تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مجموعة اسئلة فقهية]

ـ[المصلحي]ــــــــ[08 - 03 - 08, 12:37 م]ـ

السلام عليكم

1 - اذا سافر شخص بعد الظهر في قطار، وهو يعلم ان القطار لا يقف الا بعد صلاة المغرب، فهل يجوز له الجمع بين صلاتي الظهر والعصر في بيته قبل السفر؟ علما ان المسافة مسافة سفر.

وقد حصل نقاش في ذلك بين طلبة العلم هنا، فنصر بعضهم جواز الجمع بدون قصر لأجل الحاجة.

ومنع الآخرون ذلك وقالوا لا يجوز له الجمع لأنه مازال مقيما عند أهله، ويصلي العصر في القطار وهو جالس على الكرسي كيف أمكنه، ولا يشترط له التوجه إلى القبلة.

فما هو القول الراجح من هذين القولين؟

2 - هل ورد حديث أو اثر صحيح في كيفية تقليم الأظافر؟

3 - هل يشترط للعمامة التي يمسح عليها ان تكون محنكة؟ او ذات ذؤابة؟

4 - شخص قفز الى النهر ناويا الوضوء والغسل، ثم خرج، فهل يجزئه ذلك عن الوضوء عند من يوجب الترتيب؟

5 - عند غسل اليدين الى المرفقين في الوضوء هل يجب معهما غسل الكفين؟

6 - قال في الروض المربع في مسح العمامة:

ويختص ذلك بدوائرها؟

هل عليه دليل ام تعليل؟

7 - للفقهاء تفاصيل في لبس الخف فوق الخف، هل هي مبنية على اجتهادات او مبنية على نصوص؟

8 - شخص عليه جنابة لايستطيع الغسل لوجود البرد، لكنه يستطيع الوضوء، فهل يجب عليه الوضوء مع التيمم عن الجنابة ام ان التيمم يكفي عن الوضوء والجنابة؟

ـ[توبة]ــــــــ[29 - 03 - 08, 01:34 ص]ـ

للمدارسة و أرجو التصويب من الاخوة الفضلاء:

1 - الجمع في السفر رخصة عارضة مطلقا، فلا يجوز له القصر مادام لم يترك المحلة،و عليه أن يصلي العصر في القطار إذا خاف خروج الوقت.

2 - .. بحثت و لم أجد ..

3 - الأمر فيه خلاف بين الفقهاء، و قد رجح ابن تيمية جواز المسح على ذات الذؤابة و المحنكة و الصماء من باب الحاق الشيء بنظيره.

5 - نعم، لأن غسل اليدين أول الوضوء سنة، وغسلهما مع الذراعين إلى المرفقين فرض.

7 - نصوص و اجتهادات.

8 - إذا خاف الهلاك أو المرض الشديد فيجزؤه التيمم حتى و إن أمن عدم حصول الضرر من مجرد الوضوء.

و سأنظر في باقي الأسئلة.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[29 - 03 - 08, 11:38 ص]ـ

1 - نعم. يجوز له الجمع بين الظهر والعصر-لكن دون قصر- والحال ما ذُكِر.

2 - لم يرد في ذلك حديث صحيح كما بيَّن ذلك أهل العلم.

3 - الأظهر عدم اشتراط ذلك؛ إذ لا فرقَ مؤثراً بين ذات الذؤابة والمحنكة وبين غيرهما من العمائم الصماء ونحوها.

4 - إن كان جُنُباً كفاه ذلك على الصحيح، وإن لم يكن جُنباً فلا أعلم مذهباً مشهوراً يشترط الترتيب في الغسل.

وقد ذكر الفقهاء أن من عليه وضوءاً وانغمس في ماء أنه يخرج أعضاءَه مرتِّباً.

5 - نعم. يجب إدخال الكفين في الغسل، وهو فرض في الوضوء.

6 - لا أعلم فيه حديثاً نبوياً .. ولكنه ظاهرٌ ليتم مسح أكثرها.

7 - مبنية على الاجتهاد.

8 - يلزمه ابتداءً أن ينظر إن كان عنده ما يسخن به الماء قبل خروج الوقت، فيلزمه التسخين واستعمال الماء، وإلا جاز له أن يتوضأ ويتيمم للباقي إن خاف ضرراً .. ومن الفقهاء من قال يكفيه التيمم ولا يلزمه الوضوء، والجمهور على الأول. والله أعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير