ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 05 - 08, 05:20 م]ـ
وعليك بكتاب: (اللحية دراسة حديثية فقهية) للشيخ: ـ المحدث علامة العصر ونور كل مصر ـ ابو محمد عبدالله بن يوسف الجديع حفظه الله (موجود على النت) 0
وكذلك كتاب: (إفادة ذوي الأفهام في أن حلق اللحية مكروه وليس حرام) موجود على النت0
والمكروه: هو ما اثيب تاركه ولا يعاقب فاعله0
والحرام: هو ما اثيب تاركه ويعاقب فاعله0
انتهى
ما شاء الله
نقل عن
نور كل مصر وعلامة العصر
!!!
(وفي هذا الاطار نفى أنه أفتى بجواز أن يكون لباس المرأة للكتف فقط وأن هذا لا يجعلها متبرجة، قائلا إن "أعضاء الوضوء ليست مما يجب على المرأة ستره، فإن قيل: فالرأس؟ قلت: الرأس حكمه المسح، وثبت المسح على الخمار أو بعض الرأس، فلا مقتضي لكشفه للوضوء".)
انتهى
ما شا الله على الفقه
لا هو فقه ظاهري ولا فقه عصراني
هذا الكلام عن الفقه بمعزل
وتأمل قوله
(الرأس حكمه المسح، وثبت المسح على الخمار أو بعض الرأس، فلا مقتضي لكشفه للوضوء)
وقد رد عليه العوام وألزموه بلوازم
وتأمل معي
(وضوء الرجل والمرأة الأجنبية من إناء واحد
-هل قلت بجواز وضوء الرجل والمرأة الأجنبية من إناء واحد؟
قلت بما ثبت عند مالك في "موطئه" وأحمد بن حنبل في "مسنده" والبخاري في "صحيحه" من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: (كان الرجال والنساء يتوضئون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعاً). وفي رواية عند أحمد في "مسنده" وأبي داود في "سننه" قال: (رأيت الرجال والنساء يتوضئون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعاً من إناء واحد).وهذا نص تحيرت فيه أنظار بعض الناس، فقالت طائفة: يحتمل أن يكون هذا في المحارم، وقال آخرون: يحتمل أن يكون قبل الحجاب. والقول بهذا أو ذاك مما لا برهان عليه، بل ثبت عند أحمد في "مسنده" وأبي داود في "سننه" وغيرهما من حديث أم صُبيَّة الجهنيةِ قالت: (اختلَفَت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد). ولم يرد في شيء من النقل أنه كان بين أم صبية هذه والنبي صلى الله عليه وسلم محرمية. وجاء في رواية لحديث ابن عمر المتقدم عند ابن خزيمة في "صحيحه": (أنه أبصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتطهرون والنساء معهم، الرجال والنساء من إناء واحد، كلهم يتطهر منه).وهذه المواضع للوضوء جاء ذكرها في الآثار، وكان يسمونها (المطاهر)، تكون في المواضع العامة يستعملها الناس. وهذا مما فصلت بيانه في كتاب كبير لم أنشره بعد سميته "أحكام العورات في الشريعة الإسلامية".
عودة للأعلى
أعضاء الوضوء ليست مما يجب على المرأة ستره
– نقل عنك أنك قلت بجواز أن يكون لباس المرأة للكتف فقط وأن هذا لا يجعلها متبرجة؟
هذا ليس صحيحاً، إنما أقول بمقتضى حديث ابن عمر المتقدم وغيره أن أعضاء الوضوء ليست مما يجب على المرأة ستره، فإن قيل: فالرأس؟ قلت: الرأس حكمه المسح، وثبت المسح على الخمار أو بعض الرأس، فلا مقتضي لكشفه للوضوء. على تفصيل لا يحتمله المقام.
)
ما شاء الله على الفقه
لا نريد كتاب يشذ فيه صاحبه عن طريق العلم وأهله
ولله در علامة العصر ونور كل مصر حقا حين علق على هذا الحديث في شرحه لمسند الإمام المبجبل أحمد بن حنبل
أعني العلامة أحمد شاكر
فرحم الله العلامة المحدث الكبير ابن شاكر
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[13 - 05 - 08, 05:49 م]ـ
المكرم الأخضراني ذكرت فيما ذكرت:
"والامر اذا ورد في الآدآب والزينة والنصح والارشاد فهو للندب والسنة ومن حلقها فلا اثم عليه وليس بعاصٍ لله ولا فاسق0
فعمن تنقل هذا الكلام
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[13 - 05 - 08, 08:02 م]ـ
فهل ورد عن السلف أو بعض العلماء هذه التسمية لحالق اللحية؟!
نحتاج إلى التوثيق أحسن الله عملكم
اليك التوثيق ان شاء الله ...
وهذا ما وجدت لك ...
((البحر الرائق شرح كنز الدقائق))
¥