تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 03 - 08, 12:49 ص]ـ

(قال ابنُ عَبْدِ البَرِّ: في التمهيد (ويحرم حلق اللحية، ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال))

هذا الكلام

وإن كان ذكره غير واحد

لا وجود له في التمهيد ولا في الا ستذكار

ولا يشبه كلام ابن عبد البر

والله أعلم

فائدة

في غير هذه القضية

المذهب أن من قال لشخص (يا مخنث) فإنه يستفسر فإن صرح حد حد القذف

وإن فسر بغير الفاحشة

فإن كان المقذوف ممن يتشبه بالنساء في الملبس

رفع عنه التعزير

وإلا عزر

والله أعلم

قال ابن قدامة

فَلَوْ قَالَ لِرَجُلٍ: يَا مُخَنَّث

......

وَفَسَّرَهُ بِمَا لَيْسَ بِقَذْفٍ، مِثْلِ أَنْ يُرِيدَ بِالْمُخَنَّثِ أَنَّ فِيهِ طِبَاعَ التَّأْنِيثِ وَالتَّشَبُّهَ بِالنِّسَاءِ

..................

فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ)

انتهى

http://www.islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?idfrom=6316&idto=6316&bk_no=15&ID=6207

وفي كتاب المذهب

الفروع والإنصاف

ووو

...

في المبدع

(يعزر في: ................. ، يا مخنث، نص على ذلك)

وفي الفقه الحنفي

وفي فتح القدير

(جِنَايَةُ قَذْفٍ وَقَدْ امْتَنَعَ وُجُوبُ الْحَدِّ عَلَى الْقَاذِفِ لِفَقْدِ الْإِحْصَانِ فَوَجَبَ التَّعْزِيرُ وَكَذَا إذَا قَذَفَ مُسْلِمًا بِغَيْرِ الزِّنَا فَقَالَ يَا فَاسِقُ أَوْ يَا كَافِرُ أَوْ يَا خَبِيثُ أَوْ يَا سَارِقُ

ومثله

وَمِثْلُهُ يَا لِصُّ أَوْ يَا فَاجِر .............. يَا مُخَنَّث

.................................................. ..............................

عُزِّرَ هَكَذَا مُطْلَقًا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَذَكَرَهُ النَّاطِفِيُّ وَقَيَّدَهُ بِمَا إذَا قَالَ لِرَجُلٍ صَالِحٍ، أَمَّا لَوْ قَالَ لِفَاسِقٍ يَا فَاسِقُ أَوْ لِلِّصِّ يَا لِصُّ أَوْ لِلْفَاجِرِ يَا فَاجِرُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَالتَّعْلِيلُ يُفِيدُ ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُنَا إنَّهُ آذَاهُ بِمَا أُلْحِقَ بِهِ مِنْ الشَّيْنِ، فَإِنَّ ذَلِكَ إنَّمَا يَكُونُ فِيمَنْ لَمْ يُعْلَمْ اتِّصَافُهُ بِهَذِهِ، أَمَّا مَنْ عُلِمَ فَإِنَّ الشَّيْنَ قَدْ أَلْحَقَهُ هُوَ بِنَفْسِهِ قَبْلَ قَوْلِ الْقَائِلِ.

ُ)

وفي الفقه المالكي

في المدونة

(قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ قَالَ لِآخَرَ: يَا مُخَنَّثُ.

إنَّهُ يُجْلَدُ الْحَدَّ إنْ رَفَعَهُ إلَى الْإِمَامِ إلَّا أَنْ يَحْلِفَ الْقَائِلُ يَا مُخَنَّثُ، بِاَللَّهِ، أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِذَلِكَ قَذْفًا.

فَإِنْ حَلَفَ عَفَا عَنْهُ بَعْدَ الْأَدَبِ وَلَمْ يُضْرَبْ حَدَّ الْفِرْيَةِ، فَإِنْ هُوَ عَفَا عَنْهُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ السُّلْطَانُ ثُمَّ طَلَبَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يُحَدُّ لَهُ.

)

ولكن في كتب المتأخرين

((مُخَنَّثٍ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَالنُّونِ مُثَقَّلًا (إنْ لَمْ يَحْلِفْ) الْقَائِلُ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ قَذْفَهُ، فَإِنْ حَلَفَ فَلَا يُحَدُّ وَيُنَكَّلُ.

عب هَذَا إذَا لَمْ يَخُصَّهُ الْعُرْفُ بِمَنْ يُؤْتَى وَإِلَّا كَمُصِرٍّ حُدَّ وَلَوْ حَلَفَ (وَأُدِّبَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ مُثَقَّلًا)

انتهى

وهذا التشكيل من جامع الفقه الإسلامي خطأ محض

ـ[أبو عبد اللطيف العتيبي]ــــــــ[09 - 03 - 08, 02:27 ص]ـ

ثبت عن ابن عمر وكذلك ابي هريرة وكذلك عن كبار التابعين - رضي الله عنهم أجمعين - أنهم كانوا ياخذون من لحاهم .. !

فهناك فرق بين من يحلق لحيته ومن يأخذ منها ..

والله اعلم

ـ[محمد الحمدان]ــــــــ[09 - 03 - 08, 10:47 ص]ـ

عند النظر في اللفظ،

هل تُحمل على المعنى العرفي، والذي تعارف المجتمع عليه، من وصف فعل الفواحش عند إطلاق هذه الكلمة، بحيث يقام عليه حد القذف، لأن الشرع لم يأتِ بتحديد الكلمات الصريحة، فوجب تحديدها بالعرف، مما يعني وجوب الرجوع للعرف في هذه المسألة.

أو تحمل الكلمة على الألفاظ الكنائية والمعنى اللغوي الأصلي، بحيث تكون مثلما قرره المذهب الحنبلي، من وجوب تفسيره فإن صرح حُدَّ، وإلا عُزّر؟

لأن هذه الكلمة في مجتمعنا، ترادف الكلمات التصريحية، فيجب إعمال العُرف، من باب السياسة الشرعية، وردع المتساهلين في الألفاظ ..

ونتمنى أن نعرف ماذا حصل في جلسات المحاكمة.

ـ[خالد بن محمد الحربي]ــــــــ[09 - 03 - 08, 10:46 م]ـ

(قال ابنُ عَبْدِ البَرِّ: في التمهيد (ويحرم حلق اللحية، ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال))

هذا الكلام

وإن كان ذكره غير واحد

لا وجود له في التمهيد ولا في الا ستذكار

ولا يشبه كلام ابن عبد البر

والله أعلم

جزاك الله خيرا ..... شيخنا الفاضل .. على هذا التنبيه وما أتحفتنا به من فوائد ...

والعجيب أن علماء كثر قد نقلوا تلك المقالة منسوبة لابن عبدالبر رحمه الله وقد وجدتها منسوبة له في أكثر من موضع منها:

الدرر السنية ..

فتاوى الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله ..

مؤلف للشيخ عبدالرحمن ابن قاسم رحمه الله بعنوان (تحريم حلق اللحى) ..

فتاوى اللجنة الدائمة ..

وأستغرب من ذلك؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير