا بها أنفسهم ... فما التفسير نفع الله بكم؟؟

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير