تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل الأصل التعدد أو الإفراد في الزوجات؟]

ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[08 - 03 - 08, 01:31 م]ـ

هل الأصل التعدد أو الإفراد في الزوجات؟؟؟

ـ[إياد أبو ربيع]ــــــــ[10 - 03 - 08, 05:05 ص]ـ

جاءت آية تعدد الزوجات مستجيبة للعادة التي كان عليها العرب، فقد كانوا يعددون لحاجات كثيرة، فجاء الشرع الحنيف فحدد أربع زوجات على الصحيح، أما قضية التعدد أم الواحدة، فإن أحدهم يبدأ بواحدة فيمكن أن يقال هذا الأصل، ولكن أقول أن الأصل يكون من حيث المقصد وهو العدل، فمن لا يعدل مع زوجة واحدة فالزواج في حقه حرام، وهذا الحكم ينسحب على التعدد من باب الأوْلى، فإن اراد احدهم التعدد مع الاستطاعة القيام بالعدل فهو جائز.

قال تعالى:

إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا".

والله تعالى أعلى وأعلم

والله الموفق

ـ[تامر الجبالي]ــــــــ[11 - 03 - 08, 12:26 ص]ـ

الأصل التعدد، وهذا واضح في قوله تعالى ((فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ))

بل هو مستحب أدلة كثيرة كاستحباب كثرة الذرية، وأكثر هذه الأمة أكثرهم نساء وغير ذلك

أما مَن خاف ألا يعدل فهذا الشاذ وليس له حكم

ـ[أحمد بن الحارث]ــــــــ[11 - 03 - 08, 04:37 ص]ـ

هناك أثر عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال:خير هذه الأمة أكثرها نساء

ولكنى لا أعرف مدى صحته فنرجوا من اخواننا أن يفيدونا

ـ[تامر الجبالي]ــــــــ[11 - 03 - 08, 10:46 ص]ـ

قال الإمام البخاري في الصحيح:

حدثنا علي بن الحكم الأنصاري حدثنا أبوعوانة عن رقبة عن طلحة اليامي عن سعيد بن جبير قال

: قال لي ابن عباس: هل تزوجت؟ قلت: لا. قال: فتزوج فأن خير هذه الأمة أكثرها نساء

والأثر له تفسيران كلاهما يحض على التعدد

ـ[تامر الجبالي]ــــــــ[11 - 03 - 08, 10:47 ص]ـ

باب كَثْرَةِ النِّسَاءِ

ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[11 - 03 - 08, 09:52 م]ـ

اريد أن فهم ما هو مقصود الأصل في الزواج التعدد؟

هل يقصد يلام من تزوج واحدة واكتفى بها؟ أم ماذا

ـ[طارق بن إحسان]ــــــــ[12 - 03 - 08, 09:24 ص]ـ

قال فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين - حفظه الله - في شرح كتاب صحيح البخاري:

قال الله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ثم نعرف خلافا بين العلماء، هل الأصل في النكاح التعدد، أم الأصل الإفراد؟!

فالذين قالوا: الأصل التعدد، قالوا: إن الله تعالى بدأ به في هذه الآية {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} وأما الإفراد فقال: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً}.

والذين قالوا: إن الأصل الإفراد قالوا: إن العدل شديد وثقيل على الكثير، ودليل ذلك قول الله تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ} أي أنه شديد، وإذا كان شديدا فالاقتصار على الواحدة أولى؛ لذلك قال: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً مع قوله: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ إذا مال أحدهم إلى إحدى امرأتيه بقيت الأخرى معلقة، لا أيما ولا ذات زوج تتألم وتلاقي من الصعوبات الشيء الكثير؛ فلذلك فضلوا الاقتصار على الواحدة.

ولكن بكل حال الأحوال تختلف، والقدرات تختلف، فمن وثق من نفسه بأنه يعدل بين المرأتين أو الثلاث أو الأربع، ويعطي كل واحدة حقها؛ فإن الأصل في حقه أن يعدد .. اهـ.

وقال أيضًا - حفظه الله ورعاه - في شرح: أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد - في كتاب النكاح - ما يلي:

واختلف هل الأصل في النكاح التعدد أو الإفراد؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير