ـ[محمد الأخضراني]ــــــــ[14 - 05 - 08, 07:53 م]ـ
قال الامام ابن حزم رحمه الله في المحلى:
"وَالإِجْمَاعُ هُوَ مَا تُيُقِّنَ أَنَّ جَمِيعَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَفُوهُ وَقَالُوا بِهِ وَلَمْ يَخْتَلِفْ مِنْهُمْ أَحَدٌ , كَتَيَقُّنِنَا أَنَّهُمْ كُلُّهُمْ، رضي الله عنهم، صَلَّوْا مَعَهُ عليه السلام الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ كَمَا هِيَ فِي عَدَدِ رُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا , أَوْ عَلِمُوا أَنَّهُ صَلاَّهَا مَعَ النَّاسِ كَذَلِكَ , وَأَنَّهُمْ كُلُّهُمْ صَامُوا مَعَهُ , أَوْ عَلِمُوا أَنَّهُ صَامَ مَعَ النَّاسِ رَمَضَانَ فِي الْحَضَرِ.
وَكَذَلِكَ سَائِرُ الشَّرَائِعِ الَّتِي تَيَقَّنَتْ مِثْلَ هَذَا الْيَقِينِ. وَاَلَّتِي مَنْ لَمْ يُقِرَّ بِهَا لَمْ يَكُنْ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَهَذَا مَا لاَ يَخْتَلِفُ أَحَدٌ فِي أَنَّهُ إجْمَاعٌ. وَهُمْ كَانُوا حِينَئِذٍ جَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ لاَ مُؤْمِنَ فِي الأَرْضِ غَيْرُهُمْ.
وَمَنْ ادَّعَى أَنَّ غَيْرَ هَذَا هُوَ إجْمَاعٌ كُلِّفَ الْبُرْهَانَ عَلَى مَا يَدَّعِي، وَلاَ سَبِيلَ إلَيْهِ.
فالمثلة في اللحية: هي حلق اللحية بغير إختيار صاحبها وإنما يفعل به ذلك عقوبةً له0
أما حلق اللحية بإختيار صاحبها فلا يعتبر ولا يعد مثلةً0
فالإجماع الذي نقله الإمام ابن حزم رحمه الله إنما هو في المثلةو هو مسبوق بالخلاف قبل هذا الإجماع المدعى وهذا من أكبر الأمثلة على ضعف الثقة بدعاوى الإجماعات المدعاة0
قال ابن مفلح ـ رحمه الله ـ في كتاب الفروع: (وذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض وأطلق أصحابنا وغيرهم الإستحباب) ثم قال رحمه الله في الآداب الشرعية والمنح المرعية: (ويسن أن يعفي لحيته) 0
أيعقل ان يخالف أئمة وأتباع المذاهب الأربعة هذا الإجماع المدعى لو كان ثابتاً؟!!!
قال الخطابي ـ رحمه الله ـ (المتوفى 388 هـ) قبل من إدعى الإجماع: (وأما إعفاء اللحية فهو إرسالها وتوفيرها، كره لنا أن نقصها كفعل الأعاجم، وكان زي آل كسرى قص اللحى وتوفير الشوارب فندب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته الى مخالفتهم في الزي والهيئة) 0
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 05 - 08, 08:38 م]ـ
وفي بلاد المسلمين اول ماظهر حلق اللحية في القرن الثاني كما ذكره التنوخي المتوفي سنة 167هـ عن قوم رآهم بالشام حليقي اللحى فعلوه على سبيل التدين اخرجه ابن عدي في الكامل (3/ 242) 0
وذكره حسين الكرابيسي الشافعي المتوفى سنة 248هـ كما في ترجمته من الكامل لابن عدي (3/ 241) فيما حكاه عن اهل بغداد انهم يحلقون لحاهم ولا احد انكر ذلك عليهم من اهل العلم0
إنا لله وإنا إليه راجعون
حسبنا الله ونعم الوكيل
يعني فعلوه على سبيل التدين وما أنكر عليهم أحد من أهل العلم
ما شاء الله
هذا الفقه البريطاني
كل علماء الإسلام ينكرون على من يحلق لحيته على وجه التقرب
وإنما فعله بعض الجهال من ضلال المتصوفة وأنكر عليهم المشايخ
ما هذا الفقه البريطاني
قال الكرابيسي
(وذلك إنما جرى ذلك أن الجهل يغلب العلم)
وصدق الكرابيسي
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 05 - 08, 08:49 م]ـ
أما نص الهداية
(وَكَذَا حَلْقُ بَعْضِ اللِّحْيَةِ مُعْتَادٌ بِالْعِرَاقِ وَأَرْضِ الْعَرَبِ)
(وَكَذَلِكَ الْأَخْذُ مِنْ اللِّحْيَةِ مِقْدَارُ الرُّبْعِ وَمَا يُشْبِهُهُ مُعْتَادٌ بِالْعِرَاقِ وَأَرْضِ الْعَرَبِ)
فتأمل
وما علاقة هذا بحلق اللحية
فإنا لله وإنا إليه راجعون
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 05 - 08, 08:51 م]ـ
(ثم صار يظهر حلق اللحية في القرون التالية ويشيع في بلاد المغرب على سبيل العادة ولم يستنكره احد من اهل العلم كما قال ابو الحسن الميرغناني الحنفي)
ما شاء الله على الفقه
ما علاقة أول الجملة بقول صاحب الهداية
ما علاقة كلامه بالنص الذي نقله عن صاحب الهداية وقد بينا لك العبارة كاملة نقلا عن الهداية في المشاركة السابقة
ليت الأستاذ رجع إلى الجزيرة واهتم بعلوم الحديث تخصصه وترك مثل هذه المسائل
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 05 - 08, 09:05 م]ـ
وكلام الفقهاء يحتاج إلى من درس الفقه على الفقهاء
فعبارة
حلق بعض الرأس = تقصيره
لا حلق ربع اللحية = حلق أجزاء من اللحية
كما فهم الأستاذ
وهذه المسألة ذكروها في مسألة التحلل من الإحرام
فالحنفية يرون أن يكتفى في التقصير بحلق ربع الرأس
أي بتقصير الشعر مقدار الربع
والشافعية بثلاث شعرات
وكذا حكم لزوم الدم عند الفريقين
فلو جاء رجل عند الحلاق وقصر شعر رأسه بمقدار الربع وهو محرم لزمه دم
وليس معنى ذلك أن يحلق ربع الرأس حلاقة كاملة فهذه مثلة
(أعني منظر مشوه)
والموضوع يحتاج إلى مزيد لبيان الأخطاء التي وقع فيه الأستاذ
والموضوع وإن كان كتب فيه غير واحد من المشايخ وفقهم الله يحتاج إلى مزيد
فالأمر أعظم من قضية الوجوب والندب
وإنما الكلام عن منهج متكامل في فهم النصوص وفهم كلام الشارع
وأيضا فهم كلام العلماء
وقد ضربنا له مثال في مسألة أعضاء الوضوء
فليحضر لنا سلفه في مسألة كشف أعضاء الوضوء
¥